آخر الاخبار

shadow

المحكمة الاتحادية العليا تحكم بعدم صحة الفقرتين ( 2) و (3) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 109) لسنة 2020 والقرار ( 211) لسنة 2021 والغائها الخاصين باكمال خطوات تأسيس شركة النفط الوطنية وتكليف وزير النفط ( احسان عبد الجبار ) برئاستها .

ترى المحكمة :

1- ان دستور جمهورية العراق لسنة 2005 هو وليد ارادة الشعب استناداً لأحكام المادة ( 144) التي نصت على ( يُعد هذا الدستور نافذاً بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام ) ولم يُوضع الدستور لمصلحة اي جهة سياسية او طائفة او قومية وانما وضع لجميع العراقيين دون تمييز .

2- الغرض من تنظيم السلطات الاتحادية وجميع الهيئات المستقلة هو الالتزام بالدستور بجميع مواده وعدم الخروج عليه وان ذلك يلزم جميع السلطات الاتحادية العمل لأجل الشعب وان عدم الالتزام بالدستور يمثل خروجاً عن ارادة الشعب .

 للإطلاع على صورة من القرار    إضـغـط هـنـــــــــــا

مواضيع ذات صلة