آخر الاخبار
- ...المحكمة الاتحادية العليا تستضيف محاضرة توعوية حول آفة المخدرات
- انعقاد ملتقى القضاء الدستوري العراقي الاول...لأجل الاثراء المعرفي في مجال القضاء الدستوري
- ...زيارة السفير الاذربيجاني الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...زيارة السفير الهنكاري الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...دعوة
1- أن الطلب واجب الرد شكلاً، لمخالفته احكام المادة (5) من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4231) في 27 /2 /2012 ، التي حددت اختصاص هذه المحكمة في النظر بالاعتراض المقدم ممن لم يظهر اسمه في الإعلان الصادر من مجلس النواب المتضمن أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس الجمهورية وفقاً للمدة والشروط المنصوص عليها فيها .
2- ان الطلب المقدم الى المحكمة الاتحادية العليا يكون واجب الرد شكلاً ، اذا لا يعد اعتراضاً على القرار الصادر من مجلس النواب المتضمن الإعلان عن أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ، لعدم تضمنه رقم وتاريخ القرار الذي تم استبعاد اسم مقدم الطلب منه .
3- إن ما ورد بالطلب المقدم اليها ، يعد البت فيه، خارج اختصاص هذه المحكمة المشار إليه في المادة (5) من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012 ، كما يعد كذلك خارج اختصاصاتها المشار اليها بالمادتين (52 و93 ) من دستور جمهورية العراق والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 ولعدم الاختصاص، الأمر الذي يستوجب رد الطلب شكلاً .
2- ان الطلب المقدم الى المحكمة الاتحادية العليا يكون واجب الرد شكلاً ، اذا لا يعد اعتراضاً على القرار الصادر من مجلس النواب المتضمن الإعلان عن أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ، لعدم تضمنه رقم وتاريخ القرار الذي تم استبعاد اسم مقدم الطلب منه .
3- إن ما ورد بالطلب المقدم اليها ، يعد البت فيه، خارج اختصاص هذه المحكمة المشار إليه في المادة (5) من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012 ، كما يعد كذلك خارج اختصاصاتها المشار اليها بالمادتين (52 و93 ) من دستور جمهورية العراق والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 ولعدم الاختصاص، الأمر الذي يستوجب رد الطلب شكلاً .
1- أن الطلب واجب الرد شكلاً، لمخالفته احكام المادة (5) من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4231) في 27 /2 /2012 ، التي حددت اختصاص هذه المحكمة في النظر بالاعتراض المقدم ممن لم يظهر اسمه في الإعلان الصادر من مجلس النواب المتضمن أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس الجمهورية وفقاً للمدة والشروط المنصوص عليها فيها .
2- ان الطلب المقدم الى المحكمة الاتحادية العليا يكون واجب الرد شكلاً ، اذا لا يعد اعتراضاً على القرار الصادر من مجلس النواب المتضمن الإعلان عن أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ، لعدم تضمنه رقم وتاريخ القرار الذي تم استبعاد اسم مقدم الطلب منه .
3- إن ما ورد بالطلب المقدم اليها ، يعد البت فيه، خارج اختصاص هذه المحكمة المشار إليه في المادة (5) من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012 ، كما يعد كذلك خارج اختصاصاتها المشار اليها بالمادتين (52 و93 ) من دستور جمهورية العراق والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 ولعدم الاختصاص، الأمر الذي يستوجب رد الطلب شكلاً .
2- ان الطلب المقدم الى المحكمة الاتحادية العليا يكون واجب الرد شكلاً ، اذا لا يعد اعتراضاً على القرار الصادر من مجلس النواب المتضمن الإعلان عن أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ، لعدم تضمنه رقم وتاريخ القرار الذي تم استبعاد اسم مقدم الطلب منه .
3- إن ما ورد بالطلب المقدم اليها ، يعد البت فيه، خارج اختصاص هذه المحكمة المشار إليه في المادة (5) من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012 ، كما يعد كذلك خارج اختصاصاتها المشار اليها بالمادتين (52 و93 ) من دستور جمهورية العراق والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 ولعدم الاختصاص، الأمر الذي يستوجب رد الطلب شكلاً .
الاعتراض على اعلان نتائج الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية الملغى بموجب قرار هذه المحكمة يكون غير ذي محل مما يستوجب رده شكلاً.