ان فتح منفذ كمركي من منطقة الصفرة في ديالى تم توجيه من رئيس مجلس الوزراء الذي نفذه رئيس هيئة الكمارك هو قرار اداري يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا
آخر الاخبار
- ...زيارة السفير الاذربيجاني الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...زيارة السفير الهنكاري الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...دعوة
- ...زيارة السفير الايطالي الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...زيارة السفير الروماني الى المحكمة الاتحادية العليا
ان عدم حضور وكيل المدعي جلسة المرافعة بحجة انشغاله في امور مهنية بمحكمة اخرى لا يستوجب تأجيلها لان من صلاحية المحكمة نظر الدعوى بغيابه وان المادة 740 مدني لا تخالف الدستور لذا تكون الدعوى فاقدة لسندها الدستوري والقانوني.
إن شمول بعض جرائم الفساد بقانون العفو العام يتضمن خيار تشريعي يعود تقديره لمجلس النواب لان الاستجابة لطلب المدعي يتطلب التقدم بمشروع قانون لتعديل قانون العفو العام وإن ذلك يخرج النظر فيه عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا .
ان القانون المطعون بعدم دستورية ا منه لم ينشر في الجريدة الرسمية ولم يكن نافذاً وقت اقامة الدعوى ولأن المحكمة تختص بالرقابة على دستورية القوانين النافذة لذلك رد الدعوى
ان المدة المنصوص عليها في المادة (61/سابعاً/ج) من الدستور تنصرف لوضوحها الى الفترة بين تقديم طلب الاستجواب وقبوله وبين حصول واقعة الاستجواب فعلاً ولا تنصرف الى قناعة اعضاء مجلس النواب بأجوبة المستجوب من عدمها ولا يتقيد اعضاء مجلس النواب بأية مدة.
ان التصويت السري على سحب الثقة من الوزير وفي جلسة علنية لا يعد مخالف للدستور ما دام لم يعترض علية اغلبية اعضاء مجلس النواب وان اساليب الاقتراع مهما تنوعت فأنها لا تعد وان تكون مسألة اجرائية يختص بها المجلس ونائبيه.
إن النظر في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب يكون من قبل المجلس الذي عليه إن يبت في الاعتراض خلال ثلاثين يوماً بأغلبية ثلثي الأعضاء وان الدستور جوز الطعن بقرار المجلس وفقاً لما رسمته المادة (52) منه ولعدم إتباع المدعي الطريق الذي رسمه الدستور تكون دعواه واجب الرد من جهة الاختصاص .
إن النظر في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب يكون من قبل المجلس الذي عليه إن يبت في الاعتراض خلال ثلاثين يوماً بأغلبية ثلثي الأعضاء وان الدستور جوز الطعن بقرار المجلس وفقاً لما رسمته المادة (52) منه ولعدم إتباع المدعي الطريق الذي رسمه الدستور تكون دعواه واجب الرد من جهة الاختصاص .
ان المواد المطعون فيها المنصوص عليها في قانون الاحزاب السياسية تشكل خيار تشريعي ولا تعد مخالفة للدستور كما ان الطعن الذي شمل مواد اخرى اصبح النظر فيها غير ذي موضوع لسبق الفصل فيها في الدعوى 3/اتحادية/2016.
تعد المدة (2/ثانياً) من قانون هيئة الاشراف القضائي رقم (29) لسنة 2016 مخالفة للمواد (47) و (61/خامساً/أ) من الدستور كما ان المادة (3/اولأ) من القانون المذكورة مخالفه للدستور ايضاً لأنها مخالفة للسياقات والاعراف القضائية المستقرة لأنه لا رقابة للهيبة المذكورة على محكمة التمييز الاتحادية