إن المادة (73/أولاً) من الدستور أجازت إصدار العفو الخاص من مجلس الرئاسة بتوصية من مجلس الوزراء باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري مع الإشارة إلى ما ورد في الفقرة (ثانياً) من المادة (27) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا.
آخر الاخبار
- ...رئيس المحكمة الاتحادية العليا يستقبل سفير الاتحاد الاوربي في العراق.
- ...زيارة سفير الجمهورية الجزائرية الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...المحكمة الاتحادية العليا تستضيف محاضرة توعوية حول آفة المخدرات
- انعقاد ملتقى القضاء الدستوري العراقي الاول...لأجل الاثراء المعرفي في مجال القضاء الدستوري
- ...زيارة السفير الاذربيجاني الى المحكمة الاتحادية العليا
تاريخ القرار: 8\1\2007
عدم موافقة عضو او اكثر من اعضاء مجلس الرئاسة على قانون او قرار سنه مجلس النواب يستلزم اعادة ذالك القانون او القرار الى مجلس النواب لاعادة النظر في النواحي المعترض عليها.
عدم موافقة عضو او اكثر من اعضاء مجلس الرئاسة على قانون او قرار سنه مجلس النواب يستلزم اعادة ذالك القانون او القرار الى مجلس النواب لاعادة النظر في النواحي المعترض عليها.
إن التعويض العادل الذي قصده النص الدستوري في المادة (23/ثانياً) من الدستور تحقق في تحسن موقع أو منفعة القسم المتبقي من العقار وزيادة لقيمته بسبب الأستملاك
تاريخ القرار: 21\10\2007
ان طلب عطاء الراي القانوني في امكانية اصدار تشريع يجيز تفويض اعضاء مجلس النواب احدهم الاخر في حضور الجلسات والمناقشة والتصويت هو خارج اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.
ان طلب عطاء الراي القانوني في امكانية اصدار تشريع يجيز تفويض اعضاء مجلس النواب احدهم الاخر في حضور الجلسات والمناقشة والتصويت هو خارج اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.
إن المقصود بـ(الأغلبية المطلقة) الواردة في المادتين (61/ثامناً/أ) و(76/رابعاً) من الدستور هي أغلبية عدد الأعضاء الحاضرين في الجلسة بعد تحقق النصاب القانوني للانعقاد المنصوص عليه في المادة (59/أولاً) منه
تاريخ القرار: 8\10\2007
تحديد نوع التصويت المطلوب في اتخاذ القرارات في جلسات مجلس النواب – سري او علني – ليس من ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا.
تحديد نوع التصويت المطلوب في اتخاذ القرارات في جلسات مجلس النواب – سري او علني – ليس من ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا.
إن عبارة المحاكم المختصة الواردة في الفقرة (ثامناً) من المادة (73) من الدستور وردت مطلقة والمطلق يجري على إطلاقه وبذلك فأنها تشمل المحكمة الجنائية العراقية العليا مع وجوب مراعاة أحكام قانونها رقم (10) لسنة 2005.