58/اتحادية/2019 ان التعديل الذي يطرأ على قانون ما من سلطة مختصة به دستورياً يعني الاقرار بدستورية التعديل الذي وقع عليه وهذا ما جرى بالنسبة لقانون الاحوال الشخصية الذي اكتسب صفته الدستورية بموجب القانون رقم (11) لسنة 1963 قانون ( التعديل الاول لقانون الاحوال الشخصية ) اما الادعاء بمخالفة بعض النصوص لثوابت الاسلام فأن ذلك يلزم ان تقرره جهة مخولة تثبت المخالفة لثوابت تعتمدها . 2019-07-30 01:34:00
12/اتحادية/2019 ان المادة (السابعة والخمسون-1-) من قانون الاحوال الشخصية المتعلقة بأحقية إلام بحضانة الولد لا تخالف احكام الدستور لانها جاءت ضمن الاحكام المتكامله لقانون الاحوال الشخصية في موضوع الحضانة ومتوافقة مع الاحاديث الشريفة وآراء الفقهاء ومع التشريعات المماثلة في الدول الاسلامية التي جاءت لصالح الانسان ولدفع الضرر عنة سيما إذا كانت تخص الصغار منهم لانهم الإولى بالرعاية من مصالح الخصوم كما أن المحكمة المختصة بنظر دعوى الحضانة تتحرى اين تكمن مصلحة المحضون. وان الاصل في احكام الحضانة انها تدور مع مصلحة المحضون ودرء الضرر عنه وقد فصل قانون الاحوال الشخصية احكام الحضانة وجعلها متكاملة وذلك ان التشريعات توضع لصالح البشرية ودفع الضرر عنها سيما اذا كانت تخص الصغار منهم لانهم الاولى بالرعاية من مصالح الخصوم كما ان المحكمة المختصة بنظر دعوى الحضانة تتحرى اين تكمن مصلحة المحضون .لذا ردت المحكمة الطعن بالمادة(1/57) من قانون الاحوال الشخصية . وان المادة(1/51) من قانون المرافعات المدنية أجازت ترافع الوالد عن ابنته في دعاوى البداءة والاحوال الشخصية إلا إن ذلك غير جائز في دعوى الطعن الدستوري امام المحكمة الاتحادية العليا. 2019-03-07 10:09:00
155/اتحادية/2018 ان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 127 لسنة 1999 باستيفاء المهر المؤجل مقوماً بالذهب لا يتعارض مع الشرع والقانون لانه يؤدي لانصاف المطلقات ويحقق التوازن الاقتصادي بين قيمة العملة عند نشوء الدين وعند استحقاقه ويحقق العدالة التي سعت اليها ثوابت الاسلام واحكام الدستور . 2018-10-14 01:19:00
134 وموحدتها 135 / اتحادية / 2018 إن قانون الأحوال الشخصية المطعون فيه بقي سارياً ونافذاً في ظل الدستور الحالي وإذا ما أريد إلغاؤه فأن ذلك يستلزم تدخلاً تشريعياً من مجلس النواب كما إن مبادئ الشريعة الإسلامية تسعى إلى تحقيق العدالة الأسمى بين الزوجين والتي لا تتحقق إلا بتعويض المرأة عما أصابها من ضرر جراء الطلاق التعسفي . 2018-09-10 01:20:00
91/اتحادية/2018 ان قرار مجس قيادة الثورة المنحل رقم (251) لسنة 1986 الخاص بتخصيص قطعة ارض سكنية للمدعية بسعر مركزي لانشاء دار حضانة عليها لا يخالف الدستور لان ملكية العقار تعتبر غير مستقرة ومقرونة بشرط فاسخ ولا تستقر الا اذا تم تنفيذ ذلك الشرط الذي لا يعد خروجاً على احكام الدستور . 2018-07-12 09:35:00
54/اتحادية/2018 ان ملكية من ملكت له قطعة ارض لانشاء دار حضانة عليها بسعر مركزي فهي ملكية تحت شرط فاسخ ولا تستقر الا اذا نفذت من ملكت له ذلك الشرط وبخلافه ستسحب منه قطعة الارض لذلك فأن قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (251) لسنة 1986 جاء متوازناً ولا يخالف الدستور . 2018-05-21 12:11:00
29/اتحادية/2018 لا يعد قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 1041 لسنة 1982 المعدل مخالفاً للدستور بل متفقاً مع أحكامه لأن فيه حماية للأسرة ويكفل حياة آمنة للزوجة والقاصرين ولا يحرم بقية الورثة من تقاضي أجر المثل عن حصصهم في العقار. 2018-03-13 01:19:00
98/اتحادية/2017 الطعن بعدم دستورية الفقرة (2) من المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بحضانة الصغير لأن ذلك يدور مع مصلحة المحضون غير وارد خاصة وأن المدعي لم يطلب إسقاط حضانة الأم. 2017-11-08 12:34:00
9/اتحادية/2015 لا تعد الفقرة (ثالثاً) من المادة (39) من قانون الأحوال الشخصية الخاصة بالتعويض عن الطلاق التعسفي مخالفة لأحكام الدستور لعدم تعارضها مع أحكام الإسلام. 2015-05-19 00:00:00
113/اتحادية/2014 إن الفقرة (3) من المادة (39) من قانون الأحوال الشخصية الخاصة بالتعويض عن الطلاق التعسفي لا تخالف الدستور وأن الضرر المطالب به لا يتعارض مع ثوابت الإسلام. 2015-05-19 00:00:00
10\اتحادية\2015 إن التعويض عن الطلاق التعسفي المقرر للزوجة إذاأوقعه الزوج وكان متعسفاً فيه يشكل جبراً للضرر ولا يخالف ثوابت الإسلام. 2015-02-26 10:00:00
95\اتحادية\2014 لا تصح المدعى عليها خصماً في دعوى الطعن بنص قانوني كما أن النص المذكور لا يتعارض مع ثوابت الإسلام لأن فيه جبر للضرر. 2014-12-28 00:00:00
رقم القرار:32/اتحادية/2014 تاريخ القرار:2\6\2014 لا تعارض بين قرار مجلس قيادة الثورة المنحل القاضي بأستحقاق المرأة مهرها المؤجل مقوماً بالذهب وبين الدستور وثوابت الشريعة الاسلامية الغراء 2014-06-15 11:00:00
رقم القرار : 13/اتحاديه/2007 تاريخ القرار: 31\7\2007 طلب مجلس النواب تفسير النصوص للمواد (115) ، (160/ثالثا) ، (121/ثالثا) ، (14) من دستور جمهورية العراق لعام 2005. 2014-04-10 00:00:00
رقم القرار :82/إتحادية /2012 تاريخ القرار :18\12\2012 لايعد قرار مجلس قيادة الثورة رقم (127) لسـنة 1999 الخاص بتقويم المهر المؤجل بالذهب مخـالفاً لثــوابت الشريعة الإسلامية لأنه يحقق العدالة ويؤدي الى التـوازن الاقتصادي . 2014-03-04 00:00:00
رقم القرار :45/إتحادية /2012 تاريخ القرار: 19\9\2012 لا يوجد تعارض بين قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (127) لسنة 1999 وثوابت الاسلام لان الشريعة الاسلامية تسعى لتحقيق العدالة الاسلامية ولا تصلح الزوجة خصماً في الدعوى . 2014-02-19 00:00:00