آخر الاخبار

shadow

الزامية قرارات المحكمة الاتحادية العليا في ظل دستور 2005

م. م. رحاب خالد حميد

 

بينت المادة(13) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 علوية نصوص الدستور المذكور اعلاه، إذ جاء في الفقرة اولا من المادة المذكورة (يعد هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزما في كافة أنحائه وبدون استثناء).

بموجب النص المذكور فإن دستور جمهورية العراق لسنة 2005 يعد القانون الأسمى والأعلى في العراق وبالتالي لا يمكن مخالفته بأي حال من الأحوال، ويجب أن تكون جميع القوانين الاتحادية والاقليمية متوافقة مع نصوصه وإلا تكون محلا للإلغاء عن طريق الطعن بها أمام القضاء الدستوري.

واستنادا لما ذكر أعلاه ولدى الرجوع إلى المادة (94) من الدستور المذكور فأنها نصت على إلزامية قرارات المحكمة الاتحادية العليا بالنسبة للسلطات كافة.

أي أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة بالنسبة لجميع الأشخاص والسلطات في الدولة العراقية، وبالتالي فأن عدم الالتزام بها يعد خرقا للقرارات المذكورة.

وبهذا الصدد فقد جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا  بالرقم (113/ اتحادية/إعلام/2013) في 30/ 10/ 2013، ((لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا ...بموجب الكتاب المتضمن بيان رأي ان كانت هناك مخالفة من عدمها لقرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 12/اتحادية/2010 اذا ما تم العمل وفق الفقرة رابعا من المادة (3) من قانون رقم (26) لسنة 2009 قانون تعديل قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 وتطبيقها على نتائج الانتخابات النيابية القادمة  باعتبار أن المادة المذكورة لم تسمح لمفوضية الانتخابات بتحويل اصوات الكيان الخاسر إلى الكيان الفائز كما ان المفوضية لم تقم بذلك مطلقا، ولدى الرجوع على قرار المحكمة المرقم 12/اتحادية/2010 والذي قضت بموجبه بعدم دستورية الفقرة رابعا من المادة (3) من القانون المذكور، وان قرار المحكمة الاتحادية العليا يعتبر وحدة متكاملة بحيثياته وأسانيده والفقرة الحكمية الصادرة بموجبه ولا يمكن تجزئتها، فضلا عن ذلك أن قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة استنادا لنص المادة (94) من دستور 2005، لذا تكون الفقرة (رابعا) من المادة اعلاه غير نافذة وذلك لعدم دستوريتها،أما عدم تطبيقها من المفوضية رغم الزاميتها فإن هذا يعد خرقا لقرارات المحكمة الاتحادية العليا الدستورية)).

مواضيع ذات صلة