المبادئ الخاصة بالحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (156 وموحدتها 160 / اتحادية/ 2022)
ترى المحكمة ان 1. ان حق التصويت والانتخاب والترشح من الحقوق المكفولة بموجب الدستور
ترى المحكمة ان 1. ان حق التصويت والانتخاب والترشح من الحقوق المكفولة بموجب الدستور
أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود أن الدستور العراقي وليد إرادة الشعب ومعبر عن مصلحته، وفيما أشار الى تعديل قانون الانتخابات، بين موقفه من استقالة نواب الكتلة الصدرية وحلّ مجلس النواب.
ترى المحكمة : 1- ان عدم ايجاد السبل الكفيلة للحفاظ على المال العام الذي يمثل في حقيقته ملك لجميع ابناء الشعب من قبل الجهات
ترى المحكمة : 1- ان دستور جمهورية العراق لسنة 2005 هو وليد ارادة الشعب استناداً لأحكام المادة ( 144) التي نصت على
حيث ان للأموال العامة حرمة وفقاً للشرائع السماوية كافة واكد على ذلك القران الكريم في عدد من آياته الكريمة ونصّت المادة ( 27 / اولاً ) من الدستور على ذلك وعلى ان حمايتها واجب على كل مواطن ، لذا يكون على جميع المؤسسات والعاملين فيها صيانة حرمة تلك الاموال
استناداً الى احكام المادة (24) من قانون المرافعات المدنية رقم (83 ) لسنة 1969 المعدل يكون موعد المرافعات ليوم الاحد يوم الاثنين
ترى المحكمة الاتحادية العليا: ان عدم اكتمال تكوين السلطة التنفيذية رغم تجاوز كل المدد الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية
إن الغاية من تكوين السلطات الاتحادية هو لغرض تطبيق ما جاء به الدستور وفقاً لصلاحيات كل سلطة من أجل ضمان المبادئ الأساسية التي يقوم عليها
ترى المحكمة الاتحادية العليا: 1. إن اعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون انفسهم ولا كتلهم السياسية وانما يمثلون الشعب
اوضح المركز الاعلامي للمحكمة الاتحادية انه لا صحة لما يتداول بخصوص استدعاء رئيس مجلس مفوضية الانتخابات