آخر الاخبار

1- ان مجلس النواب هو المختص بتشريع القوانين لذا فأن الطعن بعدم دستورية تشريع معين تكون الخصومة فيه غير متوجهة اذا تم مخاصمة وزير المالية ورئيس هيئة التقاعد الوطنية اضافة لوظيفتهما .
2- ان الطعن بعدم دستورية المادة (18) من القانون رقم (26) لسنة 2019 مردود لسبق الفصل فيه بموجب الدعوى المرقمة (1/اتحادية/2020) .
3- ان المادة (42) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 جاءت خياراً تشريعياً ولا يشكل مخالفة لأحكام المواد (2 و 14) من الدستور مما يقتضي رد الدعوى بشأنها .
shadow
ان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (672) لسنة 1980 .. يعد خياراً تشريعياً وامراً تنظيمياً من المشرع لضمان حسن سير العدالة في المؤسسات القضائية ولا يتعارض مع احكام الدستور النافذ .. لانه لم يمس جوهر حق العمل او جوهر مبدأ تكافؤ الفرص للعراقيين .
shadow
أن من شروط قبول الدعوى الدستورية هو شرط المصلحة للمدعي في اقامتها تطبيقاً لأحكام المادة (6) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل والمادة (20/اولاً) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 وحيث ان موضوع الدعوى لا يمس مصلحة المدعي الشخصية وغير مؤثره في مركزه القانوني او المالي او الاجتماعي لذا تكون الدعوى واجبة الرد من هذه الجهة .
shadow
أن مبدأ المساواة يقتضي شمول الاشخاص المعنوية به لأن الاشخاص المعنوية هم في الواقع تجمع لاشخاص طبيعيين و أن مجرد انتهاك مبدأ المساواة للاشخاص المعنويين يترتب عليه بصورة حتمية أنتهاك مبدأ المساواة للاشخاص الطبيعيين وخلاصة القول أن تطبيق مبدأ المساواة لا يتفق و احكام المادة (25) مكرر من قانون بيع و أيجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل اذ ان منح وزير المالية صلاحية بيع وايجار الاراضي الزراعية التي تقع خارج محرمات الطرق المقطوع عنها الحصة المائية بدون مزايدة علنية قد يؤدي الى ترجيح مشتري على اخر لأسباب اجتماعية او شخصية حيث لا يوجد قيد على ذلك ... لذا قررت المحكمة الحكم بعدم دستورية والغاء المادة (25) مكرر من القانون اعلاه ..
shadow
أ- المبدأ :
( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن دعوى الطعن بعدم الدستورية  واجبة الرد شكلاً، ذلك أن الطاعنين لم يذكروا اسم المطعون ضده في لائحة الدعوى  ) .
ب- المبدأ :
 ( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن النص محل الطعن بعدم الدستورية تم تشريعه من السلطة التشريعية التي يمثلها مجلس النواب، وبذلك فإن رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته يعد خصماً للطاعنين بعدم الدستورية ) .
ج- ( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن عدم ذكر إسم المطعون ضده اضافة لوظيفته في لائحة الطعن يعد نقصاً شكلياً جوهرياً فيها يستوجب ردها شكلاً لمخالفتها احكام المادة (46) من قانون المرافعات المدنية  رقم (83) لسنة 1969 المعدل وبدلالة المادة (50) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية رقم (1) لسنة 2022 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4679) في 13/6/2022    ) .
د- المبدأ :
( تجد المحكمة الاتحادية العليا ، القول بإن دعوى الطعن بعدم الدستورية دعوى عينية تنصرف فيها الخصومة الى النص الطعين ،  لا يقدح  في خصوصية الخصومة وصحتها ، كونها من النظام العام ولذا لا يجوز تجاوزها أو اهمالها ) .
هـ - المبدأ :
( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن الدعوى واجبة الرد شكلا ذلك إن دعوى الطعن بعدم الدستورية يجب أن تقام على خصم يترتب على إقراره حكم فإذا كانت الخصومة غير متوجهة تقضي المحكمة من تلقاء نفسها  برد الدعوى دون الدخول في أساسها استناداً الى أحكام المادتين (4 و80/ 1) من قانون المرافعات المدنية آنف الذكر، وينطبق نفس الحكم من باب أولى على الخصومة إذا كانت منعدمة لعدم ذكر إسم المدعى عليه إضافة لوظيفته في عريضتها ) .
و- المبدأ:
(  تجد المحكمة الاتحادية العليا إن إعمال قاعدة عينية الدعوى الدستورية لا تعني إهمال الخصومة وصحتها وتوجهها في تلك الدعاوى ، بخلاف الطعون التي تقدم الى المحكمة بلا دعاوى )
ز- المبدأ :
( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن قاعدة عينية الدعوى الدستورية تسري على الطعون التي تقدم لهذه المحكمة بلا دعاوى من قبل محكمة الموضوع من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى أو من قبل عضو الادعاء العام المنسب أمامها استناداً الى أحكام المادة (18/ أولاً) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4679) في 13/6/2022  أو من قبل أياً من السلطات الثلاث والوزارات والهيئات المستقلة ورئاسة وزراء الاقليم والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين استناداً الى أحكام المادة (19) منه) .
