آخر الاخبار

تكون دعوى المدعية واجبة الرد أذا كان الطعن الدستوري منصباً على نص تشريعي ملغى ، لأن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في الرقابة على دستورية القوانين والانظمة يمتد الى النصوص النافذة فيها.
shadow
 1- أن اقامة المدعي لدعواه امام المحكمة الاتحادية العليا للطعن بدستورية التعليمات الصادرة مستنداً إلى اختصاصها الوارد في المادة (93/اولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمادة (4/اولاً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل اللتان نصتا بمنطوق مطابق على أنه (تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: أولاً: الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة) ، موجب لردها ، ذلك ان المادتين المذكورتين حصرتا اختصاص هذه المحكمة بالنظر في الطلبات والدعاوى التي تتعلق بدستورية أو عدم دستورية القوانين والأنظمة حصراً دون التعليمات.
2- أنالتدرج التشريعي المعمول به في النظام الدستوري والقانوني في العراق يقوم على اساس ترتيب التشريعات من الأعلى للأدنى (دستور- قوانين –أنظمة- تعليمات) ، وإن حصر المشرع الدستوري اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالنظر في مدى دستورية القوانين والأنظمة النافذة فقط ، يعني استثناء التعليمات من امكانية الطعن بعدم دستوريتها امام هذه المحكمة .
3- أن دعوى الطعن بعدم دستورية التعليمات واجبة الرد شكلاً دون الدخول في أصلها وموضوعها لعدم الاختصاص ، ذلك ان عبارات المشرع عموماً ، والمشرع الدستوري من باب أولى ، هي عبارات مختارة ومقصودة وتخضع لصياغات لغوية وقانونية دقيقة ، وان النظر في مدى دستورية التعليمات سواء أكانت صادرة من الجهات الاتحادية أو في الإقليم يخرج الطعن بها من دائرة اختصاص هذه المحكمة .
shadow
إن طلب المدعي بإلغاء الاوامر الادارية التي أصدرها المدعى عليه/إضافة لوظيفته المتضمنة عدم صلاحياته في تعيين واعفاء مدير بلدية الموصل ومدير ماء نينوى ، يخرج النظر فيه عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليها في المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 لأنه من القرارات الادارية التي حدد القانون طرق الطعن وجهتها وهي غير المحكمة الاتحادية العليا .
shadow
في حالة توجيه الاستجواب وعدم حضور المستجوب الجلسة بعد تبلغه ودون تقديم معذرة مشروعة فأن ذلك يعد من باب الاقرار بما نسب الية وتنازلاً عن حق الرد , لذا جاء قرار مجلس محافظة المثنى رقم (52) لسنة 2017 متفقاً مع توجه المحكمة الاتحادية العليا رقم (37/اتحادية/2017).
shadow
ان المدعي فاقد الشرط المصلحة الواجب توفره للطعن بقانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق رقم(72) لسنة 2017 , حيث ان هذا القانون حدد المشمولين بأحكامه ورسم لهم الطريق الاداري والقضائي للاعتراض على الحجز والمصادرة وهو من الحقوق الشخصية التي لا يجوز لغيرهم ممارستها.
shadow
ان قانون حجز ومصادرةالاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017 , حدد هوية المشمولين بأحكامه ورسم الطريق الاداري والقضائي للاعتراض على حجز ومصادرة أموالهم وهو حق شخصي يخص هولاء الاشخاص ولايحق  لغيرهم ممارستة , حتى وان كان من اعضاء مجلس النواب , وذلك لان النص الوارد في قانون مجلس النواب وتشكيلاته الذي منح أعضاء مجلس النواب حق التقاضي امام الهيئات القضائية بصفتهم ممثلين عن الشعب قد قضت المحكمة بعدم دستوريته بموجب الحكم الصادر عنها بالعدد (140وموحدتها 141/اتحادية/2018), لذا ردت الدعوى لتخلف شرط المصلحة.
shadow
ان صلاحية مجلس النواب في التحقيق بأسباب الاعتراض على صحة عضوية احد النواب تجد سندها في المادتين (52/اولأ) و (13/اولأ وثانياً) من الدستور وان هذه الصلاحية تمارسها غالبية مجالس النواب في العالم , كما ان المحكمة الاتحادية العليا مختصة بالنظر في الطعن بقرار مجلس النواب برد الاعتراض أو قبوله وذلك بموجب التخويل الدستوري لها بالمادة (52/ثانياً) من الدستور والذي مارسته من خلال الاحكام الصادرة عنها سابقاً , كما ان استكمال مقاعد كوتا النساء في محافظة ذي قار يتطلب تخصيص مقعد للنساء من مقاعد القائمة التي حصلت على ستة مقاعد دون القفز الى القوائم التي حصلت على مقعدين , لذا قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بنقض قرار مجلس النواب القاضي برد الاعتراض , واعتماد تقرير الخبراء الخمسة للحكم وحلول المدعي (ستار الجابري ) محل النائبة المعترض على صحة عضويتها (أجيال كريم) ضمن نفس القائمة.
shadow