اذا حصل تنازع في الاختصاص المكاني بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية لإقليم كوردستان العراق لا يجوز لقاضي التحقيق في المحاكم الاتحادية او لقاضي التحقيق في الإقليم إعادة الأوراق التحقيقية الى المحكمة التي أحيلت منها اذا تراءى له انه غير مختص بالتحقيق بل عليه عرض الامر على المحكمة الاتحادية العليا لتحديد المحكمة المختصة مكانياً بالتحقيق استناداً لأحكام المادة (93/ثامناً/أ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
آخر الاخبار
- ...نفي وتوضيح صادر من المحكمة الاتحادية العليا
- ...رئيس المحكمة الاتحادية العليا يستقبل قائم بأعمال سفارة المملكة المغربية في العراق
- ...المحكمة الاتحادية العليا تقضي بعدم دستورية عبارات ونصوص وردت في قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 المعدل
- ...المحكمة الاتحادية العليا تصدر قراراً بخصوص تأجيل انتخاب رئيس مجلس النواب
- ...المحكمة الاتحادية العليا تصدر امراً ولائياً بخصوص نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق رقم (7) لسنة 2024
اذا حصل تنازع في الاختصاص المكاني بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية لإقليم كوردستان العراق لا يجوز لقاضي التحقيق في المحاكم الاتحادية او لقاضي التحقيق في الإقليم إعادة الأوراق التحقيقية الى المحكمة التي أحيلت منها اذا تراءى له انه غير مختص بالتحقيق بل عليه عرض الامر على المحكمة الاتحادية العليا لتحديد المحكمة المختصة مكانياً بالتحقيق استناداً لأحكام المادة (93/ثامناً/أ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
اذا حصل تنازع في الاختصاص المكاني بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية لإقليم كوردستان العراق لا يجوز لقاضي التحقيق في المحاكم الاتحادية او لقاضي التحقيق في الإقليم إعادة الأوراق التحقيقية الى المحكمة التي أحيلت منها اذا تراءى له انه غير مختص بالتحقيق بل عليه عرض الامر على المحكمة الاتحادية العليا لتحديد المحكمة المختصة مكانياً بالتحقيق استناداً لأحكام المادة (93/ثامناً/أ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
اذا حصل تنازع في الاختصاص المكاني بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية لإقليم كوردستان العراق لا يجوز لقاضي التحقيق في المحاكم الاتحادية او لقاضي التحقيق في الإقليم إعادة الأوراق التحقيقية الى المحكمة التي أحيلت منها اذا تراءى له انه غير مختص بالتحقيق بل عليه عرض الامر على المحكمة الاتحادية العليا لتحديد المحكمة المختصة مكانياً بالتحقيق استناداً لأحكام المادة (93/ثامناً/أ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
1- أن الاختصاص بالتحقيق يتحدد وفق المكان الذي وقعت فيه الجريمة كلها او جزء منها او اي فعل متمم لها او اي نتيجة ترتبت عليها او اي فعل يكون جزءاً من جريمة مركبة او مستمرة او متتابعة او من جرائم العادة كما يحدد بالمكان الذي وجد المجنى عليه فيه او وجد فيه المال الذي ارتكبت الجريمة بشأنه بعد نقله اليه بواسطة مرتكبها او شخص عالم بها عملاً بأحكام المادة 53/أ الاصولية .
2- أن قرار محكمة تحقيق اربيل بأعادة الاوراق الى محكمة تحقيق الديوانية غير صحيح ومخالف للقانون اذ كان عليها بعد ورود اوراق القضية اليها و تراءى لها انها غير مختصة مكانياً ان تقرر رفض الاحالة وعرض القضية على هذه المحكمة لتحديد المحكمة المختصة مكانياً لا اعادتها الى محكمة تحقيق الديوانية.
2- أن قرار محكمة تحقيق اربيل بأعادة الاوراق الى محكمة تحقيق الديوانية غير صحيح ومخالف للقانون اذ كان عليها بعد ورود اوراق القضية اليها و تراءى لها انها غير مختصة مكانياً ان تقرر رفض الاحالة وعرض القضية على هذه المحكمة لتحديد المحكمة المختصة مكانياً لا اعادتها الى محكمة تحقيق الديوانية.
اذا حصل تنازع في الاختصاص المكاني بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية لإقليم كوردستان العراق لا يجوز لقاضي التحقيق في المحاكم الاتحادية او لقاضي التحقيق في الإقليم إعادة الأوراق التحقيقية الى المحكمة التي أحيلت منها اذا تراءى له انه غير مختص بالتحقيق بل عليه عرض الامر على المحكمة الاتحادية العليا لتحديد المحكمة المختصة مكانياً بالتحقيق استناداً لأحكام المادة (93/ثامناً/أ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
اذا حصل تنازع في الاختصاص المكاني بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية لإقليم كوردستان العراق لا يجوز لقاضي التحقيق في المحاكم الاتحادية او لقاضي التحقيق في الإقليم إعادة الأوراق التحقيقية الى المحكمة التي أحيلت منها اذا تراءى له انه غير مختص بالتحقيق بل عليه عرض الامر على المحكمة الاتحادية العليا لتحديد المحكمة المختصة مكانياً بالتحقيق استناداً لأحكام المادة (93/ثامناً/أ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
اذا حصل تنازع في الاختصاص المكاني بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية لإقليم كوردستان العراق لا يجوز لقاضي التحقيق في المحاكم الاتحادية او لقاضي التحقيق في الإقليم إعادة الأوراق التحقيقية الى المحكمة التي أحيلت منها اذا تراءى له انه غير مختص بالتحقيق بل عليه عرض الامر على المحكمة الاتحادية العليا لتحديد المحكمة المختصة مكانياً بالتحقيق استناداً لأحكام المادة (93/ثامناً/أ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
اذا حصل تنازع في الاختصاص المكاني بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية لإقليم كوردستان العراق لا يجوز لقاضي التحقيق في المحاكم الاتحادية او لقاضي التحقيق في الإقليم إعادة الأوراق التحقيقية الى المحكمة التي أحيلت منها اذا تراءى له انه غير مختص بالتحقيق بل عليه عرض الامر على المحكمة الاتحادية العليا لتحديد المحكمة المختصة مكانياً بالتحقيق استناداً لأحكام المادة (93/ثامناً/أ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.