آخر الاخبار


أ‌- المبدأ :
( تجد المحكمة الاتحادية العليا أن المواد (1 و3  بفقراتها (1 و 2 و 3) و5 و 7 ) المطعون بدستوريتها من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المرقم (19) لسنة 2003، لا تتعارض مع مواد أحكام مواد دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، لعدم علاقتها بموضوع أمر سلطة الائتلاف ومواده، اما بالنسبة الى المادتين (38/ اولاً و ثالثاً) و(46) من الدستور المذكور، فتأكد من خلالهما ضرورة وجود قانون يتم من خلاله كفالة الدولة لحرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي على أن لا يخل ذلك بالنظام العام والآداب، وعلى أن لا يتم تقييد الحقوق والحريات الواردة في الدستور إلا بموجبه او بناء عليه (أي القانون) وعلى أن لا يمس ذلك التقييد جوهر الحق والحرية) .
ب‌- المبدأ :
(تجد المحكمة الاتحادية العليا ان أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المرقم (19)  لسنة 2003 ، يعد بمثابة التشريع لصدوره من السلطة المخولة بإصداره في حينه ، لاسيما أن المادة (130) من الدستور آنف الذكر نصت على (تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تلغ او تعدل، وفقاً لأحكام هذا الدستور) .
ج- المبدأ :
( تجد المحكمة الاتحادية العليا ان أحكام مواد أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المرقم (19)  لسنة 2003 جاءت منسجمة مع الالزام المفروض بالمادتين (38/ اولاً وثالثاً و 46) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ،  القائم على ضرورة وجود قانون تتكفل بموجبه الدولة تنظيم حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي على أن لا يخل ذلك بالنظام العام والآداب، من دون المساس بجوهر الحق والحرية عند تقييد الحقوق والحريات الواردة في الدستور) .
د- المبدأ:
  (تجد المحكمة الاتحادية العليا اغلب الدساتير المقارنة المختلفة ومنها دستور جمهورية العراق لعام 2005 كفلت الحق في حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل والحق في حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، إلا أن ممارسة ذلك الحق او تلك الحرية يجب أن يتم في الحدود التي ينظمها القانون على أن لا يمس  جوهر الحق او الحرية ولا تخل تلك الممارسة بالنظام العام والآداب، تطبيقاً لأحكام المادتين (38/ اولاً وثالثاً) و(46) منه، ذلك أن ليس كل رأي او تعبير بالضرورة وليد إرادة حرة صادقة يعبر عن واقع معين، إذ قد يكون التعبير من البعض مجرد تضليل للرأي العام او لرأي البعض الاخر او حجب للحق بصوت الباطل، أو تحقيقاً لمآرب شخصية على حساب المصلحة العامة، وكل تلك الصور وغيرها من أوجه التعبير عن الرأي يمتد أثرها لا الى صاحب الرأي وحده وإنما يتعداه الى غيره والى المجتمع ) .
ه- المبدأ :
( تجد المحكمة الاتحادية العليا ان دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، وإن اطلق حرية التعبير والرأي والتظاهر السلمي والحق في ممارسة الحقوق والحريات ، إلا أنه قيد ذلك الأطلاق وتلك الممارسة في حدود القانون ، وأباح للمشرع وحده تنظيمها ووضع الضوابط المقيدة لها، بما يكفل صونها في أطارها المشروع لضمان عدم إساءة استخدام تلك الحقوق بما يسبب الضرر بالغير او المجتمع، وهذا يدل على تطور فكر المشرع الدستوري في شأن حقوق الأفراد وحرياتهم لا سيما حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي، وإن ذلك يتطلب بالضرورة أن يصاحبه تطور أفراد المجتمع أنفسهم بأن يمارسوا حقوقهم في التعبير عن آرائهم والتظاهر السلمي بما لا يتنافى مع جوهر الحق ) .
و- المبدأ :
( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي من الحريات الأساسية التي ترتد الى الحرية الشخصية، التي لاينفك عنها أي نظام ديمقراطي سليم، يؤمن بأن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات فعن طريقها تمارس الديمقراطية في أبلغ صورها) .
ز-المبدأ :
( تبرز أهمية ممارسة حرية الرأي والتعبير و التظاهر السلمي  في نطاق الشؤون العامة ، للحيلولة دون انحراف السلطات في الدولة عن مسارها الصحيح حماية للقيم العليا والمصلحة العامة، إذ أن الأصل فيها عدم جواز تقييدها، وإلا عد ذلك عدواناً عليها) .
ح –المبدأ :
 ( تجد المحكمة الاتحادية العليا أن حماية النصوص الدستورية لحرية الرأي والتعبير و التظاهر السلمي  ، ليس مطلقاً بلا حدود وإنما مقيداً  بالضرورة التي تمليها طبيعة الحياة الجماعية المنظمة، الأمر الذي يستوجب تحقيق التوافق بين دواعي الحرية وممارستها بصورها وضرورات النظام العام والآداب العامة، وإن ذلك التوافق يستوجب معرفة المدى الذي تنتهي عنده حرية الفرد في ممارسة حريته بصورها المشار اليها لتبدأ من بعده سلطة المشرع في التنظيم، وهذا ما تأكد بنص المادتين (38/ اولاً وثالثاً) و(46) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ) .
