آخر الاخبار

أ-  المبدأ:
( تجد المحكمة الاتحادية العليا أن مصلحة المدعي في الدعوى الدستورية تعُد متحققة ، ذلك انه هو المدعي بالحق الشخصي في الدعوى الجزائية التي تخص مقتله ولده المجني عليه  في حادث إرهابي ، وله مصلحة قانونية في تنفيذ الحكم الصادر فيها ، ويتفرع عن ذلك أن له المصلحة في استخدام الوسائل القانونية لبلوغ وإتمام تنفيذ الحكم القضائي الصادر، والرد على أي وسيلة حتى لو كانت قانونية تعرقل تنفيذ الحكم الصادر، ويترك الفصل في ذلك الى الجهات المختصة) .
ب- المبدأ :
 ( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن التوجيه الصادر من رئيس مجلس الوزراء إضافة لوظيفته  المتضمن دعوة كل من تعرض للتعذيب أو الانتزاع القسري للاعترافات ، تقديم الشكوى إلى مستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان أو للسكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة عبر البريد الإلكتروني المذكور في الإعلان الوارد من المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ، ينضوي ضمن مفهوم الإجراءات الوارد ذكرها في المادة (93/ ثالثاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، لما يترتب عليه من اثار ،  لذا فإن الفصل في صحته من عدمه يدخل في اختصاص  هذه المحكمة استناداً للمادة انفة الذكر ) ،             
ج- المبدأ :
( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن السلطات الدستورية التي أنشأها دستور جمهورية العراق لعام  2005،  رُسمِت ملامحها، وحُددِت اختصاصاتها تفصيلاً استنادا الى أحكامه والقوانين التي أٌقرت أو صدرت بموجبه ، وحيث إن مبدأ الفصل بين السلطات ، اعتمده الدستور بموجب المادة (47 ) منه ، لذا فلا يجوز لأي سلطة التجاوز على حدود السلطات الأخرى بأي صورة من خلال ،  قرار أو إجراء أو ممارسة اختصاص أو غير ذلك، وإذا كان ذلك، فإن للقضاء الدستوري سلطة الفصل في الموضوع لرد السلطات المتجاوزة الى حدودها الدستورية) .
د- المبدأ :
 ( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن السلطات الدستورية عند ممارستها لإختصاصاتها يجب أن تلتزم حدودها القانونية ،  فلا شرعية لقرارات أو إجراءات مرسلة ،لا تستند الى نص دستوري أو قانوني) .
ه- المبدأ :
( تجد المحكمة الاتحادية العليا إنه لايجوز لأي سلطة أن تخلق لنفسها اختصاصاً لم ينص عليه الدستور أو القانون الصادر وفقا لأحكامه ) .
و- المبدأ:
( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن تقديم الشكاوى الجزائية والتحقيق في الجرائم، ومنها جرائم التعذيب أو الانتزاع القسري للاعترافات ، منظمة بصورة تفصيلية بموجب المنظومة التشريعية النافذة في العراق، وهي من اختصاص السلطة القضائية صاحبة الاختصاص الأصيل للتحقيق            في الجرائم بموجب المادة (51 / أ ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 والمواد ( 2 و 5/ أولاً) من قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 ، كما إن  لمفوضية حقوق الإنسان بموجب المادة (5) من قانونها المرقم (53) لسنة 2008  حق تلقي الشكاوى من الأطراف والجماعات ومنظمات المجتمع المدني عن الانتهاكات السابقة واللاحقة لنفاذ قانونها ، والقيام بالتحقيقات الأولية لانتهاك حقوق الإنسان وإحالتها الى الادعاء العام ) .
ز- المبدأ:
 (تجد المحكمة الاتحادية العليا إن لهيأة النزاهة التحقيق في جرائم الفساد المالي والاداري استناداً للمادة (3/ أولاً) من قانونها المرقم (30) لسنة 2011 ، تحت إشراف قضاة التحقيق) .
