ان المدعي أقام دعواه للطعن بقرار الغاء منصب نائب رئيس الجمهورية بصفته نائب رئيس الجمهورية إضافة لوظيفته، ولإلغاء هذا المنصب ونفذ فوراً، لذلك يكون المدعي قد فقد صفته الوظيفية بتاريخ 9\8\2015 ولا تصح خصومته.
آخر الاخبار
- ...المحكمة الاتحادية العليا تستضيف محاضرة توعوية حول آفة المخدرات
- انعقاد ملتقى القضاء الدستوري العراقي الاول...لأجل الاثراء المعرفي في مجال القضاء الدستوري
- ...زيارة السفير الاذربيجاني الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...زيارة السفير الهنكاري الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...دعوة
إن الطعن بقرار إصرار مجلس المحافظة على قراره امام المحكمة الاتحادية العليا جاء حصراً بالمحافظ دون سواه وليس للمدعي الذي هو من ذوي الشأن أن يطعن بهذا القرار.
ان الطعن بقرار إحالة القاضي الى لجنة الانضباط المختصة يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.
إن ما ورد في قانون الهيئة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة يمثل خيار تشريعي ولا تختص المحكمة الاتحادية العليا بتعديل هذا القانون وإنما يتطلب ذلك تقديم مشروع قانون الى مجلس النواب لتعديله.
لا يصلح المدعي خصماً في الدعوى لأنه أُقيل من منصبه كمحافظ نينوى وبذلك يكون قد فقد صفته الوظيفية.
ان تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم وبما يتعلق بإقالة المحافظ والطعن بقرار الإقالة لدى محكمة القضاء الإداري يمثل خياراً تشريعياً ولا تختص المحكمة الاتحادية العليا بتعديل ذلك القانون.
لا تختص المحكمة الاتحادية العليا بالرقابة على الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم أو تعديل أو إلغاء تلك الاحكام التي حدد لها القانون طرق الطعن فيها.
ما دام أن الطاعن والنائب المطعون بصحة عضويته هما من نفس قائمة النائب المستوزر ومن نفس المحافظة ولأن الطاعن حاصل على أصوات أكثر من النائب المطعون بصحة عضويته ولعدم مراعاة إرادة الناخبين قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم صحة قرار مجلس النواب.
ان قرار مجلس النواب المطعون فيه قد أُلغي بقرار لاحق، لذلك لم يعد هناك قرار قابل للطعن فيه أمام المحكمة وفقاً للمادة (52) من الدستور .