رقم القرار :64/اتحاديه/تمييز/2008 تاريخ القرار: 22\10\2008 دعوى الطعن بالاوامر لا تقام امام محكمة القضاء الاداري الا بعد التظلم من رفض الطلب وهو الامر المطعون فيه الذي يجب التظلم منه . 2014-03-16 00:00:00