ح- المبدأ:
( تجد المحكمة الاتحادية العليا أن للمسؤول في مركز الشرطة وأعضاء الضبط القضائي الاختصاص في تلقي الشكاوى وقبولها والتحقيق فيها بإشراف قاضي التحقيق المختص وفقا للإجراءات التي نظمها القانون، ولضباط الشرطة ومفوضيها ذات الاختصاص فيما يتعلق بالجرائم المشهودة)
 ط- المبدأ:
( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن التوجيه الصادر من رئيس مجلس الوزراءاضافة لوظيفته  بتاريخ 11/11/2022 المتضمن : ( تكليف مستشار رئيس الوزراء لشؤون حقوق الإنسان والسكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة بتلقي الشكاوى في حالات خاصة وفقا للتفصيل المشار اليه فيه  ) ، لا يسنده نص من القانون، الامر الذي يقتضي الحكم  بعدم صحته ، إذ لا يجوز لأي جهة ، أن  تتلقي الشكاوى أو أن تحقق فيها ، ما لم ينص القانون النافذ على اختصاص صريح لها بذلك )   . 
ي-  المبدأ:
( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن التوجيه الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 11/11/2022 المتضمن تكليف مستشار رئيس الوزراء لشؤون حقوق الإنسان والسكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة بتلقي الشكاوى في حالات خاصة وفقا للتفصيل المشار اليه فيه ، مخالفاً لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (47) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 وقانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 وقانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 وقانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم (53) لسنة 2008 ، لذا قرر الحكم بعدم صحة) . 
shadow
1-  ان تكليف المدعى عليه الاول السيد رئيس الوزراء اضافة لوظيفته للمدعى عليه الثاني لرئاسة الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات وهو بدرجة مدير عام يقع ضمن حدود اختصاصات وصلاحيات رئيس مجلس الوزراء في تنفيذ السياسة العامة للدولة ولحين تشريع قانون جديد يضمن استقلالها المالي والاداري وبذلك لا يوجد ما يخل بصحة الامر الادراي .
2- ان منح مجلس امناء هيئة الاعلام والاتصالات راتب ومخصصات وكيل وزير بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء /الدائرة القانونية (ق /2 /5 /90 /40066)) في 31 /12 /2009 ومنح رئيس هيئة الاعلام والاتصالات مكافئة تعادل ما يتقاضاه وكيل الوزير بموجب الكتاب بالعدد (ق /2 /5 /680) في 11 /1 /2021 لا يعني تمتع اياً منهم بصفة وكيل وزير ولا سيما رئيس الجهاز التنفيذي كونه بدرجة مدير عام استناداً الى احكام الامر التشريعي رقم (65) لسنة 2004 .
shadow
ان نص المادة (22) من قانون مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 1991 والمواد (23 و 24) من ذات القانون لم تتضمن جواز ممارسة الامانة العامة لاختصاصات مجلس الوزراء او رئيس مجلس الوزراء وبالرجوع الى النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019 والمواد (14 و 31 و 33) منه قد حددت مهام الامانة العامة لمجلس الوزراء وعليه يكون الامر الديواني المرقم (469) في 18/5/2022 كان قد صدر بتوقيع رئيس الدائرة القانونية عن الامين العام لمجلس الوزراء دون وجود نص قانوني يتضمن جواز تفويض الصلاحية او التوقيع لرئيس الدائرة القانونية لذا فأن الامر الديواني المذكور انفاً يكون معيباً من الناحية الشكلية ... مما يقتضي الحكم بعدم صحته .
shadow
تراخي المدعي عن اقامة الدعوى للطعن بقرار مجلس الوزراء بسحب ترشيحه كمستشار في رئاسة الجمهورية لأكثر من ستة سنوات يمثل قناعة المدعي بالقرار المذكور ، كما ان استقرار المراكز القانونية التي ترتبت على القرار المطعون فيه وموافقة مجلس النواب على سحب الترشيح كلها اسباب كافية للحكم بصحة القرار المطعون فيه .
shadow
اذا كانت القرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطات الاتحادية لم ترتب ضرراً واقعياً للمدعي وانها لم تمس حقوقه ولم تطبق عليه او كان من غير المخاطبين فيها او كان قد استفاد من مزاياها فأن المصلحة المباشرة تكون منتفية لان الحكم بعدم صحة القرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطات الاتحادية لن يحقق للمدعي اي فائدة عملية .... لذا ولعدم توفر شروط المادة (20/اولاً) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية وبدلالة المادة (25/اولاً) منه ... لذا تكون الدعوى واجبة الرد شكلاً .
shadow
ان من شروط قبول الدعوى الدستورية هو توفر شرط المصلحة وان تكون هذه المصلحة ملعومة وحالة وممكنة ومحققة على وفق ما تنص عليه المادة (6) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل وان بكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني او المالي او الاجتماعي على ان تتوفر ابتداءاً من اقامة الدعوى وحتى صدور حكم فيها وذلك حسب ما ورد في الفقرة (اولاً) من المادة (20) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 ولعدم توفر المصلحة للمدعي في هذه الدعوى لذا تكون واجبة الرد .
