آخر الاخبار

أ-المبدأ:
( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن المدعي أقام الدعوى بإعتباره رئيس مجلس الأمناء إضافة لوظيفته على الرغم من إن المادة (2) من قانون شبكة الإعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم (63) لسنة 2017  منحت الشبكة الشخصية المعنوية ويمثلها رئيسها أو من يخوله وليس رئيس مجلس الامناء فيها ، وبذلك فأن الدعوى اقيمت من غير ذي صفة الامر الذي يستوجب ردها لعدم توجه الخصومة).
ب- المبدأ:
(  تجد المحكمة الاتحادية العليا إن عدم تمتع المدعي اضافة لوظيفته بالشخصية المعنوية يحول بينه وبين اقامة الدعوى لإنعدام خصومته في مواجهة المدعى عليه اضافة لوظيفته الأمر الذي يستوجب رد الدعوى لعدم توجه الخصومة ) .
ج- المبدأ:
( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن قانون شبكة الإعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم (63) لسنة 2017  خص الشبكة عموماً بالشخصية المعنوية وجعل من رئيس الشبكة ممثلاً عنها  ولم يمنحها لمجلس الأمناء المنصوص عليه في المادة (1/ ثالث عشر) منه ولم يجعل من أعضائه ممثلين عن المجلس أو عن الشبكة ، ولذا فإن إقامة الدعوى من غير رئيس الشبكة او من يخوله يجعل اقامتها  من غير ذي صفة قانونية ، الأمر الذي يستوجب ردها لعدم توجه الخصومة ) .
د- المبدأ:
( تجد المحكمة الاتحادية العليا  إن الخصومة من النظام العام فإذا كانت غير متوجهة تقضي المحكمة من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في اساسها ، ولانعدام خصومة المدعي ، لإقامتها من غير صفة ،  لذا تقرر رد الدعوى ) .
shadow
أ- المبدأ:
(تجد المحكمة الاتحادية العليا إن محكمة تحقيق الكاظمية ومحكمة تحقيق السليمانية، تعدُ كلاهما مختصتين في التحقيق مكانياً، ذلك أن اختصاص التحقيق يحدد بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة كلها أو فعل يكون جزءاً منها أو أي فعل متمم لها أو أية نتيجة ترتبت عليها، كما يحدد بالمكان الذي وجد المجنى عليه فيه استناداً الى نص المادة (53 / أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل ، إلا أن محكمة تحقيق الكاظمية التابعة الى رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ، قطعت شوطاً كبيراً في إجراءات التحقيق، حتى وصل التحقيق في القضية التحقيقية الى مراحل متقدمة، وبذلك فإنها تعدُ مختصة مكانياً بإجراء التحقيق بالقضية التحقيقية الخاصة بالمتهمين ) .
ب- المبدأ:
( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن قرار محكمة تحقيق الكاظمية بتاريخ21 /11 /2022، المتضمن عرض الأوراق التحقيقية على محكمة التمييز الاتحادية، لتحديد المحكمة المختصة مكانياً بإجراء التحقيق، غير صحيح ومخالف لأحكام القانون، إذ كان على محكمة تحقيق الكاظمية، عندما تراءى لها أنها غير مختصة، أن تقرر عرض الموضوع على المحكمة الاتحادية العليا لتحديد المحكمة المختصة مكانياً بنظر الأوراق التحقيقية، استناداً الى أحكام المادة (53/ د)  من قانون اصول المحكامات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل وبدلالة أحكام المواد (93/ ثامناً/ أ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 و(4/ ثامناً/ أ) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021، و(30) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4679) في 13 /6 /2022 ) .    
  ج- المبدأ:
( تجد المحكمة الاتحادية العليا من الضروري إعلام رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ، لإشعار محكمة تحقيق الكاظمية ، بغية تطبيق أحكام مواد الدستور والقوانين  تطبيقاً صحيحاً ومراعاة ذلك مستقبلاً) .
د-المبدأ:
(تجد المحكمة الاتحادية العليا إن القرار الصادر من محكمة تحقيق الكاظمية بعرض الأوراق التحقيقية على محكمة التمييز الاتحادية لتحديد المحكمة المختصة مكانياً بإجراء التحقيق، غير صحيح ومخالف للقانون ، لذا تقرر اعتبارها مختصة مكانياً بنظر الأوراق التحقيقية الخاصة بالمتهمين ، وإعلام رئاسة محكمة استئناف السليمانية في إقليم كردستان لإشعار محكمة تحقيق السليمانية بذلك ) .
shadow
ان طلب الامر الولائي واجب الرفض لسببين الاول انتفاء صفة الاستعجال في موضوع الطلب والثاني يكمن في ان البت في الطلب بالاجابة يعني الدخول بأصل الحق واعطاء رأي مسبق في الدعوى المقامة امام هذه المحكمة بأصل الحق .
shadow
ان طلب الامر الولائي واجب الرفض لسببين الاول انتفاء صفة الاستعجال في موضوع الطلب والثاني يكمن في ان البت في الطلب بالاجابة يعني الدخول بأصل الحق واعطاء رأي مسبق في الدعوى المقامة امام هذه المحكمة بأصل الحق .
shadow
ان طلب الامر الولائي واجب الرفض لسببين الاول انتفاء صفة الاستعجال في موضوع الطلب والثاني يكمن في ان البت في الطلب بالاجابة يعني الدخول بأصل الحق واعطاء رأي مسبق في الدعوى المقامة امام هذه المحكمة بأصل الحق .
shadow
ان طلب طالبة اصدار الامر الولائي توفر فيه صفة الاستعجال وحالة الضرورة القصوى التي تقتضي اصداره لما يترتب على نفاذ الامر الديواني المطلوب ايقافه من اثار من شأنها التأثير على المركز القانوني الذي تشغله حالياً بصفة مدير عام في مجلس القضاء الاعلى بما يؤدي الى عرقلة عمل المرفق العام الذي تتولى ادارته ومساسه بالقرارات التي تم اتخاذها من قبلها سابقاً اضافة الى التبعات المالية التي تترتب على نفاذه التي يصعب معالجتها كما ان الاستجابه للطلب لا تتضمن دخولاً بأصل الحق او اعطاء رأي مسبق بالدعوى المرقمة (18/اتحادية/2023) المطالب فيها بعدم صحة الامر الديواني موضوع طلب الامر الولائي لذا يكون الطلب جديراً بالاجابة.
shadow
أ- المبدأ:
( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن الحكم الصادر في الدعوى الدستورية سواء بدستورية النص المطعون فيه أو بعدم دستوريته مانعاً من نظر المحكمة للطعن في دستورية النص مرة أخرى لأن الحكم الصادر من المحكمة ذو حجية مطلقة ويسري في مواجهة الكافة سواء من الأفراد  أو من سلطات الدولة استناداً الى أحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ).
ب-المبدأ : 
( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن الحكم الصادر منها بعدم دستورية نص او دستوريته ، لا يقتصر أثره على الخصوم في الدعوى ، بل يتعدى ذلك الى كافة المخاطبين بهذا النص بما يستتبع إفادتهم من المركز القانوني الذي أوجده الحكم الدستوري سواء رتب مزايا أو حمل حقوقاً ، ومن ثم فلا مصلحة لمن يعيد الطعن مرة ثانية على ذات النص لأن مآل الحكم سيكون عدم القبول، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على هذه المعان في العديد من أحكامها وقراراتها) .
