يكون استجواب أعضاء السلطة التنفيذية من غير مسؤولي الهيئات المستقلة بموجب القانون الذي ينظم شؤونهم الإدارية. وبالنسبة للعناوين الوظيفيه المستفسر عنها يكون وفقاً لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم.
آخر الاخبار
- ...رئيس المحكمة الاتحادية العليا يستقبل سفير الاتحاد الاوربي في العراق.
- ...زيارة سفير الجمهورية الجزائرية الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...المحكمة الاتحادية العليا تستضيف محاضرة توعوية حول آفة المخدرات
- انعقاد ملتقى القضاء الدستوري العراقي الاول...لأجل الاثراء المعرفي في مجال القضاء الدستوري
- ...زيارة السفير الاذربيجاني الى المحكمة الاتحادية العليا
ان الأراضي المتنازع عليها هي تلك الأراضي التي كانت تدار من حكومة اقليم كردستان بتاريخ 19\3\2003 وإن المعيار في تحديدها هو نص المادة (53\أ) من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية على أن تبقى حدود المحافظات الثمان عشر بدون تبديل خلال المرحلة الانتقالية.
تعد المادة (113\1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي غير دستورية لأنها تحد من صلاحية القضاة في محاكمة المتهم في حالة ارتكابه جريمة أثناء تأديته لوظيفته.
إن بيان الرأي والفتوى في (موقف مشاركة نواب في استفتاء اقليم كوردستان) يخرج عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليها في المادة (93) من الدستور.
اذا حصل تنازع في الاختصاص المكاني بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية لإقليم كوردستان العراق لا يجوز لقاضي التحقيق في المحاكم الاتحادية او لقاضي التحقيق في الإقليم إعادة الأوراق التحقيقية الى المحكمة التي أحيلت منها اذا تراءى له انه غير مختص بالتحقيق بل عليه عرض الامر على المحكمة الاتحادية العليا لتحديد المحكمة المختصة مكانياً بالتحقيق استناداً لأحكام المادة (93/ثامناً/أ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
أن الطعن أمام هذه المحكمة الاتحادية العليا لا يشكل سبباً لتعطيل الاستجواب. من حق مجلس النواب الرقابة على السلطة التنفيذية ومنها الحكومات المحلية والمحافظ ومن حق مجلس النواب وكما له الحق مسائلة رئيس الجمهورية ويجوز استجواب مسؤولي الهيئة المستقلة. ان تخلف الشخص الذي يوجه اليه السؤال النيابي بدون معذرة يعد إقراراً بما نسب اليه وتنازلاً عن حق الرد. وإن إعفاء مسؤولي الهيئات المستقلة يلزم ان يكون وفقاً للإجراءات المتعلقة بأعفاء الوزراء.
إن طلب تقليل أعضاء مجلس النواب يتطلب مداخلة تشريعية لتعديل الدستور. أما طلب تقليل أعضاء مجالس المحافظات فإن ذلك يتطلب تعديل تشريعي لمعالجة المادة (24) من قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم (36) لسنة 2008.
- « previous
- 1
- 2
- next »