آخر الاخبار

إن المادة (73/أولاً) من الدستور أجازت إصدار العفو الخاص من مجلس الرئاسة بتوصية من مجلس الوزراء باستثناء  ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري مع الإشارة إلى ما ورد في الفقرة (ثانياً) من المادة (27) من قانون  المحكمة الجنائية العراقية العليا.
shadow
تاريخ القرار: 8\1\2007
عدم موافقة عضو او اكثر من اعضاء مجلس الرئاسة على قانون او قرار سنه مجلس النواب يستلزم اعادة ذالك القانون او القرار الى مجلس النواب لاعادة النظر في النواحي المعترض عليها.
shadow
إن التعويض العادل الذي قصده النص الدستوري في المادة (23/ثانياً) من الدستور تحقق في تحسن موقع أو منفعة القسم المتبقي من العقار وزيادة لقيمته بسبب الأستملاك 
shadow
تاريخ القرار: 21\10\2007
ان طلب عطاء الراي القانوني في امكانية اصدار تشريع يجيز تفويض اعضاء مجلس النواب احدهم الاخر في حضور الجلسات والمناقشة والتصويت هو خارج اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.
shadow
إن المقصود بـ(الأغلبية المطلقة) الواردة في المادتين (61/ثامناً/أ) و(76/رابعاً) من الدستور هي أغلبية عدد الأعضاء الحاضرين في الجلسة بعد تحقق النصاب القانوني للانعقاد المنصوص عليه في المادة (59/أولاً) منه 
shadow
تاريخ القرار: 8\10\2007
تحديد نوع التصويت المطلوب في اتخاذ القرارات في جلسات مجلس النواب – سري او علني – ليس من ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا.
shadow
إن عبارة المحاكم المختصة الواردة في الفقرة (ثامناً) من المادة (73) من الدستور وردت مطلقة  والمطلق يجري على إطلاقه وبذلك فأنها تشمل   المحكمة الجنائية العراقية العليا مع وجوب مراعاة    أحكام قانونها رقم (10) لسنة 2005.
shadow