ج- المبدأ:
( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن الدعاوى الدستورية بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها الى النصوص المطعون فيها بعيب دستوري، وتكون القرارات الصادرة بشأنها لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعوى التي صدرت فيها وإنما ينصرف هذا الأثر الى الكافة وتلتزم بها جميع الجهات سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت الى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أم الى دستوريته ، وذلك لعموم نص المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادة (5) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021، عليه تكون دعوى المدعي حرية بالرد لسبق الفصل في موضوعها  ) . 
shadow
ان طلب المدعين بالتعويض المادي والادبي ورد الاعتبار لحزب الامة العراقية ... يخرج عن اختصاص هذه المحكمة المحدد في المواد (52 و 93) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 لذا تكون الدعوى واجبة الرد لعدم الاختصاص .
shadow
- ان الامر التشريعي رقم 12 لسنة 2004 قد جاء لأزالة التمييز بين المواطنين وتطبيقاً صحيحاً لمبدأ حق العراقيين في التملك دون تمييز في جميع انحاء العراق.
- أن القانون أذا الغى كلاً او جزءاً بموجب قانون اخر فلا يعود ما الغي نافذاً بالغاء القانون الذي الغاه .
shadow
وحيث ان المادة (10/ثانياً) من قانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015 نصت ( يعاقب بغرامة لا تقل على مئتين وخمسون الف دينار ولا تزيد عن مليون دينار كل من فقد او اتلف جواز سفره النافذ المفعول لاكثر من مره) وجاء في البند رابعاً من ذات المادة (لا يمنح من صدر بحقه حكم بات بالادانة استناداً الى احكام البند ثانياً من هذه المادة جواز سفر جديداً الا بعد مضي ثلاثة اشهر تبدأ من تاريخ صدور الحكم و للوزير او من يخوله في الحالات التي يقدرها منحه جواز سفر قبل انتهاء المدة المذكورة) لذا وحيث ان حق المواطن في استخراج وحمل جواز سفر يعتبر رافدً من روافد حريته الشخصية التي نص عليها الدستور لذا يكون ما جاء في البند رابعاً من المادة (10) من قانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015 مخالف لأحكام المادة (44/اولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 مما يقتضي الحكم بعدم دستوريته .
shadow
وبخصوص الفقرة (1) من المادة السادسة والعشرون من قانون صندوق تقاعد الصيادلة رقم (44) لسنة 1970 ... تجد هذه المحكمة ان العلة من منح الحقوق التقاعدية هو تأمين مورد مالي للمتقاعد يمكنه وعياله تحقيق متطلبات العيش بعد انتهاء المدة التي حددها القانون لخدمته في مهنة معينة او بلوغه السن القانوني او عجزه عن العمل لعلة او مرض وذلك من جزء من التزام الدولة اتجاه رعاياها في توفير العيش الكريم وذلك غير مرتبط بتجنس المتقاعد سيما وان دستور جمهورية العراق لعام 2005 اجاز للعراقي تعدد الجنسية في المادة (18) منه وبالتالي فأن هذا الحق الدستوري يجب ان لا يترتب عليه الحرمان من الحقوق الاخرى سيما الحقوق التقاعدية كما وان النص يتعارض مع مبدأ المساواة بين العراقيين المنصوص عليه في المادة (14) من الدستور وان الفقرة (1) من المادة السادسة والعشرين بما قضت به اوجدت سبباً للحرمان من الحقوق التقاعدية لم يتم اعتماده في تشريعات النقابات الاخرى خرقه بذلك مبدأ المساواة كما انها تتعارض مع التزام الدولة بكفالة العيش الكريم المنصوص عليه في المادة (30) من الدستور لذا تكون دعوى المدعي بخصوص ذلك واجبة الاجابة اما بخصوص الفقرة (2) من ذات المادة فأن الدستور هو عقد اجتماعي واقتصادي وسياسي بين افراد شعب معين وحاكميهم لبيان طريقة الحكم وحقوق والتزامات الطرفين ... لذا لا يفترض المساواة بين مواطني الدولة والاجانب في الحقوق الدستورية والقانونية ولا يوجد التزام على الدولة العراقية للوفاء بحقوق تقاعدية لرعايا دول اخرى وذلك لان الرابطة القانونية بين الدولة والمتقاعد انتهت بسقوط الجنسية العراقية لذا لا مخالفة دستورية لنص الفقرة (2) من المادة السادسة والعشرين لأحكام الدستور .
shadow
ان اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة في المواد (53 و 93) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 وبعض القوانين الخاصة الاخرى وليس من بين تلك الاختصاصات والصلاحيات ما يمنح المحكمة اختصاصاً لتفسير القوانين الا بمناسبة الطعن بعدم دستوريتها كما ليس لها اختصاص او صلاحية الاجابة على استفسارات ترد اليها من الجهات الرسمية او احدى السلطات في الدولة او النقابات او الاتحادات ومنها الاتحاد العراقي المركزي لبناء الاجسام واللياقة البدنية لبيان حدود واجبات الاتحاد المذكور بخصوص منح الاجازات الخاصة بممارسة اللعبة وفتح قاعات بناء الاجسام وهل لجهة اخرى الحق بممارسة هذا العمل استناداً لقانونها ذلك لان المحكمة ليست جهة افتاء وبيان رأي ومن المحتمل ان يكون الموضوع المستفسر عنه محل نزاع امام الجهات القضائية ... لذا ولعدم الاختصاص قررت المحكمة رد الطلب .
shadow
أ- المبدأ : 
   (تجد المحكمة الاتحادية العليا إن كل من محكمة تحقيق مناهضة العنف الأسري في أربيل ومحكمة تحقيق مخمور تعدًان مختصتين في إجراء التحقيق مكانياً، ذلك أن اختصاص التحقيق يحدد بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة كلها أو فعل يكون جزء منها أو أي فعل متمم لها أو أية نتيجة ترتبت عليها،  كما يحدد بالمكان الذي وجد المجنى عليه فيه استناداً لنص المادة     (53 / أ) من قانون اصول المحكامات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل ، ولما كانت محكمة تحقيق مناهضة العنف الأسري في أربيل التابعة الى رئاسة محكمة استئناف أربيل في إقليم كردستان، قطعت شوطاً كبيراً في إجراءات التحقيق، حتى وصل التحقيق في القضية التحقيقية الى مراحل متقدمة، وإن المتهمين من سكنة مدينة أربيل، ولذا فإن محكمة تحقيق مناهضة العنف الأسري في أربيل تعد مختصة مكانياً بأجراء التحقيق بالأوراق التحقيقية الخاصة بالمشتكية والمتهمين ) .
ب- المبدأ:
(تجد المحكمة الاتحادية العليا إن قرار محكمة تحقيق مناهضة العنف الأسري في أربيل بإحالة الأوراق التحقيقية الى محكمة تحقيق مخمور لإكمال التحقيق فيها حسب الاختصاص المكاني، غير صحيح ومخالف لأحكام القانون، استناداً الى أحكام المادة (53/ د) من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدل وبدلالة أحكام المواد (93/ ثامناً/ أ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 و(4/ ثامنا/ أ) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021، والمادة (30) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4679) في 13 /6 /2022 ) .