ي-المبدأ :
(تجد المحكمة الاتحادية العليا إن لمفهوم الحق في الحرية بصوره المختلفة ومنها التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي أهمية خاصة إذ عن طريقه تصل الديمقراطية لمداها بحسبان أن قوامها فكر حر ورأي جريء ينبض بإرادة الشعب صاحب السيادة والسلطة، وبهما ينعم المجتمع بالأمن والاستقرار، فلا تقمع لشعب كلمة ولا يصادر فيها رأي ولا تقيد حريته في التعبير عن الافكار التي لا تتناسب وطبيعته ) .
ك – المبدأ :
(  تجد المحكمة الاتحادية العليا ، إذا ما تولى المشرع تنظيم الحق في حرية الرأي والتعبير و التظاهر السلمي  استناداً للجواز المقرر بموجب الدستور وحسب الضوابط التي نص عليها، فإن ذلك التنظيم غايته ليس حماية من يتولى استخدام ذلك الحق فحسب، وإنما حماية المجتمع برمته وحماية حقه في أن تصل اليه الافكار البناءة التي من شأنها تطويره بجوانبه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتنقيته من الافكار السلبية الهدامة التي من شأنها المساس بالقيم العليا للفرد والمصالح العامة للمجتمع ) .
ل-المبدأ :
( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن نطاق حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي ليس ثابتاً في كل زمان ومكان، وإنما يتغير في الزمان الواحد بتغير المكان، وبالمكان الواحد بتغير الزمان، تبعاً للظروف والملابسات المحيطة باستعماله، وعلى أساس ذلك فلا يجوز المساس بما يهدر جوهر الحق والحرية او ينتقص من محتواهما، إلا اذا ترتب على استعمالهما خطر واضح ينذر بوقوع ضرر كبير من شأنه المساس بالأمن او الاستقرار او الوحدة الوطنية او تعطيل عمل المرافق العامة) .
 م- المبدأ :
(تجد المحكمة الاتحادية العليا إن تقييد استعمال الحق في حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي بموجب الأمر رقم (19) لسنة 2003، بحدود وشروط زمانية ومكانية وعددية وعقابية لغرض الحصول على تصريح لممارسة ذلك الحق، شأنه شأن بقية القوانين المقارنة في الدول الديمقراطية الاخرى، لا يعد مساساً بجوهر الحرية او الحق وإنما تنظيماً لممارسته، بما يعكس ما يتمتع به مستخدم الحق او الحرية من شعور بالمسؤولية ورغبة في أن تكون ممارسته بطريقة سلمية حضارية بعيدة عن العنف والقوة والإساءة الى المجتمع والدولة ومؤسساتها الأمنية والخدمية وعرقلة عمل المرافق العامة فيها ومنعها من تقديم الخدمات للمواطنين) .
 ص-المبدا :
( إذا ما كفل دستور جمهورية العراق لعام 2005 الحق في حرية التعبير عن الرأي والتجمع والتظاهر في الشوارع والأماكن العامة، فإن ذلك يستوجب قيام اجهزة الدولة المختصة بتوفير المناخ الملائم لكي يمارس الافراد ذلك الحق بحرية تامة للتعبير عن آرائهم في نظام الحكم وأدواته، شريطة أن يكون ذلك بالوسائل السلمية، دون اخلال بالأمن او مساس بالسلم العام وأن لا يترتب على تلك الممارسة ارتكاب جرائم) .
ع-المبدأ:
( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن المشرع الدستوري في دستور عام 2005 عني بوضع وتقرير الحقوق والحريات الأساسية للإنسان في ضوء مفاهيمها وأطرها المتعارف عليها في الأمم المتحضرة والدول الديمقراطية وخول المشرع العادي تنظيم استعمال واستخدام تلك الحقوق والحريات بما لا يخل او ينال من جوهرها) .
 ف- المبدأ :
( تجد المحكمة الاتحادية العليا أن جوهر الحق والحرية ، يعد النطاق المنطقي لمباشرتها ولتحقيق فعاليتها سواء أكان ذلك في وسائلها ام في اهدافها استناداً للآثار العملية التي تترتب على ذلك الاستخدام او الاستعمال، بما لا يؤدي الى الاخلال بالنصوص القانونية بصحيح مضمونها التي تحمي المصالح العامة والخاصة) .
ص-المبدأ:
( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن الضوابط التي يتم وضعها لممارسة واستخدام الحقوق والحريات ومنها حرية التعبير والتظاهر السلمي يجب أن تكون في حدود الدستور وأحكامه وعن طريق المشرع حصراً بما يضمن كفالة استعمالها واستخدامها بسلمية دون المساس بالنظام العام والآداب ووفقا للحدود الزمانية والمكانية والعددية والعقابية التي تتناسب معها تحقيقاً للتوازن والانسجام بينها وبين المصلحة العامة ) . 
shadow
يجب على مجلس النواب أخذ رأي مجلس الوزراء فيما يقترحه من نصوص تشريعية ترتب اعباءً مالية على الخزينة العامة .
shadow
أن دعوى المدعين تضمنت طلب الزام المدعى عليه رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته تعديل نظام الدوائر الانتخابية  الذي جاء به قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 9 لسنة 2020 ... وحيث ان المادة 93 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 2021 لم يرد فيها ما يشير الى الزام المدعى عليه /اضافة لوظيفته بتعديل التشريعات الصادرة من مجلس النواب لذا يكون الطلب خارج اختصاص هذه المحكمة.
shadow