آخر الاخبار

shadow

المحكمة الاتحادية العليا تؤكد على وجوب التزام الدولة بتوفير العيش الكريم لرعاياها من المتقاعدين .

بغداد/ اعلام المحكمة الاتحادية العليا

  حيث ان تعدد الجنسية للعراقي حق دستوري مكفول بموجب احكام المادة ( 18 / رابعاً ) من دستور جمهورية العراق لعام ( 2005 ) لذا ولكون ان المادة ( السادسة والعشرين /1) من قانون صندوق تقاعد الصيادلة رقم ( 44 لسنة 1970 ) حرم الصيدلي المتقاعد من الحقوق التقاعدية له ولعياله اذا تجنس بجنسية غير عربية ، عليه قررت المحكمة الحكم بعدم دستورية النص القانوني المذكور آنفاً لتعارضه مع احكام دستور جمهورية العراق وفقاً لما جاء في المادة ( 18 ) .

مواضيع ذات صلة