ج- المبدأ:
(  تجد المحكمة الاتحادية العليا إن  أعتبار محكمة تحقيق مناهضة العنف الأسري في أربيل التابعة الى رئاسة محكمة استئناف أربيل في إقليم كردستان مختصة مكانياً بنظر الأوراق التحقيقية الخاصة بالمشتكية والمتهمين يقتضي إعلام رئاسة محكمة استئناف نينوى لإشعار محكمة تحقيق مخمور بذلك )
shadow
أ- المبدأ :
( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن دعوى الطعن بعدم الدستورية  واجبة الرد شكلاً، ذلك أن الطاعنين لم يذكروا اسم المطعون ضده في لائحة الدعوى  ) .
ب- المبدأ :
 ( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن النص محل الطعن بعدم الدستورية تم تشريعه من السلطة التشريعية التي يمثلها مجلس النواب، وبذلك فإن رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته يعد خصماً للطاعنين بعدم الدستورية ) .
ج- ( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن عدم ذكر إسم المطعون ضده اضافة لوظيفته في لائحة الطعن يعد نقصاً شكلياً جوهرياً فيها يستوجب ردها شكلاً لمخالفتها احكام المادة (46) من قانون المرافعات المدنية  رقم (83) لسنة 1969 المعدل وبدلالة المادة (50) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية رقم (1) لسنة 2022 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4679) في 13/6/2022    ) .
د- المبدأ :
( تجد المحكمة الاتحادية العليا ، القول بإن دعوى الطعن بعدم الدستورية دعوى عينية تنصرف فيها الخصومة الى النص الطعين ،  لا يقدح  في خصوصية الخصومة وصحتها ، كونها من النظام العام ولذا لا يجوز تجاوزها أو اهمالها ) .
هـ - المبدأ :
( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن الدعوى واجبة الرد شكلا ذلك إن دعوى الطعن بعدم الدستورية يجب أن تقام على خصم يترتب على إقراره حكم فإذا كانت الخصومة غير متوجهة تقضي المحكمة من تلقاء نفسها  برد الدعوى دون الدخول في أساسها استناداً الى أحكام المادتين (4 و80/ 1) من قانون المرافعات المدنية آنف الذكر، وينطبق نفس الحكم من باب أولى على الخصومة إذا كانت منعدمة لعدم ذكر إسم المدعى عليه إضافة لوظيفته في عريضتها ) .
و- المبدأ:
(  تجد المحكمة الاتحادية العليا إن إعمال قاعدة عينية الدعوى الدستورية لا تعني إهمال الخصومة وصحتها وتوجهها في تلك الدعاوى ، بخلاف الطعون التي تقدم الى المحكمة بلا دعاوى )
ز- المبدأ :
( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن قاعدة عينية الدعوى الدستورية تسري على الطعون التي تقدم لهذه المحكمة بلا دعاوى من قبل محكمة الموضوع من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى أو من قبل عضو الادعاء العام المنسب أمامها استناداً الى أحكام المادة (18/ أولاً) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4679) في 13/6/2022  أو من قبل أياً من السلطات الثلاث والوزارات والهيئات المستقلة ورئاسة وزراء الاقليم والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين استناداً الى أحكام المادة (19) منه) .
د- المبدأ :
 ( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن دعوى الطعن بعدم الدستورية  واجبة الرد شكلا ، ذلك إن المادة (18/ ثانياً وثالثاً ورابعاً) من النظام الداخلي للمحكمة رقم (1) لسنة 2022 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4679) في 13/6/2022 ، حددت و بينت الاجراءات الواجب اتباعها عند الدفع أمام محكمة الموضوع بعدم الدستورية والمدد اللازمة لذلك ، الامر الذي يقتضي التزامها بالمدد الواردة في المادة المذكورة آنفاً عند الدفع أمامها بعدم الدستورية ) .
shadow
ان طلب اصدار امر ولائي واجب الرفض لسببين الاول انتفاء صفة الاستعجال فيه والثاني يكمن ان البت فيه يعني الدخول بأصل الحق واعطاء رأي مسبق بالدعوى .
shadow
 ان طلب اصدار امر ولائي واجب الرفض لسببين الاول انتفاء صفة الاستعجال فيه والثاني يكمن ان البت فيه يعني الدخول بأصل الحق واعطاء رأي مسبق بالدعوى .
shadow
ان طلب اصدار امر ولائي واجب الرفض لسببين الاول انتفاء صفة الاستعجال فيه والثاني يكمن ان البت فيه يعني الدخول بأصل الحق واعطاء رأي مسبق بالدعوى .
shadow
ان طلب الحكم بعدم صحة التعليمات الصادرة من المدعى عليه الثالث عميد كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم اضافة لوظيفته بالعدد 4143 و 4144 في 1 /11 /2021 والحكم بالغائها لا تختص هذه المحكمة بالفصل فيه وذلك لعدم صدوره من احدى السلطات الاتحادية المنصوص عليها في المادة (47) من الدستور او احدى الهيئات المستقلة لذا يكون الطلب واجب الرد لعدم الاختصاص .
shadow
أن مبدأ المساواة يقتضي شمول الاشخاص المعنوية به لأن الاشخاص المعنوية هم في الواقع تجمع لاشخاص طبيعيين و أن مجرد انتهاك مبدأ المساواة للاشخاص المعنويين يترتب عليه بصورة حتمية أنتهاك مبدأ المساواة للاشخاص الطبيعيين وخلاصة القول أن تطبيق مبدأ المساواة لا يتفق و احكام المادة (25) مكرر من قانون بيع و أيجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل اذ ان منح وزير المالية صلاحية بيع وايجار الاراضي الزراعية التي تقع خارج محرمات الطرق المقطوع عنها الحصة المائية بدون مزايدة علنية قد يؤدي الى ترجيح مشتري على اخر لأسباب اجتماعية او شخصية حيث لا يوجد قيد على ذلك ... لذا قررت المحكمة الحكم بعدم دستورية والغاء المادة (25) مكرر من القانون اعلاه ..
shadow
ليس من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بموجب المواد (52 و 93) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 وبعض القوانين الخاصة الاخرى ، النظر في ترجيح الاحكام القضائية الصادرة من المحاكم المختصة المكتسبة للدرجة القطعية او التصدي لألغائها او تعديلها ...
shadow
أن من شروط قبول الدعوى الدستورية هو شرط المصلحة للمدعي في اقامتها تطبيقاً لأحكام المادة (6) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل والمادة (20/اولاً) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 وحيث ان موضوع الدعوى لا يمس مصلحة المدعي الشخصية وغير مؤثره في مركزه القانوني او المالي او الاجتماعي لذا تكون الدعوى واجبة الرد من هذه الجهة .
shadow
أن المدعي أقام دعواه بصفته سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي أضافة لوظيفته وفقاً للمادة (17) من النظام الداخلي للحزب المذكور وأن هذه الصفه تخوله حق تمثيل الحزب في كل ما يتعلق بشؤون الحزب ذاته امام القضاء والجهات الاخرى أذ أن الشخصية المعنوية التي منحها القانون رقم (36) لسنة 2015 للحزب تخول رئيس الحزب ومن بصفته تمثيل الحزب أمام القضاء وفقاً للاهداف المرسومة للحزب في ضوء قانون الاحزاب السياسية المتقدم ذكره ولا يتعدى الى غير ذلك وأذ ان موضوع الدعوى يتعلق بالشؤون المالية والحسابات الختامية للدولة لذا تكون خصومة المدعي أضافة لوظيفته غير متوجهة في الدعوى وعلى المحكمة رد الدعوى من تلقاء نفسها دون الدخول في اساسها عملاً بالمادة (80 /1  ) من قانون المرافعات المدنية رقم (83 ) لسنة 1969 .
