المحكمة الاتحادية العليا تؤكد الالزام الذي فرضه دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بالمحافظة على (السيادة الكاملة) لجمهورية العراق
بغداد / اعلام المحكمة الاتحادية العليا
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً تضمن تفسير عبارة (ذات سيادة كاملة) الواردة ضمن المادة (1) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، إذ جاء فيه ان دستور جمهورية العراق ضامن لوحدة العراق وحيث ان تلك الوحدة تتطلب ان يكون للعراق سيادة كاملة على كامل أراضيه وأجوائه ومياهه الاقليمية، وهذا يتطلب كذلك إلزام جميع السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم والمحافظات اللامركزية والادارات المحلية الإلتزام بأحكام الدستور بالحفاظ على وحدة العراق وعدم الإتيان بأي عمل يخل بسيادته، وبعكسه فإن أي سلطة تخرق ذلك تكون قد انتهكت الدستور وعرضت سيادة العراق للخطر وفقاً لما جاء في المواد (1 و8 و50 و109 و116) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
وقد جاء ذلك بموجب القرار الصادر عن المحكمة بالعدد (89/اتحادية/2024)
للاطلاع على القرار اضغـــــط هنــــــا