ان ما تضمنه نظام جوازات السفر الصادر عن مجلس الوزراء في منح جوازات السفر الدبلوماسية للمستشارين في رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء يعد خياراً تشريعياً ولا يخالف نصوص الدستور
آخر الاخبار
- ...زيارة السفير الهنكاري الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...دعوة
- ...زيارة السفير الايطالي الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...زيارة السفير الروماني الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...زيارة السفيرة الكندية الى المحكمة الاتحادية العليا
ان اجراء التصويت السري المباشر عند سحب الثقة من احد الوزراء متروك لتقدير المجلس حيثما يرى مصلحة عامة في ذلك ما لم يعترض اغلبية النواب عليه وإن إجراءه لا يتعارض مع احكام الدستور. وإن اختيار اسلوب الانتزاع مسألة اجرائية وان الطعن فيها يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.
ان قرار استجواب وزير الدفاع قد صدر من مجلس النواب وان المدعي حضر الى المجلس وتم استجوابه وان طلب المدعي بالغاء الاستجواب اصبح غير ذي موضوع ولم يعد للدعوى محل كما ان المدعي اقام دعواه بصفته الوظيفية في حين انه فقد هذه الصفة فلم يعد خصماً في الدعوى.
ان احكام التفريق القضائي قد استمدت من الشريعة الاسلامية لتنظيم الاحوال الشخصية للعائلة للأسباب التي حددها القانون ولا تعارض بين هذه الاحكام والمادة (41) من الدستور التي اشترطت صدور قانون لتنظيم ذلك.
إن طعن المدعي بصحة عضوية النائبة المعترض على صحة عضويتها غير وارد لأن ذلك يؤدي إلى إن تكون تمثيل نسبة النساء اقل مما هو منصوص عليه في المادة (49/رابعاً) من الدستور كما أن النائبة (غ) قد اكتسبت حقاً لا يجوز المساس به لأن ذلك يؤدي إلى الإخلال بأعمال المجلس .
ان قرار مجلس النواب برد اعتراض المعترض والمصادقة على عضوية النائب المعترض عليه لكونه والنائب المستوزر من كيان واحد وان المعترض من كيان آخر كان صحيحاً.
تعد المواد (9/سادساً) و (22/ثانياً) و(44/ثانياً) من قانون الاحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 مخالفة لاحكام الدستور وقررت المحكمة الحكم بعدم دستوريتها .
لا تعد المادة (740) من القانون المدني مخالفة لأحكام الدستور لأنها تتعلق بأمور تنظيمية الغرض منها تحقيق التوازن بين مصلحة الطرفين وهي تمثل خيار تشريعي.
إن هدف المشرع من وضع نص المادة (40 / 5) من قانون الأحوال الشخصية لغرض تنظيم الزواج بأكثر من زوجة, ومن حق الشارع تقييد المباح اذا وجد في ذلك مصلحة المجتمع ومراعاة لتماسكه. لذلك فلا تعارض بين نص المادة المذكورة وثوابت الإسلام ولا مع النصوص الدستورية.