shadow
ان حصول اتفاق بين المشتكين والمتهمين في منطقة صلاح الدين التابعة الى رئاسة محكمة استئناف اربيل على ان يتم الرعي في ضواحي اربيل لكون ان المشتكين من سكنة المنطقة المذكورة كما ان محكمة تحقيق اربيل قطعت اشوطاً متقدمة في التحقيق كل ذلك يجعل محكمة تحقيق اربيل هي المحكمة المختصة بنظر الدعوى استناداً لاحكام المادة (53/ د) من قانون اصول المحاكمات الجزائية المعدل وبدلالة المادة (93/ثامناً/أ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.  
shadow
ان طلب طالب اصدار الامر الولائي واجب الرفض لسببين الاول هو انتفاء صفة الاستعجال فيه والثاني يكمن ان البت فيه يعني الدخول بأصل الحق و أعطاء رأي مسبق بالدعوى المقامة امام هذه المحكمة بالعدد (62/اتحادية/2023) .
shadow
1-   ان عدم توفر المصلحة في جانب المدعيين الثاني والثالث في اقامة الدعوى بأن تكون لهما مصلحة حالة ومؤثرة في مركزهما وعدم وجود ضرر اصابهما من الامر النيابي موضوع الطعن في هذه الدعوى يجعل الدعوى واجبة الرد شكلاً .
 2 - ان الامر النيابي موضوع الطعن والمرقم (22) لسنة 2023 صدر استناداً للصلاحيات التي تتمتع بها رئاسة مجلس النواب استناداً للمادة (73) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2022 وهو بعد كاشفاً للاجراءات التي تمت قبل صدوره ولم يتضمن تغييراً لحقيقة الاجراءات التي تم اتخاذها استناداً للامر النيابي رقم (18) في 25/1/2023 ، لذا يكون الامر النيابي صحيحاً وصادراً وفق الاختصاص وتكون دعوى المدعي الاول واجبة الرد موضوعاً .
shadow
ان المدعية سبق وان نقلت بموجب الامر الديواني (111) في 27 /2 /2022 الى مجلس القضاء الاعلى بمنصب مدير عام دائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية بالدرجة والتخصيص المالي وهذا يعتبر تعييناً لها في هذا المنصب لان منصب المدير العام ليس من الدرجات الخاصة التي يشترط فيها الترشيح من مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب لذا فأن اصدار الامر الديواني الجديد برقم (3) في 4 /1 /2023 بتعيينها بمنصب مدير عام غير صحيح لعدم جواز تعيين الموظف مرتين في ذات المنصب  .
shadow
ان الطلب بالزام المدعى عليهما بعدم اعتبار شركات السفر والسياحة و وكالاتها مرفق سياحي وتحميلهما الرسوم ، ان هذا الطلب يخرج عن اختصاص هذه المحكمة المبين في المواد (52 و93) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 ... مما يقتضي رد الدعوى.
shadow
ان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (672) لسنة 1980 .. يعد خياراً تشريعياً وامراً تنظيمياً من المشرع لضمان حسن سير العدالة في المؤسسات القضائية ولا يتعارض مع احكام الدستور النافذ .. لانه لم يمس جوهر حق العمل او جوهر مبدأ تكافؤ الفرص للعراقيين .
shadow
1- ان مجلس النواب هو المختص بتشريع القوانين لذا فأن الطعن بعدم دستورية تشريع معين تكون الخصومة فيه غير متوجهة اذا تم مخاصمة وزير المالية ورئيس هيئة التقاعد الوطنية اضافة لوظيفتهما .
2- ان الطعن بعدم دستورية المادة (18) من القانون رقم (26) لسنة 2019 مردود لسبق الفصل فيه بموجب الدعوى المرقمة (1/اتحادية/2020) .
3- ان المادة (42) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 جاءت خياراً تشريعياً ولا يشكل مخالفة لأحكام المواد (2 و 14) من الدستور مما يقتضي رد الدعوى بشأنها .
shadow
أن القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة لجميع السلطات والاشخاص وأن الاحكام الصادرة عن المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة فيما فصلت فيه ولا يجوز قبول أي دليل ينقض حجية الاحكام الباتة وفقاً لأحكام المادتين (105 و106) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل .. لذا سبق الفصل في موضوع الدعوى تكون هذه الدعوى واجبة الرد من هذه الجهة .
shadow
أن قرار محكمة تحقيق الموصل الايمن بأحالة الاوراق التحقيقة الى محكمة تحقيق بيرمكرون لأكمال التحقيق فيها حسب الاختصاص المكاني غير صحيح ومخالف لأحكام القانون استناداً لأحكام المادة (53/د) من قانون اصول المحاكمات الجزائية بدلالة أحكام المواد (93/ثامناً/أ) من الدستور و (4/ثامناً/أ) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 التي نصت (اولاً: اذا حصل تنازع في الاختصاص بين القضاء الاتحادي والقضاء في الاقليم فالجهة القضائية التي ترى انها مختصة او غير مختصة بنظر النزاع أن تطلب من المحكمة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظره.
ثانياً: يرسل طلب تحديد الاختصاص القضائي الى المحكمة بكتاب موقع من رئيس محكمة الاستئناف مع كافة الاوليات) ولا سيما ان اعمام محكمة استئناف نينوى بالعدد (2822/مكتب/2020) في 30 /12 /2020 الموجه الى محاكم الرئاسة كافة المستند الى توجيه مجلس القضاء الاعلى في17 /12 /2020 يطبق على المحاكم التابعة الى مجلس القضاء الاعلى ولا يمتد التوجيه الى محاكم الاقليم .. لذا تكون محكمة تحقيق الموصل الايمن مختصة مكانياً بنظر الدعوى.
shadow
ان الخصم في الدعوى الخاصة بالطعن بدستورية نص تشريعي هو من اصدر التشريع المطعون فيه وليس الجهة الموكلة بتنفيذه وأذ أن المدعى عليهما الثاني والثالث هما جزئان من السلطة التنفيذية و أن مهامها تنفيذ القوانين الصادرة من السلطة التشريعية لذا تكون خصومتهما في الدعوى غير متوجهة وأذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بردها من دون الدخول في أساسها .
shadow
لوحظ أن موضوع الدعوى هو طلب المدعي الحكم بالزام المدعى عليهم بفرض القانون والنظام في مدينة الكاظمية وبما ان اختصاصات ومهام هذه المحكمة وصلاحياتها وردت بموجب المادتين (52/ثانياً) و (93) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وكذلك في المادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 وليس من ضمن اختصاصاتها ما ورد في طلبات المدعي لذا تكون الدعوى واجبة الرد لعدم الاختصاص .
shadow
تجد هذه المحكمة أن اختصاصاتها وصلاحياتها محددة بموجب المادتين (52 و 93) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 وليس من ضمنها الغاء الاوامر الادارية الصادرة من رؤساء الاتحادات او النقابات .
shadow
سبق لهذه المحكمة أن اصدرت في الدعوى المرقمة (1/اتحادية/2020) قراراها المؤرخ 6 /6 /2021 الذي قضى برد دعوى المدعية فيها الخاص بالطعن بعدم دستورية القانون رقم (26) لسنة 2019 قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 من الناحيتين الشكلية والموضوعية لعدم مخالفة القانون المذكور لأحكام الدستور وحيث ان موضوع هذه الدعوى هو ذاته موضوع الدعوى التي تم الفصل فيها المذكورة اعلاه وحيث ان احكام المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة أستناداً للمادة (94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ولا سبيل للطعن مجدداً بذات الموضوع الذي تم الفصل فيه لذا تكون الدعوى واجبة الرد لسبق الفصل فيها .
shadow
1- ان مجلس مراقبة وتدقيق الحسابات المشكل بموجب المادة (2/ أ ، ب ،ج ، د) من نظام ممارسة مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات رقم (3) لسنة 2000 هو ليست بنقابة و انما لجنة حكومية بطبيعتها للاشراف والرقابة وبذلك فأن احكام تشكيلها لا تتعارض مع مبادئ الديمقراطية ومبادئ العمل النقابي .
