إن المادة (17/سابعاً) من قانون مؤسسة الشهداء جاءت خياراً تشريعياً ولا تخالف أحكام الدستور حيث لا يمكن مساواة الطلبة من ذوي الشهداء بغيرهم عند التنافس على المقاعد الدراسية لأن ذوي الشهداء يميزهم عن غيرهم عند التنافس تمتعهم بصفة كان ثمنها دم الشهيد من ذويهم الذي قدمه فداء للوطن وحمايته
آخر الاخبار
- ...رئيس المحكمة الاتحادية العليا يستقبل سفير الاتحاد الاوربي في العراق.
- ...زيارة سفير الجمهورية الجزائرية الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...المحكمة الاتحادية العليا تستضيف محاضرة توعوية حول آفة المخدرات
- انعقاد ملتقى القضاء الدستوري العراقي الاول...لأجل الاثراء المعرفي في مجال القضاء الدستوري
- ...زيارة السفير الاذربيجاني الى المحكمة الاتحادية العليا
إن قراري مجلس الوزراء المرقمين (198) و(222) لسنة 2018 بتشكيل لجنة عليا تتولى دراسة التقارير الخاصة بالعملية الانتخابية هما من القرارات الإدارية التي رسم القانون طريقاً للطعن فيها غير الطعن بها أمام المحكمة الاتحادية العليا المحددة اختصاصاتها بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا .
إن الطعن بقانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب غير وارد لسبق الفصل فيه بالحكم الصادر بالعدد (99/104/106/اتحادية/2018) القاضي برد الطعن على الجوانب الإجرائية في إصدار القانون وعدم دستورية هدر أصوات الناخبين الصحيحة وان الإجراءات التي اتخذها مجلس القضاء الأعلى بخصوص انتخابات الدورة الحالية 2018 لها مرجع للطعن .
أن قرارات الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية نهائية ولا تقبل الطعن بأي شكل من الأشكال استناداً إلى المادة (8/سابعاً) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 ، وان طعن المدعي أمام المحكمة الاتحادية العليا بالقرار الصادر من مجلس المفوضين بحرمانه من المقعد الذي فاز به في الانتخابات فاقداً لسنده القانوني .
أن الطعن بعدم دستورية القرارات الصادرة من المحاكم ومن محكمة التمييز الاتحادية بخصوص إبطال قيد عقار وإعادة تسجيله بأسم وزارة المالية يكون واجب الرد مادام القضاء قد فصل في الموضوع واكتسب الحكم فيها درجة البتات .
ان الطعن بعدم دستورية بقرار مجلس نقابة المحامين رقم (1) لسنة 2016 تخرج عن اختصاص المحكمة لانه من ضمن القرارات الادارية الصادرة من جهة اهلية التي رسم القانون طريقاً للطعن فيها غير المحكمة الاتحادية العليا
إن الطعن بقانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب غير وارد لسبق الفصل فيه بالحكم الصادر بالعدد (99/104/106/اتحادية/2018) القاضي برد الطعن على الجوانب الإجرائية في إصدار القانون وعدم دستورية هدر أصوات الناخبين الصحيحة وان الإجراءات التي اتخذها مجلس القضاء الأعلى بخصوص انتخابات الدورة الحالية 2018 لها مرجع للطعن .
إن أحكام الحضانة الواردة في الفقرات (1و2و4و7) من المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 (المعدل) لا تتعارض مع أحكام الدستور حيث أن الأصل في التشريعات أن توضع لصالح البشرية ودفع الضرر عنها، سيما إذا كانت تخص الصغار منهم ، لأنهم الأولّى بالرعاية من مصالح الخصوم مراعية بذلك مصلحة المحضون ودرء الضرر عنه .
إن الطعن بقرار مجلس النواب المتخذ بجلسته الاستثنائية المؤرخة (28/5/2018) القاضي بإلغاء نتائج الانتخابات في عدة دوائر انتخابية في حالة وجود نسبة (25%) من المخالفات فيها أصبح غير ذي موضوع لسبق الفصل فيه من المحكمة الاتحادية العليا بالحكم الصادر بالعدد (99و104و106/اتحادية/2018) القاضي برد الطعن على الجوانب الإجرائية في إصدار القانون وعدم دستورية هدر أصوات الناخبين الصحيحة .
إن طعن المدعية بقرار مجلس المفوضين بإعلان نتائج الانتخابات وطلب عدم المصادقة على فوز مرشح ما يخرج النظر فيها عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا بعد مصادقتها على نتائج الانتخابات وبإمكان المدعي سلوك طريق الطعن المنصوص عليه في المادة (52) من الدستور أمام مجلس النواب .