آخر الاخبار

رقم القرار : 41/اتحادية /2021
التأريخ : 15/6/2021
1-المبدأ : تجد المحكمة الاتحادية العليا :
أن غاية المشرع من تشريع الفقرة (ثالثاً) من المادة (32) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 المعدل . هو ايجاد الية جديدة ضمن وسائل التنفيذ الجبري يتم من خلالها اجبار المدين المقتدر مالياً المماطل بالتنفيذ , وعدم ترك المجال أمامه لإطالة مدة تسديد الدين أو لتهريب امواله .
2-المبدأ: ترى المحكمة الاتحادية العليا :
ان ما جاء بالفقرة (ثالثاً) من المادة (32) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 المعدل لا يتعارض مع  ثوابت واحكام الاسلام المنصوص عليها في المادة (2/اولاً/أ) من دستور جمهورية العراق  لسنة 2005 كما انها لا تتعارض مع الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه المكفولة للجميع .
3-المبدأ: ترى المحكمة الاتحادية العليا :
ان ما جاء بالفقرة ثالثا من المادة (32) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 المعدل , يعد وسيلة فعالة للحفاظ على المال العام من خلال اشعار من يترتب بذمته دين للدولة لأي سبب كان , بإمكانية حبسه مدة غير محددة ولحين تقديم كـفيل ضامن , كضمانة لإعادة تلك الديون .
4-المبدأ: ترى المحكمة الاتحادية العليا :
ضرورة مراعاة مديريات التنفيذ لما جاء بالمادة (15/ثانياً) من القانون رقم (13) لسنة 2019 ( قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 المعدل , وان دوائر الدولة والقطاع العام في سبيل الحفاظ على المال العام ملزمة باتباع كافة السبل القانونية اللازمة لتحصيل ديون الدولة التي تترتب بذمة الاشخاص الطبيعية والمعنوية لأي سبب كان ومن تلك السبل ما تضمنته المادة (32) من قانون التنفيذ وبكافة فقراتها ولا سيما ان المادة (1) من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977  حددت ديون الدولة المشمولة بأحكامه .