2- ان اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي رقم (87) لسنة 1948 ليست بمستوى النصوص الدستورية ولا يمكن الاستناد اليها للحكم بعدم الدستورية .
shadow
ليس من اختصاص المحكمة وصلاحياتها الاجابة على استفسار يرد لها من احد اعضاء مجلس النواب او من مكتبه بغية بيان رأيها في المبادئ التي تضمنتها الاحكام الصادرة منها ذلك لأن المحكمة ليست جهة افتاء وبيان رأي خصوصاً ان الموضوع المستفسر عنه يخرج عن اختصاص هذه المحكمة وفقاً لطريقة تقديمه وشخص المستفسر ويعد بمنزلة احساس لرأي المحكمة استناداً الى اختصاصها الاصيل البت بدستورية القوانين والانظمة النافذة بموجب احكام الدستور .
shadow
ان اختصاص المحكمة الاتحادية بموجب الفقرة (ثالثاً) من المادة (93) من الدستور محصور بما يصدر من السلطات الاتحادية والهيئات المستقلة ولا يمتد الى الوزارات وغيرها من الجهات لذا تكون الدعوى واجبة الرد من هذه الجهة ايضاً لعدم الاختصاص .
shadow
ان اختصاص محكمة التحقيق يتحدد بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة كلها او فعل يكون جزء منها او اي فعل متمم لها او اي نتيجة ترتبت عليها كما يحدد بالمكان الذي وجد المجنى عليه فيه او وجد المال الذي ارتكبت الجريمة بشأنه بعد نقله اليه بواسطة مرتكبها استناداً لنص المادة (53/أ) الاصولية كما ان محكمة تحقيق جلولاء التابعة لرئاسة استئناف ديالى قطعت شوطاً كبيراً في الاجراءات حتى وصلت الى مراحل متقدمة لذا تكون للاسباب اعلاه هي المختصة بالتحقيق بالدعوى .
shadow
ان محكمة تحقيق الموصل الايمن هي المختصة بالتحقيق مكانياً في الدعوى وذلك لان اختصاص التحقيق يحدد بالمكان الذي وقعت به الجريمة كلها او فعل يكون جزء منها او اي فعل متمم لها او اي نتيجة ترتبت عليها كما يحدد بالمكان الذي وجد فيه المجنى عليه استناداً لنص المادة (53/أ) الاصولية حيث ان وقائع الجريمة المنسوبة وقعت في احد محلات الاعلاف الواقعة ضمن اعمال مديرية شرطة ام الربيعين لمكافحة الاجرام في الموصل  .
shadow
أ-المبدأ:
 (تجد المحكمة الاتحادية العليا، ان قرار محكمة تحقيق جمجمال التابعة الى رئاسة محكمة استئناف منطقة السليمانية المتضمن رفض الإحالة الصادرة من محكمة التحقيق التابعة الى مجلس القضاء الاعلى وعرض الأوراق التحقيقية على الهيئة الموسعة في محكمة تمييز إقليم کردستان لغرض تعيين المحكمة المختصة مكانياً في إكمال التحقيق،  يُعد مخالفا لأحكام المادة (93/ ثامناً/ أ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، لحدوث التنازع في الاختصاص بين محكمة تحقيق تابعة الى مجلس القضاء الاعلى ومحكمة تحقيق تابعة لمجلس القضاء في إقليم كوردستان) . 
ب- المبدأ:
( تجد المحكمة الاتحادية العليا ان احالة القضية التحقيقية من محكمة التحقيق في اقليم كردستان الى محكمة تحقيق تابعة الى مجلس القضاء الاعلى ، يجعل من الاخيرة مختصة مكانيا بإجراء التحقيق ، اذا ما قبلت الاحالة واكملت التحقيق بقطعها شوطا طويلا فيه ، وإنتهى بالإحالة الى محكمة الجنايات المختصة ) .
ج- المبدأ :
( تجد المحكمة الاتحادية العليا  إن نقض قرار الاحالة من محكمة الجنايات المختصة لغرض إكمال نواقص التحقيق وربط المبرزات الجرمية ، لا يستوجب إحالة القضية التحقيقية من محكمة التحقيق التابعة الى مجلس القضاء الأعلى الى محكمة تحقيق تابعة الى الاقليم ، لغرض اكمال التحقيقق فيها حسب الإختصاص المكاني ، لإمكانية مفاتحة الأخيرة لإرسال المضبوطات بغية إكمال نواقص التحقيق ) .
د- المبدأ:
( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن محكمة تحقيق كركوك قطعت شوطاً كبيراً في إجراءات التحقيق حتى وصل الى مراحل متقدمة فيه ، ولذا فإنها تٌعد مختصة مكانياً بإجراء التحقيق ، وإن قرارها بإحالة الأوراق التحقيقية الى محكمة تحقيق جمجمال لإكمال التحقيق فيها حسب الاختصاص المكاني، يُعد غير صحيح ومخالف لأحكام القانون) .
هـ - المبدأ:
 ( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن قرار محكمة تحقيق جمجمال، التي رفضت الإحالة وطلبت من الهيئة الموسعة في محكمة تمييز إقليم كردستان تعيين المحكمة المختصة مكانياً في إكمال التحقيق، يُعد مخالفا لأحكام المادة (53/ د) من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدل وبدلالة أحكام المواد (93/ ثامناً/ أ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 و(4/ثامناً/أ) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021، و(30) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4679) في 13 /6 /2022 ).
و- المبدأ:
( تجد المحكمة الاتحادية العليا ان القرار الصادر منها بتحديد المحكمة المختصة مكانيا بإجراء التحقيق استنادا الى احكام المواد (93/ ثامناً/ أ)  من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 و (4/ ثامناً/ أ  ) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 و( 30 ) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 ، يُعد باتاً وملزماً للسلطات كافة استناداً لأحكام المادتين ( 94) من الدستور والمادة (5 / ثانيا ) من قانون المحكمة الاتحادية العليا المعدل المذكورين انفا).
shadow
أ- المبدأ:
( تجد المحكمة الاتحادية العليا ، أن صلاحياتها وإختصاصاتها منصوص عليها حصراً بالمادتين (52 و93) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 ، وبعض القوانين الخاصة الأخرى، وليس من بين تلك الاختصاصات والصلاحيات ما يمنح المحكمة اختصاصاً لتفسير نصوص القوانين، إلا بمناسبة الطعن بعدم دستوريتها) .
 ب- المبدأ:
( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن طلبات تفسير أحكام مواد الدستور، يجب أن تقدم للمحكمة ، من الجهات التي أجاز لها ذلك النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 ،  استناداً الى أحكام المادة (24) وبدلالة المادة (19) منه ) .