د- المبدأ :
 ( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن دعوى الطعن بعدم الدستورية  واجبة الرد شكلا ، ذلك إن المادة (18/ ثانياً وثالثاً ورابعاً) من النظام الداخلي للمحكمة رقم (1) لسنة 2022 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4679) في 13/6/2022 ، حددت و بينت الاجراءات الواجب اتباعها عند الدفع أمام محكمة الموضوع بعدم الدستورية والمدد اللازمة لذلك ، الامر الذي يقتضي التزامها بالمدد الواردة في المادة المذكورة آنفاً عند الدفع أمامها بعدم الدستورية ) .
shadow
وبخصوص الفقرة (1) من المادة السادسة والعشرون من قانون صندوق تقاعد الصيادلة رقم (44) لسنة 1970 ... تجد هذه المحكمة ان العلة من منح الحقوق التقاعدية هو تأمين مورد مالي للمتقاعد يمكنه وعياله تحقيق متطلبات العيش بعد انتهاء المدة التي حددها القانون لخدمته في مهنة معينة او بلوغه السن القانوني او عجزه عن العمل لعلة او مرض وذلك من جزء من التزام الدولة اتجاه رعاياها في توفير العيش الكريم وذلك غير مرتبط بتجنس المتقاعد سيما وان دستور جمهورية العراق لعام 2005 اجاز للعراقي تعدد الجنسية في المادة (18) منه وبالتالي فأن هذا الحق الدستوري يجب ان لا يترتب عليه الحرمان من الحقوق الاخرى سيما الحقوق التقاعدية كما وان النص يتعارض مع مبدأ المساواة بين العراقيين المنصوص عليه في المادة (14) من الدستور وان الفقرة (1) من المادة السادسة والعشرين بما قضت به اوجدت سبباً للحرمان من الحقوق التقاعدية لم يتم اعتماده في تشريعات النقابات الاخرى خرقه بذلك مبدأ المساواة كما انها تتعارض مع التزام الدولة بكفالة العيش الكريم المنصوص عليه في المادة (30) من الدستور لذا تكون دعوى المدعي بخصوص ذلك واجبة الاجابة اما بخصوص الفقرة (2) من ذات المادة فأن الدستور هو عقد اجتماعي واقتصادي وسياسي بين افراد شعب معين وحاكميهم لبيان طريقة الحكم وحقوق والتزامات الطرفين ... لذا لا يفترض المساواة بين مواطني الدولة والاجانب في الحقوق الدستورية والقانونية ولا يوجد التزام على الدولة العراقية للوفاء بحقوق تقاعدية لرعايا دول اخرى وذلك لان الرابطة القانونية بين الدولة والمتقاعد انتهت بسقوط الجنسية العراقية لذا لا مخالفة دستورية لنص الفقرة (2) من المادة السادسة والعشرين لأحكام الدستور .
shadow
وحيث ان المادة (10/ثانياً) من قانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015 نصت ( يعاقب بغرامة لا تقل على مئتين وخمسون الف دينار ولا تزيد عن مليون دينار كل من فقد او اتلف جواز سفره النافذ المفعول لاكثر من مره) وجاء في البند رابعاً من ذات المادة (لا يمنح من صدر بحقه حكم بات بالادانة استناداً الى احكام البند ثانياً من هذه المادة جواز سفر جديداً الا بعد مضي ثلاثة اشهر تبدأ من تاريخ صدور الحكم و للوزير او من يخوله في الحالات التي يقدرها منحه جواز سفر قبل انتهاء المدة المذكورة) لذا وحيث ان حق المواطن في استخراج وحمل جواز سفر يعتبر رافدً من روافد حريته الشخصية التي نص عليها الدستور لذا يكون ما جاء في البند رابعاً من المادة (10) من قانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015 مخالف لأحكام المادة (44/اولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 مما يقتضي الحكم بعدم دستوريته .
shadow
- ان الامر التشريعي رقم 12 لسنة 2004 قد جاء لأزالة التمييز بين المواطنين وتطبيقاً صحيحاً لمبدأ حق العراقيين في التملك دون تمييز في جميع انحاء العراق.
- أن القانون أذا الغى كلاً او جزءاً بموجب قانون اخر فلا يعود ما الغي نافذاً بالغاء القانون الذي الغاه .
shadow
أ- المبدأ:
( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن الحكم الصادر في الدعوى الدستورية سواء بدستورية النص المطعون فيه أو بعدم دستوريته مانعاً من نظر المحكمة للطعن في دستورية النص مرة أخرى لأن الحكم الصادر من المحكمة ذو حجية مطلقة ويسري في مواجهة الكافة سواء من الأفراد  أو من سلطات الدولة استناداً الى أحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ).
ب-المبدأ : 
( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن الحكم الصادر منها بعدم دستورية نص او دستوريته ، لا يقتصر أثره على الخصوم في الدعوى ، بل يتعدى ذلك الى كافة المخاطبين بهذا النص بما يستتبع إفادتهم من المركز القانوني الذي أوجده الحكم الدستوري سواء رتب مزايا أو حمل حقوقاً ، ومن ثم فلا مصلحة لمن يعيد الطعن مرة ثانية على ذات النص لأن مآل الحكم سيكون عدم القبول، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على هذه المعان في العديد من أحكامها وقراراتها) .
ج- المبدأ:
( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن الدعاوى الدستورية بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها الى النصوص المطعون فيها بعيب دستوري، وتكون القرارات الصادرة بشأنها لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعوى التي صدرت فيها وإنما ينصرف هذا الأثر الى الكافة وتلتزم بها جميع الجهات سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت الى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أم الى دستوريته ، وذلك لعموم نص المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادة (5) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021، عليه تكون دعوى المدعي حرية بالرد لسبق الفصل في موضوعها  ) . 
shadow