shadow
shadow

- نصت المادة(11) من دستور جمهورية  العراق على (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة  نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق ) ان النظام المذكور في المادة انفة الذكر يتحقق من خلال التداول السلمي  للسلطة عبر الوسائل الديمقراطية  المنصوص عليها في الدستور لذا لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية لان ذلك يناقض مبدأ التداول السلمي للسلطة .
2-ان حق التصويت والانتخاب والترشيح من الحقوق السياسية التي يجب ان يتمتع بها المواطنين رجالاً ونساءاً وتعبر عن حق المشاركة في الشؤون العامة استناداً لأحكام المادة (20) من الدستور .
3-ان التداول السلمي للسلطة وممارسة الشعب  لحقوقه الاساسية في التصويت والانتخاب والترشيح يوجب تحقق امرين مهمين0الاول الفصل بين السلطات على اساس التكامل والتعاون والثاني تحديد مدة الدورة الانتخابية لجميع المجالس  المنتخبة وفقاً لما جاء في المادة 56/اولاً من الدستور .
4-ارادة الناخب تستند الى اختيار من يمثله في المجالس المنتخبة ولمدة محددة وان تجاوز تلك المدة من قبل المجالس المذكورة  يمثل تجاوزاً على ارادة الناخب.
5-الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة يمثل اختصاصاً رئيسياً للمحكمة الاتحادية العليا  وان ذلك يعني امكانية التصدي من قبل المحكمة للفصل في دستورية اي نص قانوني  مرتبط بما هو معروض في الدعوى المنظورة من قبلها  اذا كان ذلك  النص يخالف الدستور .
6-ان الديمقراطية لاتأخذ فقط وجهاً سياسياً يقوم على مشاركة الشعب في الحكم عبر ممثليه وفي ادارة الشؤون الوطنية ولكنها تأخذ وجهاً ادارياً يقوم على مشاركة ابناء المحافظات  في ادارة  شؤونها  المحلية  من خلال مجالس المحافظات والاقضية المنتخبة .
7-ان حق المواطن ان يكون ناخباً ومنتخباً من الحقوق الدستورية  التي تجسد  مبدأ الديمقراطية  الذي يرتكز عليه النظام الدستوري في العراق ويتولد عن حق الاقتراع مبدأ دستوري اخر هو مبدأ الدورية في ممارسة الناخبين  لحقهم في الاقتراع.
8- ان وجود الدولة  ضرورة اجتماعية وسياسية يجمعهما السلام الاجتماعي للمواطنين وان للدولة اهداف وواجبات ينبغي انجازها وان تلك الاهداف والواجبات لاتكون ساكنة اذ لابد  من مواكبة حركة المجتمع  وتطوره والظروف  التي يمر بها البلد محلية او اقليمية  او دولية .
9- يتم وصف الدولة بسيطة او مركبة  على اساس نوع السلطة  السياسية  المحددة دستورياً وان جمهورية العراق تحولت من دولة بسيطة  الى دولة  فيدرالية  اتحادية  منذ صدور  قانون  ادارة الدولة العراقية  للمرحلة الانتقالية  في سنة 2004 وفقاً لما جاء  في المادة الرابعة منه 0 التي نصت على (نظام   الحكم في العراق جمهوري اتحادي فدرالي  ديمقراطي تعددي ويجري تقاسم السلطات فيه بين الحكومة الاتحادية  والحكومات الاقليمية  والمحافظات والبلديات  والادارات المحلية ويقوم النظام الاتحادي على اساس الحقائق الجغرافية  والتأريخية والفصل بين السلطات  وليس على اساس الاصل او العرق او الاثنية اوالقومية او المذاهب ).
10- شكل الدولة في العراق  تم وصفه بموجب المادة (1 ) من الدستور لعام 2005 بأنها (اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة ).
11- نظام الحكم في العراق وبموجب المادة (1) من الدستور لعام 2005 هو (جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي).
12- الدستور لعام 2005 ضامن لوحدة العراق وفقاً لما جاء في المادة (1) منه التي نصت على (هذا الدستور ضامن لوحدة العراق ) وان الحفاظ على تلك الوحدة  مسؤولية السلطات  الاتحادية وبذلك نصت المادة (109) من الدستورعلى (تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة  العراق وسلامته واستقلاله الديمقراطي  وسيادته  ونظامه الديمقراطي الاتحادي) وان تلك المسؤولية دستورية على جميع السلطات مراعاتها وعدم انتهاك الدستور بشأنها .
13- يكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق وفقاً لما جاء في المادة (116) من الدستور من( عاصمة واقاليم  ومحافظات  لامركزية وادارات محلية ) وبذلك فأن النظام الاتحادي يقوم على اساس اللامركزية  الادارية ولا يقوم على اساس اللامركزية السياسية .
14- ان ادارة المحافظات  في العراق  يقوم على اساس اللامركزية  الادارية  وليس على اساس  اللامركزية  السياسية  اذ نصت المادة(122/ثانياً) من الدستور على(تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الادارية  والمالية الواسعة بما يمكنها من ادارة  شؤونها على وفق  مبدأ اللامركزية  الادارية وينظم ذلك بقانون).
15- اللامركزية الادارية تعني توزيع الوظيفة الادارية بين الحكومة المركزية  في العاصمة وبين هيئات محلية او مصلحية مستقلة بحيث تكون هذه الهيئات  في ممارستها لوظيفتها الادارية تحت اشراف ورقابة الحكومة المركزية وتتمتع بأستقلال مالي واداري بالشكل الذي يمكنها من اداء عملها وفق القانون .
