آخر الاخبار
- ...الاختصاص الدستوري للمحكمة الاتحادية العليا بالنظر في دستورية الأنظمة النافذة
- ...توضيح وتنويه صادر من المحكمة الاتحادية العليا
- ...زيارة رئيس اقليم كردستان الى رئيس المحكمة الاتحادية العليا
- ...نفي وتوضيح صادر من المحكمة الاتحادية العليا
- ...رئيس المحكمة الاتحادية العليا يستقبل قائم بأعمال سفارة المملكة المغربية في العراق
ان تطبيق قرار قيادة الثوره المنحل (296) لسنة 1990 بخصوص تخويل رؤساء الاجهزة صلاحية فرض الغرامات في حالة ارتكاب المخالفات المذكورة فية لا تخالف المادة 37 من الدستور اما غلق المحل وحجز المركبة ومنع صاحبها من العمل فانها تمثل تقييد لحرية المواطن ومنعه من العمل ويجب اللجوء للقضاء في هذه الحالة .
إذا كان أحد أطراف الجريمة المرتكبة عنصر مدني وارتكب الفعل منتسب من قوى الأمن الداخلي أثناء تأديته واجبه فلا يتطلب ذلك أخذ موافقة الوزير على احالته الى المحكمة.
إن طلب التفسير المقدم من احد أعضاء مجلس النواب يستوجب أن يقدم بتوقيع رئيس مجلس النواب أو احد نوابه .
فصل الدستور تمتع عضو مجلس النواب بالحصانة خلال دورة الانعقاد وخارجها وما إذا كان متهم بجناية أو دونها، وعليه لا يجوز مقاضاته أمام المحاكم إلا إذا رفعت الحصانة عنه.
ما دام ان المحضونة قد اخذت من مكان مشاهدتها في قضاء (بردة رش) التابعة لقضاء دهوك واخذت الى ناحية بعشيقة التابعة لمحافظة نينوى لذلك تكون محكمة تحقيق (بردة رش) هي المختصة بالدعوى وليست محكمة تحقيق بعشيقة.
لم يتضمن الدستور اي نص يجيز انفصال اي من مكونات النظام الاتحادي وهي العاصمة والاقاليم والمحافظات اللامركزية والادارات المحلية المنصوص عليها في المادة (116) منه والتي تعد ضامنة لوحدة العراق.
ان طلب الاستفسار عن دستورية الاستفتاءالذي اجري في اقليم كوردستان يتعارض مع احكام القانون والسياقات الدستورية لان الموضوع يخص دعاوى معروضة امام المحكمة الاتحادية العليا .
ان طلب مجلس النواب توجية سؤال خطي الى رئيس الجمهورية بالاستناد الى المادة (61/ثانياً) من الدستور يتعارض مع احكام المادة (61/سادساً) منة لان موضوع طلب التفسير وهو نص خاص الذي يقيد النص العام.