آخر الاخبار

ان فتح منفذ كمركي من منطقة الصفرة في ديالى تم توجيه من رئيس مجلس الوزراء الذي نفذه رئيس هيئة الكمارك هو قرار اداري يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا
shadow
ان عدم حضور وكيل المدعي جلسة المرافعة بحجة انشغاله في امور مهنية بمحكمة اخرى لا يستوجب تأجيلها لان من صلاحية المحكمة نظر الدعوى بغيابه وان المادة 740 مدني لا تخالف الدستور لذا تكون الدعوى فاقدة لسندها الدستوري والقانوني.
shadow
إن شمول بعض جرائم الفساد بقانون العفو العام يتضمن خيار تشريعي يعود تقديره لمجلس النواب لان الاستجابة لطلب المدعي يتطلب التقدم بمشروع قانون لتعديل قانون العفو العام   وإن ذلك يخرج النظر فيه عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا .
shadow
ان القانون المطعون بعدم دستورية ا منه لم ينشر في الجريدة الرسمية ولم يكن نافذاً وقت اقامة الدعوى ولأن المحكمة تختص بالرقابة على دستورية القوانين النافذة لذلك رد الدعوى
shadow
ان المدة المنصوص عليها في المادة (61/سابعاً/ج) من الدستور تنصرف لوضوحها الى الفترة بين تقديم طلب الاستجواب وقبوله وبين حصول واقعة الاستجواب فعلاً ولا تنصرف الى قناعة اعضاء مجلس النواب بأجوبة المستجوب من عدمها ولا يتقيد اعضاء مجلس النواب بأية مدة.
shadow
ان التصويت السري على سحب الثقة من الوزير وفي جلسة علنية لا يعد مخالف للدستور ما دام لم يعترض علية اغلبية اعضاء مجلس النواب وان اساليب الاقتراع مهما تنوعت فأنها لا تعد وان تكون مسألة اجرائية يختص بها المجلس ونائبيه.
shadow
إن النظر في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب يكون من قبل المجلس الذي عليه إن يبت في الاعتراض خلال ثلاثين يوماً بأغلبية ثلثي الأعضاء وان الدستور جوز الطعن  بقرار المجلس وفقاً لما رسمته المادة (52) منه ولعدم إتباع المدعي الطريق الذي رسمه الدستور تكون دعواه واجب الرد من جهة الاختصاص .
shadow
إن النظر في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب يكون من قبل المجلس الذي عليه إن يبت في الاعتراض خلال ثلاثين يوماً  بأغلبية ثلثي الأعضاء وان الدستور جوز الطعن    بقرار المجلس وفقاً لما رسمته المادة (52) منه ولعدم إتباع المدعي الطريق الذي رسمه الدستور تكون دعواه واجب الرد    من جهة الاختصاص .
shadow
ان المواد المطعون فيها المنصوص عليها في قانون الاحزاب السياسية تشكل خيار تشريعي ولا تعد مخالفة للدستور كما ان الطعن الذي شمل مواد اخرى اصبح النظر فيها غير ذي موضوع لسبق الفصل فيها في الدعوى 3/اتحادية/2016.
 
 
shadow
تعد المدة (2/ثانياً) من قانون هيئة الاشراف القضائي رقم (29) لسنة 2016 مخالفة للمواد (47) و (61/خامساً/أ) من الدستور كما ان المادة (3/اولأ) من القانون المذكورة مخالفه للدستور ايضاً لأنها مخالفة للسياقات والاعراف القضائية المستقرة لأنه لا رقابة للهيبة المذكورة على محكمة التمييز الاتحادية 
shadow