لا يجوز الطعن في قرارات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فيما يتعلق بالعملية الانتخابية الا امام الهيئة القضائية المختصة بالنظر في قضايا الانتخابات ويخرج ذلك عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.
آخر الاخبار
- ...توضيح وتنويه صادر من المحكمة الاتحادية العليا
- ...زيارة رئيس اقليم كردستان الى رئيس المحكمة الاتحادية العليا
- ...نفي وتوضيح صادر من المحكمة الاتحادية العليا
- ...رئيس المحكمة الاتحادية العليا يستقبل قائم بأعمال سفارة المملكة المغربية في العراق
- ...المحكمة الاتحادية العليا تقضي بعدم دستورية عبارات ونصوص وردت في قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 المعدل
ان تمتع هيئة الحماية الاجتماعية بالاستقلال المالي والاداري لا يعني عدم جواز ارتباطها بوزارة العمل ما دام الدستور لم ينص عليها ضمن الهيئات المستقلة وبالتالي فأن النص القانوني الذي نص على ذلك الارتباط لا يكون مخالفاً لأحكام الدستور.
هيئة الاشراف القضائي هي احدى مكونات السلطة القضائية وفقاً لنص المادة 89 من الدستور الذي منح مجلس القضاء الاعلى في المادة 91 منه صلاحية ادارة شؤون القضاء والاشراف على القضاء الاتحادي لذا فأن تلك الهيئة تستمد شخصيتها المعنوية من مجلس القضاء الاعلى ويكون النص على تمتعها بالشخصية المعنوية المستقلة مخالفاً لأحكام الدستور.
ان قرار حل مجلس النواب الصادر عن المجلس لا يتعارض مع احكام الدستور لان الدستور قد منحه تلك الصلاحية بموجب المادة 64 منه ، وان حل البرلمان يستوجب بالضرورة اجراء انتخابات عامة مبكرة يدعو لها رئيس الجمهورية بناء على صلاحياته الدستورية .