آخر الاخبار
- ...رئيس المحكمة الاتحادية العليا: المحكمة تقف على مسافة واحدة من الجميع
- ...دعوة
- ...المحكمة الاتحادية العليا تسمو بأحكامها سمو الدستور والفشل يلاحق من يحاول تسييسها او الاساءة إليها اعلامياً
- ...بيان
- ...قرار المحكمة الاتحادية العليا المتضمن الحكم بحجب المواقع التي تتضمن إخلالاً بالقيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية
أن الطعن بقرارات مجلس المفوضين بخصوص نتائج الانتخابات يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا ، أذ يكون خاضعاً للطعن امام الهيئة القضائية التي تكون قراراتها باتة ولا تقبل الطعن امام أي جهة اخرى.
طلب أبطال الاجراءات الصادرة عن مؤسسة السجناء السياسيين يخرج عن اختصاصات المحكمة المحددة بالمادتين (52) و (93) من الدستور وبعض المواد في القوانين الخاصة الاخرى والتي ليس من ضمنها قانون مؤسسة السجناء السياسيين.
طلب المدعية منحها مقعداً في مجلس النواب يخرج عن أختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليها في المادتين (52 و 93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا والنصوص الواردة في القوانين الخاصة الاخرى.
يخرج الطعن بقرارات مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا ويخضع للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات التي تكون قراراتها باتة.
يخرج الطعن بقرارات مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا ويخضع للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات التي تكون قراراتها باتة.
يخرج الطعن بقرارات مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا ويخضع للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات التي تكون قراراتها باتة.
1- أن دعوى المدعية واجبة الرد شكلاً لسبق الفصل فيها استناداً للقرار الصادر من هذه المحكمة بالعدد (27/اتحادية/2019) في 8 /4 /2019 الذي تضمن رد دعوى الطعن بدستورية المادة (41 /1) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل) .
2- أن المقصود بــ (التأديب) المشار إليه في نص المادة (41 /1) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل ، محل الطعن، لا ينصرف بأي شكل من الأشكال الى مفهوم (العنف الأسري)، وإنما ينصرف الى عملية إصلاح وتقويم مقيدة بموجب النص موضوع الطعن بحدود ما يقرره القانون والشرع والعرف .
3- أن تجاوزت حدود حق التأديب المنصوص عليها بالمادة (41/ 1) من قانون العقوبات رقم ( 111) لسنة 1969 المعدل ، يعد فعلا تجرمه القوانين العقابية ومنها قانون العقوبات .
4- أن حق التأديب المنصوص عليه بالمادة (41/ 1) من قانون العقوبات رقم ( 111) لسنة 1969 المعدل ينسجم مع المبادئ التي أوردتها المواد الدستورية لحماية الأسرة ووضعها على الطريق القويم وحماية الطلبة القاصرين ورعايتهم .
5- إن مصلحة المدعية عند إقامة الدعوى للطعن بدستورية المادة (41 /1) من قانون العقوبات آنف الذكر تعد منتفية لسبق الفصل في موضوعها .
6- ان المادة (6) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005، اشترطت لقبول دعوى الطعن بعدم الدستورية ، أن تكون للمدعي مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني أو المالي أو الاجتماعي.
7- ان المادة (6) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005، اشترطت لقبول دعوى الطعن بعدم الدستورية ان يقدم المدعي دليلاً على أن ضرراً واقعياً لحق به من جراء التشريع المطلوب إلغاؤه، وأن يكون الضرر مباشراً ومستقلاً بعناصره، ويمكن إزالته اذا ما صدر حكم بعدم شرعية التشريع المطلوب إلغاؤه، وأن لا يكون الضرر نظرياً أو مستقبلياً أو مجهولاً، وأن لا يكون المدعي ، استفادت بجانب من النص المطلوب إلغاؤه، وأن يكون النص المطلوب إلغاؤه قد طبق على المدعية فعلاً أو يراد تطبيقه عليها.