shadow
أ- المبدأ :
(تجد المحكمة الاتحادية العليا من خلال تدقيق دعوى المدعي وطلباته إنها تنصب على المطالبة بالحكم بعدم دستورية توجيه رئيس الوزراء ، ولما كانت اختصاصات المحكمة الواردة  في المادة (93) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 متعددة ولكل منها إجراءاته وشروطه مما يقتضي مراعاة تلك الشروط والإجراءات عند إقامة الدعوى ، ولعدم مراعاة ذلك ، لذا فإن دعوى المدعي تكون واجبة الرد لعدم الاختصاص ) .
ب- المبدأ :
( تجد المحكمة الاتحادية العليا  إن دعوى المدعي مقامة استنادا الى اختصاص هذه المحكمة بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة فقط ، المنصوص عليه بالفقرة (أولاً) من المادة (93) من دستور جمهورية العراق لعام  2005 ، وإن ذلك الاختصاص ، لا يتعدى الى البت بدستورية التوجيهات والقرارات والأوامر الديوانية وغيرها ، لذا تكون دعوى المدعي المقامة بالصيغة المذكورة آنفاً واجبة الرد لخروجها عن اختصاص المحكمة، ولما تقدم قررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعي لعدم الاختصاص ) . 
shadow
أ-المبدأ:
( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن دعوى المدعين المطالب بموجبها الحكم بإبطال قرار تكليف المرشح لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني، كونه مخالف لدستور جمهورية العراق  لعام 2005 وقانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012 ولقرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (89/اتحادية/2019) ، واجبة الرد ، لعدم وجود ما يخل بصحة قرار تكليف المرشح المذكور انفاً لرئاسة الوزراء ، لصدوره من رئيس الجمهورية ، لمرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، استنادا الى احكام المادة  (76) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي نصت على انه (أولاً: يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية. ثانياً: يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف).
ب-المبدأ:
( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن قرار تكليف المرشح لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني الصادر من رئيس الجمهورية كان استناداً الى أحكام الدستور وضمن المدة المحددة بموجبه ، لتوافر شروط الترشيح فيه ، ولم يتضمن القرار المذكور آنفاً أي مخالفة دستورية ، الامر الذي يقتضي رد دعوى المدعين المقامة للطعن بعدم صحته ) .
ج-المبدأ:
(  تجد المحكمة الاتحادية العليا إن المرشح لرئاسة مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اختار كابينته الوزارية خلال المدة المحدد بالفقرة (ثانياً) من المادة (76) من الدستور، وإن مجلس النواب العراقي وافق عليها، بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاءه في جلسته المرقمة (7) المنعقدة في27 /10 /2022 وصدر المرسوم الجمهوري رقم (36) لسنة 2022 بتشكيل مجلس الوزراء، وإن المرشح المذكور التزم بالمدد المقررة دستورياً ، وبذلك فليس هنالك ما يخل بصحة قرار التكليف محل الطعن، ولما تقدم قررت المحكمة الاتحادية العليا رد دعوى المدعين) .
shadow
ان الرقابة الدستورية للمحكمة الاتحادية العليا تمتد الى القوانين والانظمة النافذة فقط وفقاً لما ورد في البند (اولاً) من المادة (93) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والبند اولاً من المادة الرابعة من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 المعدل ولا يمتد الى القرارات والاجراءات الصادرة من اي سلطة من السلطات ومنها القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء .. لذا تكون الدعوى واجبة  الرد لعدم الاختصاص .
shadow
لوحظ ان موضوع الدعوى سبق وان طرح على هذه المحكمة في اكثر من دعوى وقد فصلت المحكمة في ذلك بموجب الاحكام المرقمة 115/اتحادية/2015 في  15 /3 / 2016   و 59/اتحادية/اعلام/2018 في  15 / 5/ 2018  و 74/اتحادية/2019 في 17 / 12/ 2019 و 131/اتحادية/2021 في 24 /11 / 2021 حيث قضت هذه الاحكام برد الدعاوى بخصوص الطعن بقرار مجلس الوزراء موضوع الدعوى وحيث ان احكام المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة استناداً لأحكام المادة 94 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 لذا تكون الدعوى واجبة الرد لسبق الفصل فيها.
shadow