آخر الاخبار

shadow

المحكمة الاتحادية العليا تحكم بعدم صحة الفقرتين ( 2) و (3) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 109) لسنة 2020 والقرار ( 211) لسنة 2021 والغائها الخاصين باكمال خطوات تأسيس شركة النفط الوطنية وتكليف وزير النفط (احسان عبد الجبار ) برئاستها .

ترى المحكمة :

1- حيث ان للأموال العامة حرمة وفقاً للشرائع السماوية كافة واكد على ذلك القران الكريم في عدد من آياته الكريمة ونصّت المادة ( 27 / اولاً ) من الدستور على ذلك وعلى ان حمايتها واجب على كل مواطن ، لذا يكون على جميع المؤسسات والعاملين فيها صيانة حرمة تلك الاموال ، وان اقامة الدعوى لحمايتها يتفق مع ما جاء في المادة ( 20 / اولاً ) من النظام الداخلي للمحكمة التي اوجبت ان تكون المصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في المركز القانوني او المالي او الاجتماعي ولان من مصلحة الشعب دفع الضرر الذي يلحق بالمال العام ويعُد ذلك تحققاً لمصلحته الشخصية .

2- الغاء عدد من المواد الجوهرية من قانون شركة النفط الوطنية رقم (4) لسنة 2018 لا يمكن معه المضي بتشكيل الشركة .

3- ان القول بإحلال مواد من قوانين اخرى محل المواد التي تم الحكم بعدم دستوريتها يخالف صفة الالزام والثبات الذي تتمتع به قرارات المحكمة الاتحادية العليا ، ويجب ان تراعى فيه ارادة المشرع واختصاصه بتشريع مواد اخرى تحل محل المواد التي تم الحكم بعدم دستوريتها وان القول بخلاف ذلك يعني سلب السلطة التشريعية لجزء من اختصاصاتها الدستورية .

 

 للإطلاع على صورة من القرار    إضـغـط هـنـــــــــــا

 

مواضيع ذات صلة