8- يقصد بالمصلحة وفقا لوجهة نظر المحكمة الاتحادية العليا بأنها : الفائدة العملية التي تستهدف تحقيقها الدعوى ، عند الحكم بها ، فقاً لما جاء بالطلبات التي تضمنتها ، وتعد المصلحة الشخصية من شروط قبول الدعوى الدستورية ، إذ لا دعوى بلا مصلحة.
9- أن انتفاء شرط المصلحة يجرد الطلبات الواردة في الدعوى الدستورية من الحماية القانونية ، إذ من غير المتصور أن تكون الدعوى الدستورية أداة يعبر المتداعون من خلالها عن آراء شخصية .
10 -( تجد المحكمة الاتحادية العليا أن انعدام مصلحة المدعية في الدعوى لسبق الفصل في موضوعها يعني عدم جواز مخاصمتها للمدعى عليه إضافة لوظيفته ولا يجوز أن تفصل المحكمة في دستورية نص تشريعي في غير خصومة، وبذلك تكون دعوى المدعية واجبة الرد شكلاً ) .
2- أن المقصود بــ (التأديب) المشار إليه في نص المادة (41 /1) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل ، محل الطعن، لا ينصرف بأي شكل من الأشكال الى مفهوم (العنف الأسري)، وإنما ينصرف الى عملية إصلاح وتقويم مقيدة بموجب النص موضوع الطعن بحدود ما يقرره القانون والشرع والعرف .
3- أن تجاوزت حدود حق التأديب المنصوص عليها بالمادة (41/ 1) من قانون العقوبات رقم ( 111) لسنة 1969 المعدل ، يعد فعلا تجرمه القوانين العقابية ومنها قانون العقوبات .
4- أن حق التأديب المنصوص عليه بالمادة (41/ 1) من قانون العقوبات رقم ( 111) لسنة 1969 المعدل ينسجم مع المبادئ التي أوردتها المواد الدستورية لحماية الأسرة ووضعها على الطريق القويم وحماية الطلبة القاصرين ورعايتهم .
5- إن مصلحة المدعية عند إقامة الدعوى للطعن بدستورية المادة (41 /1) من قانون العقوبات آنف الذكر تعد منتفية لسبق الفصل في موضوعها .
6- ان المادة (6) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005، اشترطت لقبول دعوى الطعن بعدم الدستورية ، أن تكون للمدعي مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني أو المالي أو الاجتماعي.
7- ان المادة (6) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005، اشترطت لقبول دعوى الطعن بعدم الدستورية ان يقدم المدعي دليلاً على أن ضرراً واقعياً لحق به من جراء التشريع المطلوب إلغاؤه، وأن يكون الضرر مباشراً ومستقلاً بعناصره، ويمكن إزالته اذا ما صدر حكم بعدم شرعية التشريع المطلوب إلغاؤه، وأن لا يكون الضرر نظرياً أو مستقبلياً أو مجهولاً، وأن لا يكون المدعي ، استفادت بجانب من النص المطلوب إلغاؤه، وأن يكون النص المطلوب إلغاؤه قد طبق على المدعية فعلاً أو يراد تطبيقه عليها.
8- يقصد بالمصلحة وفقا لوجهة نظر المحكمة الاتحادية العليا بأنها : الفائدة العملية التي تستهدف تحقيقها الدعوى ، عند الحكم بها ، فقاً لما جاء بالطلبات التي تضمنتها ، وتعد المصلحة الشخصية من شروط قبول الدعوى الدستورية ، إذ لا دعوى بلا مصلحة.
9- أن انتفاء شرط المصلحة يجرد الطلبات الواردة في الدعوى الدستورية من الحماية القانونية ، إذ من غير المتصور أن تكون الدعوى الدستورية أداة يعبر المتداعون من خلالها عن آراء شخصية .
10 -( تجد المحكمة الاتحادية العليا أن انعدام مصلحة المدعية في الدعوى لسبق الفصل في موضوعها يعني عدم جواز مخاصمتها للمدعى عليه إضافة لوظيفته ولا يجوز أن تفصل المحكمة في دستورية نص تشريعي في غير خصومة، وبذلك تكون دعوى المدعية واجبة الرد شكلاً ) .