16- ان منح الشخصية المعنوية للوحدات الادارية والاعتراف لها بذمة مالية مستقلة  من الشروط المهمة لتطبيق اللامركزية  الادارية  وتمثل استجابة للافكار  الديمقراطية .
17- ان اصل وجود  مجالس المحافظات  هو الدستور- ووفقاً لما جاء في المادة( 122/ رابعاً) منه والتي نصت على (ينظم بقانون انتخاب  مجلس المحافظة  والمحافظ وصلاحيتهما ) لذا فأن وجود  تلك المجالس  حقيقة  دستورية لا يمكن  تجاوزها ولا يجوز للسلطة التشريعية ان تشرع قانون يتضمن الغاء تلك المجالس لتعارضه مع الدستور والمبادئ الديمقراطية  والتداول السلمي  للسلطة.
18- مجلس المحافظة وفي الاطار العام للمادة (122) من الدستور يعتبر هيئة ادارية محلية يعهد اليها تنفيذ  الصلاحيات الادارية والمالية  فقط ضمن مبدأ اللامركزية  الادارية  ولم يعهد اليها الدستور ممارسة الصلاحيات التشريعية.
19- ان اللامركزية  الادارية تمثل تطبيقاً  للديمقراطية  على الادارة بأعتبار ان اللامركزية  الادارية تقوم  على اساس وجود مجالس منتخبة  لذا فأن مصدرها هو الشعب بأعتباره مصدر السلطات  وشرعيتها يمارسها  بالاقتراع  السري  العام المباشر  وعبر مؤسساته الدستورية وفقاً لما  جاء في المادة (5) من الدستور.
20-ان استمرار المجالس المنتخبة سواء كانت وطنية  اوهيئات محلية بعد انتهاء دورتها الانتخابية  يمثل خرقاً لحق الشعب في التصويت والانتخاب والترشيح  وتجاوزاً لارادة الناخب لاسيما ان وجود الانتخابات لا يعني مشاركة  الجميع فيها ولا يعني عدم تغيير  رأي من اشترك  فيها .
21-مجالس المحافظات  هي هيئات دستورية ادارية محلية منتخبة  لها شخصية  معنوية وتتمتع بأستقلال  مالي واداري يعهد اليها تنفيذ الصلاحيات الادارية والمالية ضمن مبدأ اللامركزية الادارية.
22-عدم تحديد مده الدورة الانتخابية  للمجالس المحلية المنتخبة في الدستور  لا يعني عدم امكانية تحديد تلك الدورة بموجب  القانون  وان المشرع الدستوري  اوجب في المادة (122/رابعاً) تنظيم ذلك بقانون.
23- الرقابة ركن اساسي لقيام  نظام اللامركزية  الادارية  وتكمن اهميتها  في الحفاظ  على الوحدة  السياسية  والقانونية  للدولة اذ ان  الاستقلال المطلق  للهيئات المحلية يهدد كيان الدولة ويؤدي الى عدم التجانس والانسجام بين السلطات الاتحادية والهيئات المحلية .
24-الرقابة البرلمانية  تعني خضوع  كافة الاعمال الصادرة عن السلطة التنفيذية  لرقابة البرلمان  ويتأكد من مدى مطابقتها للقواعد القانونية النافذة ومدى ملائمتها للواقع والظروف المعاصرة .
25- الرقابة الادارية تعني متابعة الاداء الاداري من حيث  دقة تنفيذه طبقاً لما هو مخطط له ومدى  تحقيقه  لاهداف المنظومة  الادارية  وهي وسيلة للتأكد من ان سير العمل يتم في الاطار الصحيح 0وبواسطة  العمل الرقابي يمكن تحديد  مسؤولية  التنفيذ  في الانجاز  وكشف الانحرافات الناتجة  عن الخروج  على القواعد  المقررة  لاداء العمل وانه  يتم في الاطار الصحيح  واتخاذ  الاجراءات المناسبة لتصحيح الاخطاء .
26-يعتبر  المحافظ المنتخب من قبل مجلس المحافظة  هو الرئيس التنفيذي  الاعلى في المحافظة استناداً لاحكام المادة (122/ثالثاً)من الدستور  ويخضع لنوعين من الرقابة البرلمانية من قبل مجلس النواب  والادارية من قبل مجلس الوزراء .
27- المحافظة ملزمة بأتباع  السياسة العامة  التي يرسمها  مجلس الوزراء  والوزارات المختصة استناداً لاحكام الماده (45/ثالثاً) من قانون المحافظات غير المنتظمة  في اقليم رقم (21) لسنة 2008 وحيث ان  رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشرعن السياسة العامة  للدولة  وفقاً لما جاء في المادة (78) من الدستور وان مجلس الوزراء هو الذي يخطط وينفذ السياسة العامة للدولة والاشراف على عمل  الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة  استناداً لما جاء في المادة (80/اولاً) من الدستور لذا فان السلطة النفيذية  التي يمارسها  المحافظ  تكون امتداداً للسلطة التنفيذية الاتحادية.
28- ان مصطلح  الاشراف الوارد  في المادة (3) من القانون  رقم 27 لسنة 2019 قانون التعديل الثاني  لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنه 2018 يعني عملية  التحقق التي يمارسها مجلس النواب بواسطة وسائل الرقابة البرلمانية  المرسومة  له بموجب الدستور وبالشكل الذي لا يؤدي  الى التجاوز على صلاحيات السلطة التنفيذية في ممارسة الرقابة الادارية  والالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات.
29- ان مفهوم تصريف الاعمال الوارد في المادة (30) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 بالنسبة للمحافظ  يجب ان يفهم في اطار ضمان سير المرافق العامة وعدم تعطيلها بما يضمن تقديم الخدمات للجمهورية وتحسين اداء تلك المرافق في ظل السياسة العامة  للدولة  ووجود  الرقابة البرلمانية والادارية وفي حدود اللامركزية والادارية .

