آخر الاخبار
- ...رئيس المحكمة الاتحادية العليا: المحكمة تقف على مسافة واحدة من الجميع
- ...دعوة
- ...المحكمة الاتحادية العليا تسمو بأحكامها سمو الدستور والفشل يلاحق من يحاول تسييسها او الاساءة إليها اعلامياً
- ...بيان
- ...قرار المحكمة الاتحادية العليا المتضمن الحكم بحجب المواقع التي تتضمن إخلالاً بالقيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية
إن طلب مصرف الرافدين استثناء المحكومين بالجرائم الواقعة على أموال المصارف من قرار الحكم الصادرمن المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (57/اتحادية/2017) الذي استند على اسباب دستورية واردة فيه وكذلك على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان التي كان العراق طرفاً فيها والذي صدر باتاً وملزماً للسلطات كافة استناداً لأحكام المادة (94) من الدستور والمادة (5) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 فلا يمكن تعديله بالإضافة أو الحذف .
إن الاجراء الاداري المتخذ من السلطة التنفيذية بقطع شبكة (الانترنت) في عموم العراق يخرج النظر فيه عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليه في المادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 والمادة (93) من الدستور ، لأنه تم بناء على قرار اداري .
إن طلب بيان الرأي في موضوع تعارض أحكام المادة (38) من قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011 مع أحكام المادة (62) من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 يخرج النظر فيه عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليها في المادة (93) من الدستور والمادة (4)من قانونها رقم (30) لسنة 2005 إذ ليس من بين تلك الاختصاصات النظر في تعارض نصوص القوانين بعضها مع البعض الاخر .
إن قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (234) لسنة 2001 المتضمن تشديد العقوبات لجرائم نصت عليها قوانين سابقة وجرمت أفعالها وحددت لها عقوباتها ورغم ذلك جاءت نصوص القرار موضوع الطعن مشددة في تلك الجرائم والتي تتعارض وقيم ومبادئ المجتمع فان ذلك التشديد جاء خياراً تشريعياً ولا تخالف أحكامه نص المادتين (2/أ،ب،ج) و (14) من الدستور .
يعتبر نص الفقرة (2/ج) من البند (خامساً) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (154) لسنة 2001 الذي اعطى صلاحية لرئيس الوحدة الادارية بحجز المتجاوز على العقارات العائدة للدولة والبلديات في حال عدم تسديده ضعف اجر المثل صفقة واحدة مخالفاً لأحكام المواد (19/ثاني عشر/أ) و (47) و(87) من الدستور حيث أن الحجز اذا ما اعتبر صورة من صور التوقيف فأنه يلزم أن يصدر عن أحد قضاة السلطة القضائية الاتحادية ولا يجوز لغيره ممارسة هذه الصلاحية التي وردت حصراً للقضاة وبناء عليه قرر الحكم بعدم دستوريتها .
ان المحاكم العسكرية غير مختصة بالنظر في القضايا التي يكون فيها المتهم مدنياً استناداً لحكم المادة (4/ثالثاً) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (22) لسنة 2016 وان المحكمة المختصة باجراء التحقيق في قضية المتهم الذي يعمل بصفة موظف مدني ضمن مديرية استخبارات وامن اربيل هي محاكم تحقيق اربيل.
ان جميع ما يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا من احكام وقرارات باتة وملزمة للسلطات كافة استناداً لأحكام المادة (94) من الدستور ومن بين تلك الاحكام يخص قرارها الصادر بالعدد (11/اتحادية/2010) الذي قضى بوجوب منح المكون الايزيدي مقاعد نيابية تتناسب مع عدد نفوسه في الانتخابات وحسب الاحصاء الذي سيجري في العراق استناداً لأحكام المادة (49/اولأ) من الدستور.
ان المادة (140) من الدستور أناطت بالسلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها لتحقيق الاهداف الواردة في المادة المذكورة و التي ترمي الى تحقيق العدالة في المناطق التي تعرضت الى تغيير الوضع السكاني من خلال النفي والهجرة القسرية والتوطين , وان تلك الخطوات لم تكتمل لذا يبقى الهدف من وضع وتشريع المادة (140) من الدستور مطلوباً وواجب التنفيذ من الكافة وبناء علية قرر الحكم ببقاء سريانها لحين تنفيذها وتحقيق الهدف من تشريعها.