آخر الاخبار

shadow

المحكمة الاتحادية العليا: محاسبة رئيس الجمهورية يجب أن تقترن بقانون يصدره مجلس النواب

أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن ممارسة صلاحياتها في محاسبة رئيس الجمهورية عن التهم المنسوبة اليه يجب أن تقترن بصدور قانون من مجلس النواب ينظم هذه العملية وفق ما نص عليه الدستور العراقي.

وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي للمحكمة الاتحادية العليا أن "المحكمة نظرت في دعوى دستورية رفعها عضو سابق في مجلس محافظة النجف ضد كل من رئيس الجمهورية/ اضافة لوظيفته، ورئيس مجلس الوزراء/ اضافة إلى وظيفته، ورئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته".

وتابع البيان أن "المدعي طلب الحكم بعدم دستورية القرار رقم (333)  الذي اصدره مجلس الوزراء بتاريخ 8/9/2015 الذي اعتبره يقع ضمن اختصاص مجلس النواب التشريعي".

وأوضح أن "المدعي أسند إلى رئيس الجمهورية/ اضافة لوظيفته عدم تصديه للقرار موضوع الطعن، ويعتبره قد تخلى عن مهامه وحنث باليمين التي اقسمها"، مبيناً أن "المحكمة تجد في هذا الجانب أن ممارسة اختصاصها في الفصل بأي اتهام ينسب إلى رئيس الجمهورية اضافة لوظيفته يكون وفق المادة 93/ سادساً من الدستور".

ولفت البيان إلى أن "ممارسة هذا الاختصاص مرهون بصدور قانون ينظم اجراءات الفصل بمثل هذه الحالات وذلك في ضوء احكام احكام المادة (61/ سادساً/ ب) من الدستور ومن دون صدور هذا القانون يبقى اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في المحاسبة معطلاً وهذا ما اكدته في القرار الصادر عنها في 13/6/2017".

وأستطرد البيان إلى أن "المحكمة وجدت في اسناد المدعي إلى المدعى عليه رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته تخليه عن دوره التشريعي، وردت المحكمة أن مجلس النواب اصدر قراراً بتاريخ 16/8/2015 بالعدد (15) تضمن المصادقة على قرار مجلس الوزراء المشار اليه والحزمة الاصلاحية، وكان مشروطاً بموافقتها للدستور والقانون، وأن ذلك ولا يعني تفويضاً لاي من صلاحياته التشريعية".

ومضى البيان إلى أن "المحكمة بينت أن طعن المدعي بقرار مجلس الوزراء يعدّ خارجاً عن صلاحياته المنصوص عليها في المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 حيث يعد ذلك القرار من القرارات الادارية التي تتولى جهات قضائية آخرى النظر في الطعون الواردة فيه، وبناءً عليه قرّرت رد الدعوى".

 

 

 

 

مواضيع ذات صلة