ج- المبدأ:
(  تجد المحكمة الاتحادية العليا إنه ، ليس لها اختصاصاً أو صلاحية للإجابة على استفسار يرد إليها من إحدى الجهات الرسمية أو احدى السلطات في الدولة أو أحد النواب في مجلس النواب لغرض بيان الرأي ) .
د- المبدأ:
(تجد المحكمة الاتحادية العليا إنها ليست جهة للإفتاء، وبيان الرأي ، ولاسيما أن الموضوع المستفسر عنه، يصح أن يكون محلاً للطعن بدعوى دستورية أمام هذه المحكمة، وعلى أساس ذلك لا يجوز إبداء رأياً بخصوصه) .
هـ - المبدأ:
( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن غير مختصة في البت بما جاء في الطلب والإجابة عن الاستفسارات الواردة فيه، ولما تقدم قررت المحكمة الاتحادية العليا رفض طلب الاستفسار شكلاً لعدم الاختصاص) .                               
shadow
أ - المبدأ:
( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن النظر في دعوى المدعي للمطالبة بتعديل المواد والنصوص القانونية  يخرج عن اختصاص هذه المحكمة ، ذلك إن اختصاصات هذه المحكمة محددة وواردة في المادتين (52) و(93) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل، وليس من ضمنها الحكم بتعديل المواد والنصوص القانونية ، لذا تكون الدعوى واجبة الرد ) .
ب - المبدأ:
( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن اختصاصها بموجب الفقرة (أولاً) من المادة (93) من دستور جمهورية العراق يقتصر على الحكم بعدم دستورية القوانين والأنظمة النافذة إذا كان هناك مقتضى دستوري، وحيث إن المدعي إضافة لوظيفته لم يطلب الحكم بعدم الدستورية، وإنما طلب الحكم بتعديل نص قانوني، وعليه يكون النظر فيه خارج اختصاص هذه المحكمة، الامر الذي يقتضي رد الدعوى ) .  
shadow
ان طلب المدعي الزام المدعى عليه وزير التعليم العالي والبحث العلمي تصحيح الخطأ الوارد في تقييم شهادته الدراسية يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا .
shadow
أ-  المبدأ:
( تجد المحكمة الاتحادية العليا، أن دعوى المدعين مقبولة من ناحية الخصومة؛  ذلك إن المدعين والمدعى عليه إضافة لوظيفته ، خصمان قانونيان تتوفر فيهما شروط الخصومة ويمتلكان الأهلية القانونية للتقاضي).
  ب- المبدأ:
(  تجد المحكمة الاتحادية العليا، إن دعوى المدعين تدخل في اختصاص هذه المحكمة استناداً لأحكام البند (ثالثاً)  من المادة (93) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والبند (ثالثاً) من المادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 ) .
ج- المبدأ:
)  تجد المحكمة الاتحادية العليا أن مصلحة المدعين متحققة في الدعوى وفقاً لأحكام المادة (20) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 ) .
د-  المبدأ:
)  تجد المحكمة الاتحادية العلياإن الفقرة (1)  من قرار مجلس الوزراء رقم (389) لسنة 2019 ، التي تضمنت (أن يُعاد المفتش العام المُعيّن لأول مرة بموجب الأمر الديواني (47) لسنة 2019 إلى وظيفته السابقة إذا كان موظفاً، وإلى الحالة التي كان عليها  قبل تعيينه مفتش عام اذا لم يكن من الموظفين) ،  جائت منسجمة مع اختصاصات مجلس الوزراء الواردة في الفقرتين (أولاً وثالثاً) من المادة (80) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، مما يقتضي رد دعوى الطعن بعدم صحتها  ) .
ه- المبدأ:
( تجد المحكمة الاتحادية العليا  إن دعوى الطعن بعدم صحة الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (389) لسنة 2019 – واجبة الرد – لصدورها استناداً إلى اختصاص مجلس الوزراء في الإشراف على عمل الوزارات ، ولإختصاصه في تنفيذ القانون رقم (24) لسنة 2019 ، الذي ألغى الأمر الديواني رقم (47) لسنة 2019 بموجب المادة (4) منه) .
و-  المبدأ:
)  تجد المحكمة الاتحادية العليا أنه لم يعد هناك فئتان من المفتشين العموميين بعد نفاذ القانون رقم (24) لسنة 2019 ، ولذا فأن نص الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (389)  لسنة 2019  ، يمثل تطبيقاً صحيحاً لأحكام القانون المذكور ،الامر الذي يقتضي رد دعوى الطعن بعدم صحتها ، لإعادة المعينين فيه لأول مرة إلى وظائفهم السابقة إذا كانوا موظفين، أو إلى الحالة التي كانوا عليها إذا لم يكونوا كذلك، ذلك إن المعينين بموجب الأمر الديواني رقم 47 في 7/8/2019 ولأول مرة لم يمضِ على تعيينهم أكثر من شهرين لحين إلغاء مكاتب المفتشين العموميين بموجب القانون  المذكور ، اعتبارا من تاريخ التصويت عليه في 8/10/2019) .
ز- المبدأ:
)  تجد المحكمة الاتحادية العليا إن اختصاص مجلس الوزراء  بالترشيح لمنصب وكلاء الوزارات، وأصحاب الدرجات الخاصة يقتضي توافر مُكنات في المرشح تؤهله لشغل المنصب المذكور تقوم على أساس العلمية والخبرة والكفاءة والنزاهة إضافة إلى المصلحة العامة التي يتغياها القرار لرفد دوائر الدولة بالعناصر الكفوءة بما يؤمن استمرار عمل المرافق العامة بانتظام وإطراد لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين).
ح- المبدأ:
)  تجد المحكمة الاتحادية العليا  أن المعينين لأول مرة بصفة مفتش عام بموجب الأمر الديواني رقم 47 لسنة 2019 لا يمكن أن يُشمَلوا بأحكام الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (389) لسنة 2019 المعدل بالقرار رقم 464 لسنة 2019، ولا يمكن لأي وزير أو رئيس جهة غير مرتبطة بوزارة اقتراح تعيينهم بوظيفة وكيل وزارة أو مستشار أو مدير عام ، خاصة  إن حكم الفقرة المذكورة آنفاً، من حيث المضمون انتهى حتى بالنسبة للمفتشين العموميين الآخرين بانتهاء المدة المحددة فيها ، التي لا تزيد عن (60) يوماً من تاريخ تأليف الحكومة).
ط- المبدأ:
)  تجد المحكمة الاتحادية العليا  أن القانون رقم 24 لسنة 2019  تقرر بموجب المادة (4) منه إلغاء الأمر الديواني رقم 47 لسنة 2019، الذي تم بموجبه تعيين المفتشين العمومين لأول مرة، أي أنه قد ألغى أمر التعيين ، ولم يلغي وظيفتهم، وإن إلغاء وظيفة المفتش العام كان بموجب أحكام المادة (1) من القانون المذكور) .
ك- المبدأ:
)  تجد المحكمة الاتحادية العليا  إن قرار مجلس الوزراء رقم (389)  لسنة 2019 الخاص بالمفتشين العموميين ، جاء تطبيقاً سليماً لاختصاصات مجلس الوزراء المنصوص عليها في الدستور ولأحكام القانون رقم 24 لسنة 2019 الذي ينص في المادة (5) منه بعدم العمل بأي نص يتعارض وأحكامه) .