shadow

أ- ‏يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة الموضوعية ؛ وتعني عدم مسائلة عضو المجلس عما يبديه من آراء وما يورده من وقائع أثناء ممارسة عمله في المجلس أثناء الجلسات أو في إحدى اللجان وكذلك في الأسئلة الشفوية و المكتوبة التي توجه بناءاُ على الصلاحيات التي خولها له الدستور  .
ب -  يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة الإجرائية وتعني ؛ عدم جواز تنفيذ مذكرة القبض بحق عضو المجلس في جرائم الجنايات غير المشهودة الا بموافقة أعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة خلال مدة الفصل التشريعي و موافقة رئيس المجلس خارج تلك المدة ، ولا حاجة لاستحصال الموافقة على تنفيذ أوامر الاستقدام او القبض في جرائم الجنح والمخالفات أو الاستقدام في جرائم الجنايات .
ج- الأغلبية المطلقة تعني اكثر من ‫نصف العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب أينما وردت سواء اقترن ذكرها بعبارة ( عدد أعضائه ) ام جاءت مجردة . اما الأغلبية البسيطة فتعني اكثر من نصف العدد الفعلي لأعضاء مجلس النواب الحاضرين بعد تحقق نصاب انعقاد الجلسات بحضور الأغلبية المطلقة .

shadow
shadow
shadow
shadow
shadow

أ‌-      المبدأ:
( قرار محكمة تحقيق اربيل المؤرخ 11/ 1/ 2021 المتضمن اعادة الاوراق التحقيقية الى محكمة تحقيق الموصل / الايسر لإكمال التحقيق فيها ،غير صحيح ومخالف للقانون ، اذ كان على قاضي محكمة تحقيق اربيل عندما تراءى له بأنه غير مختص بالتحقيق فيها ، ان يرفض الاحالة ويعرض الموضوع على المحكمة الاتحادية العليا لتعيين القاضي المختص ) . 
ب‌-  المبدأ :
( القرار الصادر من المحكمة الاتحادية العليا في مسألة تحديد الاختصاص المكاني لإجراء التحقيق ، يعد باتاً وملزماً للسلطات كافة استناداً لأحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005) .
ج-المبدأ :
( تطبق المحكمة الاتحادية العليا احكام المادة (53/أ)  من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل ، بغية تحديد محكمة التحقيق المختصة مكانياً بإجراء التحقيق ،التي نصت على انه ( يحدد اختصاص التحقيق بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة كلها او فعل يكون جزءا منها او اي فعل متمم لها او اية نتيجة ترتبت عليها او فعل يكون جزءاً من جريمة مركبة او مستمرة او متتابعة او من جرائم العادة كما يحدد بالمكان الذي وجد المجنى عليه فيه او وجد فيه المال الذي ارتكبت الجريمة بشأنه بعد نقله اليه بواسطة مرتكبها او شخص علم بها )) .

shadow
shadow

إن طعن المدعية بما ورد في جدول توزيع مقاعد النساء / القسم الثاني من نظام توزيع المقاعد رقم (12) لسنة 2018 لغرض بقاء السقف مفتوحاً لزيادة مقاعد النساء في حال فوزهن بأصواتهن واعتبار ذلك خارج كوتا النساء لا سند له من الدستور ما دامت نسبة النساء بموجب الكوتا قد اكتملت ، حيث ان كوتا النساء جاءت استثناءاً من مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (14) من الدستور وان القاعدة القانونية تقرر ان الاستثناء لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه ويقدر بقدره وان الاستثناء الوارد في المادة (49/رابعاً) من الدستور والذي صيغ نظام توزيع المقاعد رقم (12) لسنة 2018 في ضوءها يعني تنحية رجل فاز بأصوات في عضوية مجلس النواب وفي المقعد المخصص للمحافظة واحلال امرأة محله والتي لم تفز بالأصوات الحاصلة عليها وفاز به رجل بأكثر من أصوات المرأة التي يراد احلاله محلها وان تحقق نسبة الحد الادنى من النساء في المحافظة الذي هدفته المادة (49/رابعاً) من الدستور لا تجوز ان يضحى بأصوات الناخبين الذين أعطوا اصواتهم لرجل وبأعداد تفوق ما حصلت عليه المرأة التي تريد ان تحل محله بموجب (كوتا النساء) .
 

shadow
shadow
shadow
shadow
shadow
shadow
shadow