لا تختص المحكمة الاتحادية العليا بتفسير قرار إداري أو نص وارد في قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008
آخر الاخبار
- ...المحكمة الاتحادية العليا تستضيف محاضرة توعوية حول آفة المخدرات
- انعقاد ملتقى القضاء الدستوري العراقي الاول...لأجل الاثراء المعرفي في مجال القضاء الدستوري
- ...زيارة السفير الاذربيجاني الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...زيارة السفير الهنكاري الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...دعوة
تاريخ القرار: 1442010
تعتبر المحكمـة الاتحادية العليا محكـمة دستوريـة وهــي مؤسسة بموجب القانـون رقـم (30) لسنـة 2005 الــذي تضمن اختصاصاتهـا وان المهـام التـي وردت فـي المـادة (93) من الدستـور من ضمـن اختصاصاتـها وتبقى المحكمة قائمـة لحـين الغـاء قانونها او تعديلها استناداً للمادة (130) من الدستور .
تعتبر المحكمـة الاتحادية العليا محكـمة دستوريـة وهــي مؤسسة بموجب القانـون رقـم (30) لسنـة 2005 الــذي تضمن اختصاصاتهـا وان المهـام التـي وردت فـي المـادة (93) من الدستـور من ضمـن اختصاصاتـها وتبقى المحكمة قائمـة لحـين الغـاء قانونها او تعديلها استناداً للمادة (130) من الدستور .
تاريخ القرار: 19\12\2010
لا وجـوب علـى رئيـس الـوزراء تسميــة أعضــاء وزارتـه جميعهـم كـما لايـوجد ما يمنـع عليـه تسميته اصالـة او وكالـةً وعـلى دفعــات ومـن حـق مجلـس النـواب المـوافقـة علـى الـوزراء والمنهـاج الـوزاري خـارج المـدة المنصـوص عليها في الدستور .
لا وجـوب علـى رئيـس الـوزراء تسميــة أعضــاء وزارتـه جميعهـم كـما لايـوجد ما يمنـع عليـه تسميته اصالـة او وكالـةً وعـلى دفعــات ومـن حـق مجلـس النـواب المـوافقـة علـى الـوزراء والمنهـاج الـوزاري خـارج المـدة المنصـوص عليها في الدستور .
تاريخ القرار: 13\12\2010
لاتختص المحكمة الاتحادية العليا بإعادة العضوية لأحـد أعضاء مجلـس النواب لان المصـادقة علـى فـوزه من اختـصاص المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .
لاتختص المحكمة الاتحادية العليا بإعادة العضوية لأحـد أعضاء مجلـس النواب لان المصـادقة علـى فـوزه من اختـصاص المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .
تاريخ القرار: 8\12\2010
أن تاريـخ انعقـاد الجلسـة الأولـى لمجلـس النواب فـي14/6/2010 هـو تاريـخ بـدأ الفصـل التشريعـي الأول ولا يعتد بالتواريخ اللاحقة لانعقاد المجلس .
تاريخ القرار: 18\1\2010
أن ارتبـاط بعـض الهـيئات المستقـلـة بمجلس النواب لايحـول دون إشـراف مجلـس الـوزراء على نشاطـها طبقـاً للمـادة (80/اولاً) مـن الدستــور أما الهيـئـات المستقلـة المرتبطـة بمجلـس الـوزراء أو التي لم يحدد الدستـور جهـة ارتباطهـا وتمـارس مهام تنفـيذية فان مرجعيتها لمجلس الوزراء .
أن ارتبـاط بعـض الهـيئات المستقـلـة بمجلس النواب لايحـول دون إشـراف مجلـس الـوزراء على نشاطـها طبقـاً للمـادة (80/اولاً) مـن الدستــور أما الهيـئـات المستقلـة المرتبطـة بمجلـس الـوزراء أو التي لم يحدد الدستـور جهـة ارتباطهـا وتمـارس مهام تنفـيذية فان مرجعيتها لمجلس الوزراء .
تاريخ القرار: 2\12\2010
لايوجـد نـص دستوري يقضـي بوجـود هيـئة رئاسـة لمجلـس النـواب وان الدستــور حـدد الاختـصاصات الحصرية لرئيس المجلس .
لايوجـد نـص دستوري يقضـي بوجـود هيـئة رئاسـة لمجلـس النـواب وان الدستــور حـدد الاختـصاصات الحصرية لرئيس المجلس .
تاريخ القرار: 25\11\2010
أن تعليـق صـرف تخصيـصات المنافـع الاجتماعيـة على تشكيل الحكومة كما ورد في قانون الموازنة العامة لاسند له من الدستور.
أن تعليـق صـرف تخصيـصات المنافـع الاجتماعيـة على تشكيل الحكومة كما ورد في قانون الموازنة العامة لاسند له من الدستور.