آخر الاخبار

shadow

تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 76/اتحادية/إعلام/2015 في 17/11/2015 ..

القاضي رياض عبد العباس محمد

أولاً : القرار المطعون به قرار المحكمة الاتحادية المرقم 76/اتحادية/إعلام/2015 في 17/11/2015 ..

القرار :- ( لا يصح المدعي خصماً في الدعوى لأنه أقيل من منصبه كمحافظ نينوى وبذلك يكون قد فقد صفته الوظيفية ).

ثانياً: وقائع الدعوى :-

أدعى وكيل المدعي أن مجلس النواب سبق وأن شرع قانون مجلس المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 والذي أناط الطعن بالقانون رقم 15 لسنة 2010 وأناط الطعن بقرار إقالة المحافظ أمام محكمة القضاء الإداري بدلاً من المحكمة الاتحادية العليا , وفي ضوء ذلك فهو يطعن بعدم دستورية الفقرة (4) من البند ثامناً من المادة 7 من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2010 لعدة أسباب منها أنه في مثل هذه الحالة وهي القرار بإقالة المحافظ لا يعتبر من القرارات الإدارية التي يطعن بها أمام محكمة القضاء الإداري مستنداً الى المادة 93 من الدستور التي أناطت الفصل بالقضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية بالمحكمة الاتحادية العليا , هذا من جانب , ومن جانب أخر فأن المدعي يرى أن ولاية محكمة القضاء الإداري تنصرف الى النظر بصحة الأوامر والقرارات الإدارية والفردية والتنظيمية التي تصدر عن الموظفين والهيئات غير المرتبطة بوزارة والتي لم ينص القانون على تعيين مرجع للطعن فيها , وأخيراً يضيف المدعي سبباً أخر وهو اهتمام المشرع للنص المطعون بعدم دستوريته في غير المكان الملائم بقانون المحافظات , حيث تم حشره في الفرع الأول من الفصل الثاني من القانون والذي يخص اختصاصات مجالس المحافظات , وبعد تسجيل الدعوى وتعيين موعد للمرافعة استمعت المحكمة الاتحادية العليا لأقوال وكيل المدعي وأقوال وكيل المدعى عليه الذي طلب للأسباب الواردة بلائحته رد الدعوى , وكرر كل منهم أقواله وطلباته السابقة , ولاستكمال المحكمة الاتحادية العليا تحقيقاتها أفهم ختام المرافعة وأصدرت المحكمة قرارها الأتي :-

القرار:- لدى التدقيق والمداولة  من المحكم الاتحادية العليا وجد أن المدعي يطعن بعدم دستورية الفقرة (4) من البند (ثامناً) من المادة (7) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 فيما يخص إناطة الطعن بقرار إقالة المحافظ الصادر من مجلس النواب بمحكمة القضاء الإداري على اعتبار أن الطعن بالقرار أعلاه هو من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا , مستنداً في ذلك لبعض مواد الدستور ومنها المادة (47) التي تتحدث عن مبدأ الفصل بين السلطات وكذلك المادة (6) التي تعالج رقابة مجلس النواب على السلطة التنفيذية , ومن ملاحظة الدعوى نجد أن المدعي أقام دعواه أمام هذه المحكمة بصفته محافظاً لنينوى وإضافة لوظيفته , وحيث أن المدعي قد أقيل من هذا المنصب من قبل مجلس النواب في جلسته المؤرخة في 30/5/2015 فيكون والحالة هذه قد فقد صفته الوظيفية وعليه فلا تصح خصومته في هذه الدعوى بالصفة التي أقامها فيها والتي أوردها في الإدعاء , ولفقدان هذه الدعوى لسندها القانوني من جهة الخصومة فتكون محكومة بالرد , عليه قرر الحكم برد دعوى المدعي (أ.ع.م.ن) من جهة الخصومة وتحميله مصاريف الدعوى وأتعاب محاماة لوكيلي المدعى عليه مبلغاً وقدره مائة ألف دينار يقتسمانه مناصفة , وصدر القرار بالاتفاق وأفهم علناً في 17/11/2015 .

التعليق على القرار :-

تعتبر الخصومة شرط أساسي وجوهري من شروط قبول الدعوى بصورة عامة والدعوى الدستورية بصورة خاصة لما لها من أهمية في إصدار قرار عادل من المحاكم بكافة أقسامها , وحيث أن شرط الخصومة في الدعوى التي أقامها محافظ نينوى السابق (م.ع.م.ن) إضافة الى وظيفته أمام المحكمة الاتحادية العليا لم يعد متوفراً بعد أن تم إقالته قبل ذلك من قبل مجلس النواب بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/5/2015 , إذ أصبح مجرداً من صفته الوظيفية , لذا يكون قرار المحكمة الاتحادية العليا موافقاً للقانون ونحن نؤيده للأسباب التي استند عليها ومنها فقدان الدعوى لسندها القانوني من جهة الخصومة , وأن المحكمة المختصة بنظرها في هذه الحالة هي محكمة القضاء الإداري حصراً .

للاطلاع على القرار   اضغــــط هنــــــا

مواضيع ذات صلة