آخر الاخبار
- ...رئيس المحكمة الاتحادية العليا: المحكمة تقف على مسافة واحدة من الجميع
- ...دعوة
- ...المحكمة الاتحادية العليا تسمو بأحكامها سمو الدستور والفشل يلاحق من يحاول تسييسها او الاساءة إليها اعلامياً
- ...بيان
- ...قرار المحكمة الاتحادية العليا المتضمن الحكم بحجب المواقع التي تتضمن إخلالاً بالقيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية
تاريخ القرار: 14\12\2011.
الطلب من المحكمة الاتحادية العليا باعتبار قرار محكمة التمييز الاتحادية معدوماً يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.
الطلب من المحكمة الاتحادية العليا باعتبار قرار محكمة التمييز الاتحادية معدوماً يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.
تاريخ القرار :30\1\2012
ان نص المادة (4/اولاً) الوارد في قانون هيئة النزاهة رقم (30 لسنة 2011) يمثل خرقاً لمبدأ الفصل بين السـلطات وتجاوز على اختصاصات السلطة التنفيذية وخروج على الصلاحيات المناطة بمجلس النواب في المادة (61) مـن الدستور لذلك يعد غير دستوري
ان نص المادة (4/اولاً) الوارد في قانون هيئة النزاهة رقم (30 لسنة 2011) يمثل خرقاً لمبدأ الفصل بين السـلطات وتجاوز على اختصاصات السلطة التنفيذية وخروج على الصلاحيات المناطة بمجلس النواب في المادة (61) مـن الدستور لذلك يعد غير دستوري
تاريخ القرار :30\1\2012
ان نص المادة (4/اولاً) الوارد في قانون هيئة النزاهة رقم (30 لسنة 2011) يمثل خرقاً لمبدأ الفصل بين السـلطات وتجاوز على اختصاصات السلطة التنفيذية وخروج على الصلاحيات المناطة بمجلس النواب في المادة (61) مـن الدستور لذلك يعد غير دستوري .
ان نص المادة (4/اولاً) الوارد في قانون هيئة النزاهة رقم (30 لسنة 2011) يمثل خرقاً لمبدأ الفصل بين السـلطات وتجاوز على اختصاصات السلطة التنفيذية وخروج على الصلاحيات المناطة بمجلس النواب في المادة (61) مـن الدستور لذلك يعد غير دستوري .
تاريخ القرار :4\6\2012
تختص المحكمة الاتحادية العليا بالطعن بعدم دستورية القوانين النافذة ولا تختص بعدم دستورية القوانين التي انتهى تنفيذها كما لا تختص المحكمة بالمطالبة بالتعويض
تختص المحكمة الاتحادية العليا بالطعن بعدم دستورية القوانين النافذة ولا تختص بعدم دستورية القوانين التي انتهى تنفيذها كما لا تختص المحكمة بالمطالبة بالتعويض
مادام النائب المستبدل قد رشح من قبل الكتلة التي كان ينتمي اليها النائب السابق الذي أصبح وزيراً فإن ذلك تم وفقاً لقانون استبدال الاعضاء ولا يحق لمرشح من كتلة اخرى التنافس على المقعد النيابي.