آخر الاخبار

shadow

المحكمة الاتحادية العليا تعطّل مادة في قانون الكمارك تتعارض مع الدستور

 بغداد/ JAMC

قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية المادة (176/ أولاً) من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 لتعارضها مع احكام الدستور العراقي.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار، المتحدث الرسمي للسلطة القضائية، إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت في الطعن المقدم من قبل نائب المدعي العام في محكمة تحقيق قضايا النزاهة في البصرة بعدم دستورية المادة (176/ أولاً) من قانون الكمارك".

وتابع بيرقدار أن "هذه المادة تمنح موظفي الكمارك سلطة اعضاء الضبط القضائي في حدود وظيفتهم، وتمنع احالة موظفي الكمارك على المحاكم بسبب يتعلق بممارسة وظائفهم إلا بإذن من الوزير".

وأورد أن "المحكمة وجدت في تلك المادة تقييداً لصلاحية القضاء في محاكمة المتهم في حالة ارتكابه جريمة اثناء تأديته وظيفته"، لافتاً إلى أنها تتعارض مع "الفقرة الاولى في المادة (19) من الدستور التي تنص على أن القضاء مستقل ولا سلطان عليه لغير القانون، والفقرة السادسة من المادة ذاتها التي تنص على أنه لكل فرد الحق في أن يعامل معامله عادلة في الاجراءات القضائية".

وأستطرد بيرقدار أن "المادة المطعون بها تتعارض ايضاً مع المادة (47) من الدستور التي تنص على مبدأ الفصل بين السلطات خاصة في المجالات القضائية، حيث أن القضاء يوفر الضمانات للمتهم في محاكمة عادلة".

وأشار إلى "المشرّع قد اخذ ذات الاتجاه من خلال الغاء الفقرة (ب) من المادة (136) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي كانت تشترط موافقة مرجع المتهم على احالته على المحاكمة في حالة ارتكابه جريمة اثناء او بسبب تأدية واجبات وظيفته.

للإطلاع على صورة من القرار      إضغط هــنـــــــــــــا

 

مواضيع ذات صلة