تاريخ القرار: 14\6\2010
أن التعليـمات المتضـمنة جـدول الغـرامات التي يطعن بـعدم شرعيتهـا تعتبـر وفـق فـقه القانـون الإداري من الـقرارات الإدارية التـي حـدد لهـا القانـون طريقاً للطـعن فيها ولاتعتبر بمنزلـة التعلـيمات التشـريعية المنصوص عليهـا فـي المادة (93/ثالثاً) من الدستور .
أن التعليـمات المتضـمنة جـدول الغـرامات التي يطعن بـعدم شرعيتهـا تعتبـر وفـق فـقه القانـون الإداري من الـقرارات الإدارية التـي حـدد لهـا القانـون طريقاً للطـعن فيها ولاتعتبر بمنزلـة التعلـيمات التشـريعية المنصوص عليهـا فـي المادة (93/ثالثاً) من الدستور .