ل- المبدأ:
)  تجد المحكمة الاتحادية العليا إن طعن المدعين بعدم صحة الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم 389 لسنة 2019  على الرغم من عدم انطباقها عليهم كونهم من غير المشمولين بأحكامها ، لتعينهم بموجب الأمر الديواني رقم (47) لسنة 2019،  يقتضي رد الطعن شكلا لعدم توافر شرط المصلحة فيه ).
م- المبدأ:
)  تجد المحكمة الاتحادية العلياإن المادة (20) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022  تشترط أن يكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني أو المالي أو الاجتماعي، وإن شرط المصلحة من الشروط الأساسية لإقامة الدعوى وفي حال تخلفه تكون الدعوى واجبة الرد) .
ن- المبدأ:
)  تجد المحكمة الاتحادية العليا  إن النص المطعون فيه ،  لم  يطبق  فعلاً على الطاعن ، لعدم شموله باحكامه ، وفقا لإقراره بذلك ، ولذا  فأن دعوى الطعن تكون واجبة الرد  ) .
ص- المبدأ:
)  تجد المحكمة الاتحادية العليا إن الدعوى تكون واجبة الرد ، لسبق الفصل بالطعن بعدم صحة الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (389) لسنة 2019 المعدل بالقرار رقم (464) لسنة 2019، بموجب قرارها المرقم (218/اتحادية/2022) في 19‏/12‏/2022 وفقا للفقرة (1) منه، المتعلقة برد الدعوى بخصوص الطعن بصحة الفقرة المذكورة، ) .
ع- المبدأ:
)  تجد المحكمة الاتحادية العليا إن قراراتها وأحكامها تعد باتة وملزمة لجميع السلطات والأشخاص، ولها الحجية المطلقة على جميع المؤسسات والأفراد ،  ولا تقتصر حجيتها على أطراف الدعوى ، سواءً أقضت بصحة أو عدم صحة نص معين ) .
shadow
أ - المبدأ: ( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن دعوى المدعي مقبولة من ناحية الخصومة، لأن المدعي والمدعى عليه إضافة لوظيفته خصمان قانونيان تتوفر فيهما شروط الخصومة، ويمتلكان الأهلية القانونية للتقاضي).
ب - المبدأ: ( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن دعوى المدعي تدخل في اختصاص هذه المحكمة استناداً لأحكام البند (ثالثاً) من المادة (93) من دستور جمهورية العراق  لسنة 2005 والبند (ثالثاً) من المادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 ) .
ج- المبدأ: (تجد المحكمة الاتحادية العليا  أن دعوى المدعي تكون واجبة الرد ، ذلك إن شرط المصلحة غير متحقق لدى المدعي للطعن في الأمر الديواني  محل الطعن وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة (6) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل وأحكام المادة (20) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022  التي تشترط أن يكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني أو المالي أو الاجتماعي وأن يكون النص المطعون فيه قد طُبِق على المدعي فعلاً ). 
د - المبدأ: ( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن شرط المصلحة من الشروط الأساسية لإقامة الدعوى الدستورية  وفي حال تخلفه تكون الدعوى واجبة الرد، لذا فإن دعوى المدعي تكون واجبة الرد من هذه الجهة ) .      
shadow
1-   يعتبر الوزير من المكلفين بخدمة عامة ويتقاضى راتباً من الدولة لذا فأنه من المشمولين بأحكام قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل.
2-  لا يوجد اي نص تشريعي يجيز منح (رئيس الجمهورية ونوابه وأعضاء مجلس الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم ورئيس مجلس النواب ونوابه وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الحكم وأعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس وأعضاء الجمعية الوطنية ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم ورئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومفوضية حقوق الإنسان ورئيس وأعضاء مجلس الرعاية في مؤسسة السجناء السياسيين والمحافظ ونائبه والقائممقام ومدير الناحية ورؤساء مجالس المحافظات ونوابهم وأعضاء مجالس المحافظات ورؤساء مجالس الاقضية والنواحي والمجالس البلدية وأعضاءها (القواطع والأحياء)) راتباً تقاعدياً خلافاً لأحكام قانون التقاعد الموحد .
shadow
أ- المبدأ:
( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن دعوى المدعيين واجبة الرد، ذلك إن ما تضمنته من طلبات وطعون انصبت على امور تنظيمية، عالجها النظام الداخلي لمجلس النواب ويختص بها المجلس ، المتعلقة باستمرار انعقاد جلساته وادارتها ، التي يخرج النظر بصحتها او الطعن بها عن اختصاص هذه المحكمة المحدد بالمادة (93 ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005  ) .
ب- المبدأ:
( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن دعوى المدعيين واجبة الرد ، ذلك إن تدقيق محضر جلسة مجلس النواب العراقي رقم (15) في 19 /3 /2023 يؤكد إنها إستمرت في حالة إنعقاد من الساعة الثالثة وثلاثة وخمسون دقيقة من يوم 19 /3 /2023 ولغاية رفعها في الساعة السادسة وعشرة دقائق من صباح يوم 20 /3 /2023 وإن إستمرار إنعقاد الجلسات وإدارتها من الأمور التنظيمية المقررة في النظام الداخلي لمجلس النواب، التي يخرج الطعن بصحتها عن اختصاصات هذه المحكمة المحددة في المادة (93) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ) . 
shadow
ان طلب اصدار الامر الولائي واجب الرفض لسببين الاول هو انتفاء صفة الاستعجال فيه والثاني يكمن ان البت فيه يعني الدخول بأصل الحق واعطاء رأي مسبق بالدعوى المقامة امام هذه المحكمة لذا قررت المحكمة رفض الطلب .
shadow
ان طلب اصدار الامر الولائي واجب الرفض لسببين الاول هو انتفاء صفة الاستعجال فيه والثاني يكمن ان البت فيه يعني الدخول بأصل الحق واعطاء رأي مسبق بالدعوى المقامة امام هذه المحكمة لذا قررت المحكمة رفض الطلب .
shadow
أذا لم يكن التشريع المطعون فيه مؤثراً في المركز القانوني او الاجتماعي او الاقتصادي للمدعي ولم يكن مطبقاً عليه ، فأن ذلك يعني عدم توافر المصلحة في دعواه مما يستوجب ردها من هذه الناحية.
shadow
مخالفة احكام المادة (14) من قانون الاندية الرياضية لأحكام قانون اللجنة الاولمبية على فرض وجوده لا يعني مخالفة النص المذكور لأحكام الدستور.
shadow
أ - المبدأ:
(  تجد المحكمة الاتحادية العليا إن اختصاصها وصلاحياتها في تحديد المحكمة المختصة مكانيا بإجراء التحقيق عند حدوث تنازع بالاختصاص بين محاكم التحقيق التابعة الى رئاسات الاستئناف التابعة الى  مجلس القضاء الاعلى وتلك التابعة الى رئاسات الاستئناف في اقليم كردستان ، ينعقد استنادا لأحكام المادة (93/ثامناً/أ)  من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمادة (4/ثامناً/أ  ) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل  بالقانون رقم (25) لسنة 2021  ) .
ب – المبدأ:
  (  تجد المحكمة الاتحادية العليا  إن  الجريمة المنسوب إرتكابها للمتهم على فرض صحة ثبوتها وقعت في مدينة السليمانية/ خبات، ولم يترتب عليها أي نتيجة أخرى في أي مدينة أو منطقة، واستنادا الى احكام المادة (53/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل ، فلا عبرة بمكان سكن المتهم، ذلك أن اختصاص التحقيق يتحدد وفقاً للصور والحالات المنصوص عليها في المادة آنفة الذكر، وليس من بينها مكان سكن المتهم) .
