إن عدم إخلاء سبيل المحكوم المنتهية محكوميته لحين دفع ما بذمته من أموال استناداً الى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) لسنة 1994 وهو بمثابة عقوبة جسدية بدون حدود وصور من التعذيب النفسي والجسدي الذي يحرمه الدستور.
آخر الاخبار
- ...رئيس المحكمة الاتحادية العليا يستقبل سفير الاتحاد الاوربي في العراق.
- ...زيارة سفير الجمهورية الجزائرية الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...المحكمة الاتحادية العليا تستضيف محاضرة توعوية حول آفة المخدرات
- انعقاد ملتقى القضاء الدستوري العراقي الاول...لأجل الاثراء المعرفي في مجال القضاء الدستوري
- ...زيارة السفير الاذربيجاني الى المحكمة الاتحادية العليا
ان مصادقة مجلس النواب على قرار مجلس الوزراء رقم (333) لسنة 2015 كان مشروطاً بعدم مخالفته للدستور ولا يعني منح صلاحياته التشريعية لمجلس الوزراء. وأن الطعن بالفقرات (1 ،2 ،3) يخرج عن اختصاص هذه المحكمة.
ان قرار مجلس النواب رقم (15) لسنه 2015 بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم (307) لسنة 2015 الخاص بحزمة الاصلاحات ليس مطلقاً وانما تنفيذ فقراته مشروطة بوجوب موافقتها للدستور والقوانين النافذة وان اي مخالفة من السلطة التنفيذية خاضعة للطعن امام المحكمة الاتحادية العليا لذلك فالقرار المطعون فيه غير مخالف للدستور.
إن طلب المدعية بإجراء التسوية الحسابية مع ما هو مخصص للإقليم لا يشكل منازعة بالمفهوم الوارد في المادة (93) من الدستور.
ان عدم تزامن ارفاق المستندات المطلوبة بصدد أسئلة الاستجواب لا يخل بالشكلية المطلوبة المنصوص عليها في الدستور والتي تشترط تقديمها فبل سبعة ايام من موعد الاستجواب. وأن حضور الوزير الى جلسة الاستجواب واجب دستوري ما دام هناك استجواب استكملت اسبابه واسانيده.
إن تغيير الدعوى تغييراً جوهرياً لا يجوزه القانون. كما أن الدعوى بعد تغييرها أصبحت خارج اختصاص هذه المحكمة.
إن إيراد النص بوقف رواتب الموظف ( المكلف) ومخصصاته والذي لم يقدم الكشف عن ذمته المالية وتحريك الدعوى الجزائية ضده كما ورد في التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء بعدد (30) لسنة 2011 قد تخطى مرامي صدورها. لأن صدور التعليمات كاشفة وموجهة لكيفية تطبيق القانون، وتجاوز هذا الهدف يخرجها عن الدور المرسوم لمجلس الوزراء في المادة (80/ثالثاً) من الدستور.
القرارات الصادرة بموجب الفقرة (6) من القسم الثامن من الأمر (65) من سلطة الائتلاف المؤقتة الملغية غير محصنة وموافقة للمادة (100) من الدستورعام 2005 ويكون الطعن بتجاوز تلك القرارات خارجاً عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المنصوص في المادة (93) من الدستور.
تعد المادة (87 / 4 ) من قانون المحاماة تتعارض مع الدستور وأن المادة (13) منه حضرت سن قانون يتعارض مع أحكامه، لذا قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستوريتها.
تعارض النص القانوني المطعون فيه مع نص قانوني آخر لا يخالف الدستور، فالنص اللاحق زماناً هو المعول عليه حيث أن النصين صادران من مجلس النواب حيث صلاحيته التشريعية وبنفس القوة.