إن طلب المدعي إعطاء (حق انتداب الموظفين) للجهة التي يترأسها إضافة إلى حقه بالتنسيب من دوائر الدولة بموجب قانون الموازنة العامة يتطلب تعديل تشريعي وان ذلك يخرج النظر فيه عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا .
آخر الاخبار
- ...رئيس المحكمة الاتحادية العليا يستقبل سفير الاتحاد الاوربي في العراق.
- ...زيارة سفير الجمهورية الجزائرية الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...المحكمة الاتحادية العليا تستضيف محاضرة توعوية حول آفة المخدرات
- انعقاد ملتقى القضاء الدستوري العراقي الاول...لأجل الاثراء المعرفي في مجال القضاء الدستوري
- ...زيارة السفير الاذربيجاني الى المحكمة الاتحادية العليا
تعتبر القرارات الصادرة من مجلس كلية المنصور الجامعة الاهلية من القرارات الادارية صادرة عن جهة اهلية رسم القانون طريقاً للطعن فيها غير الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا
ان احكام قانون المحاماة التي ستقرت منذ قرن ونيف وهي احكام خاصة تنظم شؤون شريحة من المواطنين وهم المحامين ولا تعارض بوجودها مع احكام الدستور التي نصت على(حق المواطن بالمشاركة في الشؤون العامة والحقوق السياسية ) و( تداول السلطة سلمياً) و(مبداً المساواة) لذا فان الطعن بالمادة (84) من قانون المحاماة التي لا يجوز انتخاب النقيب اكثر من مرتين متتاليتين مردود.
إن الطعن بقرار محافظ البنك المركزي المتضمن وضع اسمه على فئات نقدية من العملة العراقية دون بيان المادة الدستورية التي خالفها القرار موضوع الطعن , يخرج النظر فية عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليها في المادة(93) من الدستور والمادة(4)من قانون المحكمة رقم (30) لسنة 2005.
ان موضوع التخلي عن الجنسية الاجنبية من قبل العراقي الذي يتبوأ منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاَ قد نصت علية المادة (18/رابعاً) من الدستور والمادة (9/رابعاً) من قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2009 وان انزال حكم المادتين المذكورتين يتطلب بيان مفاهيم ودلالات المناصب السيادية والامنية الرفيعة ذلك ان تحديدها مناط بالتوجيهات السياسية في العراق بعد صدور الدستور, وهذا ما اتجهت اليه المحكمة الاتحادية العليا بالقرار الصادر عنها بالعدد (100/اتحادية/2013).
ان موضوع التخلي عن الجنسية الاجنبية من قبل العراقي الذي يتبوأ منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاَ قد نصت علية المادة (18/رابعاً) من الدستور والمادة (9/رابعاً) من قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2009 وان انزال حكم المادتين المذكورتين يتطلب بيان مفاهيم ودلالات المناصب السيادية والامنية الرفيعة ذلك ان تحديدها مناط بالتوجيهات السياسية في العراق بعد صدور الدستور, وهذا ما اتجهت اليه المحكمة الاتحادية العليا بالقرار الصادر عنها بالعدد (100/اتحادية/2013).
ان ايراد اي نص في قانون ما يؤدي الى نزع اختصاص من اختصاصات السلطات الاتحادية الحصرية او المشتركة بينها وبين سلطات الاقاليم والمحافظات المنتجة للنفط والغاز يعد مخالفاً لاًحكام الدستور , علية جاءت المواد (3) و(4/ثالثاً وخامساً-بقدر تعلق الامر بعملية التسويق )و(7/اولاً/1 وثانياً /ح)و (8)و(11)و(12) و13/ثانياً) و(16) و(18/سادساً) من قانون شركة النفط الوطنية رقم (4) لسنة 2018 مخالفة لاحكام الدستور.
إن الاتفاق الجنائي على ارتكاب فعل يجرمة القانون كالسرقة والاحتيال والتزوير من شأنة التعرض الى أمن المجتمع أو لأحد أشخاصه الطبيعية او المعنوية كما انه يدل على سلوك منحرف من اعضاء هذا الاتفاق يلزم ان يعالج بالعقوبة والاصلاح او بالعفو عن العقوبة اذا تمت المبادرة بأخبار السلطات قبل وقوع الجريمة وقبل قيامها بالتحرك ضد الجناة وهو لا يخالف مبدأ التعبير عن الرأي الذي قصدتة المادة (38/اولأ) من الدستور والتي أرتبط حكمها بما لا يخل بالنظام العام والأداب العامة لذا ردت المحكمة الطعن بالمادة (56) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 لفقدانه السند الدستوري.
إن المحكمة الاتحادية العليا تختتص بالرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة استناداً لأحكام الفقرة (اولأ) من المادة (93) من الدستور وان الطعن بعدم دستورية مواد من قانون الموازنة العامه الاتاحادية لعام 2018 التي انتهى العمل بها في 31/12/2018 ولم تعد نافذة , يكون النظر في الطعن خارج اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المحددة بموجب المادة (93) من الدستوروالمادة (4) من قانونها
إن طلب ألغاء قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية رقم (5) لسنة 2018 بداعي تعارضة مع قانون الاثار والتراث رقم(55) لسنة 2002 يخرج النظر فية عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المحددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005.