ج-المبدأ:
( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن  سكن المتهم في مدينة الرمادي لا يعني إنعقاد الاختصاص لمحكمة تحقيق الرمادي في إجراء التحقيق بالجريمة المنسوب إرتكابها إليه، على فرض صحة وقوعها في مدينة السليمانية/ خبات، ولم يترتب عليها أي نتيجة في مدينة الرمادي أو أي مكان آخر، وفقاً لما هو ثابت من خلال التحقيق، إذ لا عبرة بمكان سكن المتهم  ، استنادا الى احكام المادة (53/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل ) .
د- المبدأ :
( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن الجريمة المنسوب إرتكابها للمتهم على فرض صحة ثبوتها ، وقعت كاملة في مدينة السليمانية/ خبات، وإن محكمة تحقيق السليمانية/2، قطعت شوطاً طويلاً في الإجراءات التحقيقية،   لذا فإنها تُعد مختصة مكانياً في إجراء التحقيق، ذلك أن اختصاص التحقيق يحدد بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة كلها أو فعل يكون جزءاً منها أو أي فعل متمم لها أو أية نتيجة ترتبت عليها، كما يحدد بالمكان الذي وجد المجنى عليه فيه استناداً لنص المادة (53/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل ) .
هـ - المبدأ:
( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن محكمة تحقيق السليمانية/2 ، تعد مختصة مكانياً بإجراء التحقيق بالأوراق التحقيقية الخاصة بالمشتكي والمتهم المتخذ الإجراءات القانونية بحقه وفقاً لأحكام المادة (453) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل، وبذلك فإن قرار محكمة تحقيق السليمانية/2 بإحالة الأوراق التحقيقية إلى محكمة تحقيق الرمادي لإكمال التحقيق فيها حسب الاختصاص المكاني، غير صحيح ومخالف لأحكام القانون، إستناداً لأحكام المادة (53/ د) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل ، وبدلالة أحكام المواد (93/ ثامناً/أ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 و(4/ ثامنا/أ)  من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021، والمادة (30) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4679) في 13 /6 /2022  ) .
  و- المبدأ:
  ( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن قراراها  بتحديد محكمة التحقيق التابعة الى رئاسة محكمة استئناف  في إقليم كردستان ،  مختصة مكانياً بنظر الأوراق التحقيقية الخاصة بالمشتكي  والمتهم المتخذ الإجراءات القانونية بحقه وفقاً لأحكام المادة (453) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل، يقتضي إحالة الأوراق التحقيقية آنفة الذكر إليها، وإعلام رئاسة محكمة الاستئناف التابعة الى مجلس القضاء الاعلى لإشعار محكمة التحقيق  بذلك ) . 
shadow
أن أختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة في المادتين 52 و 93 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وليست من ضمنها النظرفي دستورية الاتفاقيات التي يعقدها مجلس الوزراء دون أن تأخذ شكل القانون .
shadow
ان المدعي لم يذكر الطلبات التي يريد الحكم بها لأن الدعوى هي طلب شخص حقه من اخر امام القضاء على وفق ما ورد في المادة (2) من قانون المرافعات المدنية النافذ وأن المادة (46 /6) منه توجب ذكر الطلبات بينما المدعي لم يذكر سوى وقائع الدعوى دون طلباتها كما هو وارد تفصيلاً في عريضة الدعوى كما ان المحكمة ليس لها اكمال النقص استناداً للمادة (50) من قانون المرافعات المدنية لأن المدعي اذا طلب ذلك يكون قد ازاد في دعواه خلافاً لنص المادة (59 /3) مرافعات لذا تكون الدعوى واجبة الرد شكلاً .
shadow
(تجد المحكمة الاتحادية العليا من خلال الاطلاع على إضبارة الدعوى ومرفقاتها ودفوع الطرفين وطلباتهم أن موضوع الطعن يتعلق بأمور تنظيمية تخرج عن اختصاصات المحكمة الواردة في المادة (93) من الدستور، وهي من اختصاص المدعى عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته) لتعلقها بنظام الجلسة وإدارتها وتبليغ الأعضاء، وبذلك تكون دعوى المدعية واجبة الرد، لعدم الاختصاص، عليه ولما تقدم قررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعية ، لعدم الاختصاص وتحميلها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ) .
shadow
ان ما ورد في المادة (73) من النظام الداخلي لمجلس النواب قم (1) لسنة 2022 من تخويل الى رئيس مجلس النواب لاجراء التعديلات على اللجان بما لا يزيد على عضوين في كل لجنة من اللجان وبما يراعي التوازن بين المكونات وكذلك الاختصاص لا يشكل مخالفة دستورية كونه شرع لتتمكن كل لجنة بأداء مهامها بالشكل الصحيح وان نقل اي عضو او عضوين لا يؤثر في عملية التصويت او تقديم المقترحات او التوصيات داخل اللجان سيما وان عدد اعضاء كل لجنة قد يصل الى اكثر من واحد وعشرون عضواً.
shadow
ان مجمل الطعن ينصب على اجراءات تتعلق بحفظ الامن والنظام داخل قاعة مجلس النواب واجراءات ادارة الجلسة وغيرها من الامور التنظيمية التي تخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا المحدد بموجب المادة (93) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 لذا تكون الدعوى واجبة الرد.
shadow
ان المدعي يستند في دعواه الى المادة (السادسة/اولاً) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 وان نص المادة المذكورة يتعلق بالمصلحة في الدعوى ولم يكن نصاً متعلقاً بأختصاصات المحكمة كما ان النظام الداخلي الذي استند اليه المدعي في دعواه قد الغي بالنظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 وان البند رابعاً من المادة (20) منه اشترطت ان تتضمن عريضة الدعوى بياناً واضحاً للنص المطعون فيه والنص المدعى مخالفته واسباب المخالفة وان الدعوى قد خلت من كل ذلك كما ان المحكمة الاتحادية العليا تمتد رقابتها الدستورية الى القوانين والانظمة النافذة فقط .... ولا تمتد الى النظر في دستورية القرارات والاجراءات الصادرة من اي سلطة من السلطات .
shadow
أ - المبدأ: (  تجد المحكمة الاتحادية العليا إنها قررت نظر دعوى المدعي للطعن بإعادة المحاكمة دون مرافعة استناداً للجواز الوارد بالمادة  (21/ ثالثاً) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 ).
ب- المبدأ : ( تجد المحكمة الاتحادية العليا إنها سبق أن أصدرت قرارها المرقم (158/اتحادية /2022) في 16 /8 /2022 الذي قضى برد الطلب السابق بإعادة المحاكمة الذي قُدِم من طالب إعادة المحاكمة بخصوص نفس القرار – موضوع هذه الدعوى - المرقم (67/اتحادية/2022)، لذا يكون موضوع الطلب قد تم الفصل فيه سابقاً ، ولا يسوغ طرحه مجدداً على هذه المحكمة ؛  ذلك إن  قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة استناداً للمادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، عليه قرر الحكم برد دعوى طالب إعادة المحاكمة ، لسبق الفصل فيها بموجب قرار الحكم الصادر من هذه المحكمة بالعدد (158/اتحادية /2022) في 16 /8 /2022).
shadow