آخر الاخبار

shadow

الأسانيد الدستورية والقانونية لصلاحية المحكمة الاتحادية بإنهاء العضوية النيابية

الدكتور عدنان الشريفي

 

لو راجعنا نصوص الدستور وقانون مجلس النواب ونظامه الداخلي وقانون استبدال أعضائه لوجدنا بأن إنهاء عضوية النائب بعضها صلاحيات حصرية للمجلس كما ورد ، في المادة (52/ اولا) من الدستور  التي نصت على :( يبت مجلس النواب في صحة عضوية اعضائه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض ) ، وهذا النص يعني أن هناك اعتراض قُدِم إلى البرلمان على عضوية نائب، وفي حالة السيد الحلبوسي مثلاً لم يكن هناك اعتراض قُدِم للمجلس للطعن بعضويته ، بل أن الموضوع مختلف وهو دعوى قُدِمت إلى المحكمة الاتحادية من النائب ليث الدليمي ضد السيد الحلبوسي بوصفه رئيساً للبرلمان ، وليس اعتراضاً إلى المجلس على عضويته ليكون النظر في هذا الاعتراض من صلاحية المجلس فقط ، كذلك المادة (12/سابعا) من قانون مجلس النواب التي اشترطت  تصويت المجلس على اقالة النائب في حال غيابه لأكثر من ثلاث جلسات،  أو الإخلال الجسيم بقواعد السلوك النيابي.
لكن  هذه المادة ذكرت ايضاً حالات انتهاء العضوية في مجلس النواب وحددتها بالوفاة ، والاستقالة ، وفقدان أحد شروط الترشيح ، وتبوأ منصب تنفيذي ، وصدور حكم قضائي بات بحقه ، والإصابة بمرض عضال أو عوق يمنعه من أداء مهامه ، وهذه الحالات التي ذكرتها المادة (12) من قانون مجلس النواب لم تشترط تصويت مجلس النواب عليها كما اشترطتها في حالات الغياب والسلوك النيابي والاعتراض على العضوية ، كما لم تعطِ  الاختصاص الحصري للمجلس  لإصدار  قراراً بإنهاء العضوية  في هذه الحالات وهذا عكس ما ورد في المادة (12/ثالثا) من قانون مجلس النواب التي قضت بانتهاء النيابة في حال  فقدان احد شروط النيابة المنصوص  عليها في الدستور وقانون الانتخابات ، ولم يحدد القانون صلاحية حصرية لمجلس النواب فقط كما حددها في الحالات التي ذكرناها ، وهذا يعني ان من حق  المحكمة الاتحادية التصدي لهذا الأمر ؛لأنها هي من اناط بها الدستور في المادة (93/سابعاً) مهمة المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات، وهي التي أعطت الشرعية للنائب بمصادقتها على نتيجته عندما كان مستوفياً لشروط الترشيح لان المرشح يصبح نائباً من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات حسب نص المادة (14 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي تنص على : ( يعد المرشح المنتخب عضواً في المجلس ويتمتع بجميع حقوق العضوية ابتداءً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات) ، وهذا يعني ان المحكمة الاتحادية حينما أعطت الشرعية بالمصادقة بسبب توفر كامل الشروط لدى المرشح الفائز وأصبح نائباً فللمحكمة سحب مصادقتها هذه إذا فقد النائب شرطاً من شروط الترشيح ، وهذا السحب يعني انهاء العضوية ، وحيث ان المادة (12/ ثالثا ) من قانون مجلس النواب التي نصت على (تنتهي عضوية النائب إذا فقد شرطاً من شروط الترشيح المنصوص عليها في الدستور وقانون الانتخابات ) ، وحيث ان السيد الحلبوسي ثبت للمحكمة الاتحادية أنه قام بجريمة التزوير فيكون قد فقد شرطاً من شروط الترشيح، وهذا ما ينطبق تماما وروح الدستور في المادة 93/ثالثا التي تنص على : ( للمحكمة الاتحادية الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية )  ، وبذلك يكون قرار  المحكمة الاتحادية بانهاء  عضوية السيد الحلبوسي صحيح وموافق للدستور والقانون وهذا القرار البات الملزم للسلطات كافة يحتاج إلى أمور اجرائية من قِبَل مجلس النواب لكي ينفذ القرار

 

مواضيع ذات صلة