آخر الاخبار

1-   ان الطلب المقدم اليها لتفسير المادة (72/ثانياً/ب) دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، تضمن تفسيراً للمادة المذكورة والاحتمالات التطبيقية لها في ضوء ذلك التفسير وعلاقتها بالمادة (59/اولاً) من الدستور كما تضمن شرح لاحكام المواد (70/ اولاً) و(61/رابعاً) و(61/تاسعاً/أ ) و(65) و(92/ثانياً) من الدستور، وحيث أن تفسير النصوص الدستورية تختص به المحكمة الاتحادية العليا وحدها استناداً لأحكام المادة (93/ثانياً) من الدستور والمادة (4/ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 ، فكان المقتضى عدم تضمين الطلب كل ذلك و إلا فلا يوجد مبرر لمفاتحة هذه المحكمة ) . 2- ينعقد الاختصاص للمحكمة الاتحادية العليا بتفسير نصوص الدستور وفقاً لما جاء في المادة (93/ثانيا) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، على ان يقدم طلب التفسير من احدى السلطات الاتحادية المنصوص عليها في المادة (47) من الدستور ، او من الجهات الرسمية التي تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة في الاقاليم او المحافظات غير المنتظمة باقليم ، عندما يثير النص الدستوري المطلوب تفسيره خلافاً فعلياً في التطبيق وظهرت بصدده وجهات نظر متباينة ، على ان لا يقدم الطلب بمناسبة منازعة مطروحة امام القضاء ، الا اذا طلبت المحكمة التي تنظر الدعوى ذلك وحيث ان طلب التفسير موضع التدقيق مقدم  من جهة غير مختصة بتقديمة  مما يوجب رده شكلاً) .    
shadow
أن ألية أستجواب مسؤولي الهيئات المستقلة تكون بذات الألية التي يتم فيها أستجواب الوزراء استناداً لأحكام المادة (61/ثامناً/هـ) من الدستور وبنتيجة الاستجواب يمتلك مجلس النواب اعفائهم بالأغلبية المطلقة دون سحب الثقة عنهم لأن الثقة تمنح من قبله للوزراء فأذا ما تم تعيينهم بموافقة مجلس النواب او اي سلطة أو جهة أخرى أستناداً لأحكام المادتين (61/خامساً/ب) و (80/خامساً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 او استناداً لأحكام القوانين الخاصة بكل هيئة من الهيئات فيتم بنتيجة الاستجواب اعفاءهم دون الحاجة لتقديم طلب من المستجوب أو من خمسين عضواً من أعضاء مجلس النواب والذي يشترط لسحب الثقة من الوزراء اما اذا لم يتم عرضهم على مجلس النواب بتكليفهم من مجلس الوزراء فيتم اعفاءهم من مجلس النواب وبذات الالية المذكورة وكذلك يجوز انهاء تكليفهم من قبل مجلس الوزراء بعد توفر الاسباب القانونية الموجبة وبما لا يتعارض مع احكام الدستور.
shadow
أن اختصاص المحكمة في تفسير نصوص الدستور لعام 2005 و والقوانين النافذة أستناداً لما جاء في المادة (93/ثانياً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادة (4/ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 عند تقديم الطلب من أحدى السلطات الاتحادية المنصوص عليها في المادة (47) من الدستور وكذلك تقديم الطلب من الجهات الرسمية التي تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة في الاقاليم او المحافظات غير المنتظمة بأقليم عندما يثير النص الدستوري المطلوب تفسيره خلافاً فعلياً في التطبيق وظهرت بصدده وجهات نظر متباينة و ان لا يكون بمناسبة منازعة مطروحة امام القضاء.
shadow
أن حكومة تصريف الامور اليومية تعني بأنها تلك الحكومة المتحولة من حكومة طبيعية بكامل الصلاحيات الى حكومة محددة الصلاحيات ويتحقق ذلك بحالتين (الاولى) بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء الى حين تأليف مجلس وزراء جديد استناداً لأحكام المادة (61/ثامناً/ أ و ب و ج ود) و(الثانية) عند حل مجلس النواب وفقاً لما جاء في المادة (64/اولاً) من الدستور وفي كلتا الحالتين يعد مجلس الوزراء مستقيلاً ويواصل تصريف الامور اليومية التي تتضمن أتخاذ القرارات والاجراءات التي من شأنها استمرار عمل سير المرافق العامة بأنتظام وديمومة واستمرار تقديم الخدمات للشعب ولا يدخل ضمنها القرارات التي تنطوي على أسباب ودوافع سياسية ذات تأثير كبير على مستقبل العراق السياسي والاقتصادي والاجتماعي ولا يدخل ضمنها أقتراح مشاريع القوانين وعقد القروض او التعيين في المناصب العليا للدولة والاعفاء منها او أعادة هيكلية الوزارات والدوائر.
shadow
1- أن طلب التفسير يجب ان ينصب على تفسير مواد و أحكام الدستور اي دستور جمهورية العراق لسنة 2005 أستناداً لما جاء في المادة (93/ثانياً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادة (4/ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021.
2- يجب ان يقدم طلب التفسير من أحدى السلطات الاتحادية المنصوص عليها في المادة (47) من الدستور والجهات الرسمية التي تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بأقليم عندما يثير النص خلافاً فعلياً في التطبيق وظهرت بصدده وجهات نظر متباينة .
3- أن ابداء الرأي والمشورة ليس من اختصاص هذه المحكمة. 
shadow
ينعقد اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بتفسير نصوص الدستور عند تقديم طلب التفسير من أحدى السلطات الاتحادية المنصوص عليها في المادة (47) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 او من احدى الجهات الرسمية التي تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة في الاقاليم او المحافظات غير المنتظمة بأقليم عندما يثير النص الدستوري المطلوب تفسيره خلافاً فعليا في التطبيق.
shadow
في حال عدم انتخاب رئيساً للجمهورية في الموعد المحدد في الدستور فأن المصلحة العليا للبلاد تقتضي استمرار رئيس الجمهورية الحالي بممارسة مهامه لحين انتخاب رئيساً جديداً للجمهورية.
shadow
1-ان المادة (70/اولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي نصت على انه ( ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية، بأغلبية ثلثي عدد اعضائه)،  تُعـد نصاً خاصاً بأنتخاب رئيس الجمهورية ، وهي بذلك غير مرتبط بأحكام المادة (59/اولاً وثانياً) من الدستور انف الذكر ، ولا سيما ان المادة (7) من قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012  ، اكدت على ذلك اذ نصت على انه (يعد رئيساً منتخباً للجمهورية من حصل على اغلبية ثلثي عدد اعضاء مجلس النواب .
2-  تجد المحكمة الاتحادية العليا ان تفسير المادة (70/اولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، ينصرف الى الآتي:(ينتخب مجلس النواب رئيساً للجمهورية من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية بأغلبية ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي ) .
shadow