إن ذهاب رئاسة مجلس النواب الى رد اعتراض الطاعن بعدم صحة عضوية النائب المعترض على صحة عضويته بداعي تقديمه بعد ثلاثين يوماً من أداء القسم أي رد الاعتراض من الناحية الشكلية غير صحيح وكان على المجلس أن يبت في الاعتراض بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.
آخر الاخبار
- ...رئيس المحكمة الاتحادية العليا: المحكمة تقف على مسافة واحدة من الجميع
- ...دعوة
- ...المحكمة الاتحادية العليا تسمو بأحكامها سمو الدستور والفشل يلاحق من يحاول تسييسها او الاساءة إليها اعلامياً
- ...بيان
- ...قرار المحكمة الاتحادية العليا المتضمن الحكم بحجب المواقع التي تتضمن إخلالاً بالقيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية
إن ذهاب رئاسة مجلس النواب الى رد اعتراض الطاعن بعدم صحة عضوية النائب المعترض على صحة عضويته بداعي تقديمه بعد ثلاثين يوماً من أداء القسم أي رد الاعتراض من الناحية الشكلية غير صحيح وكان على المجلس أن يبت في الاعتراض بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.
إن ذهاب رئاسة مجلس النواب الى رد اعتراض الطاعن بعدم صحة عضوية النائب المعترض على صحة عضويته بداعي تقديمه بعد ثلاثين يوماً من أداء القسم أي رد الاعتراض من الناحية الشكلية غير صحيح وكان على المجلس أن يبت في الاعتراض بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.
يعد المدعي غير محق في طعنه لأن النائب المستقيل والنائب البديل من نفس الكتلة ومن نفس المحافظة وهي كتلة بدر وأن النائب الطاعن من كتلة أخرى هي حزب الدعوة الإسلامية لذلك يكون قرار مجلس النواب برد طعنه صحيح.
إن الخطوة الثالثة من القسم الثالث من نظام توزيع مقاعد مجلس النواب قد جاءت متوافقة مع أحكام الدستور لأن هدفها تحقيق نسبة تمثيل النساء بما لا يقل عن الربع من أعداد مجلس النواب.
ان طلب المدعي تعديل احكام القانون رقم (13) لسنة 2010 تختص به السلطة التشريعية ويخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.
إن قرار مجلس المحافظة بإستجواب النائب الأول للمحافظ والطعن في هذا القرار غير منصوص عليه في الدستور وفي قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 ولذلك لا تختص المحكمة الاتحادية العليا بالطعن فيه.
لا تختص المحكمة الاتحادية العليا البت بعدم شرعية القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة.
إن قرار تكليف مدير عام صحة المثنى يعد من القرارات الإدارية الذي يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا ولم ينص عليه قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم.
لا تعد الفقرة (ثالثاً) من المادة (39) من قانون الأحوال الشخصية الخاصة بالتعويض عن الطلاق التعسفي مخالفة لأحكام الدستور لعدم تعارضها مع أحكام الإسلام.