ان مهمة القاضي بترؤس اللجنة التي تتولى البت بمتطلبات التعويض هي مهمة يغلب عليها الطابع الاداري وليست من مهام صلب الاختصاص القضائي وان صوت القاضي مساوٍ لأصوات بقية أعضاء اللجنة من الموظفين , ولا تعد قرارات هذه االجنة من القرارات القضائية الصرفة التي رسمت قوانين الاجراءات المدنية والقضائية طرق للطعن بها , وانما تخضع للطرق التي رسمها القانون لذا فان المادة (4/ثانيأ) من قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء ممارسات النظام السابق رقم (5) لسنه2009 التي نصت على تشكيل اللجنة المذكورة انفاً برئاسة قاضٍ لا تتقاطع مع المبادىْ الدستورية التي كرست استقلال القضاء والفصل بين السلطات
آخر الاخبار
- ...رئيس المحكمة الاتحادية العليا يستقبل سفير الاتحاد الاوربي في العراق.
- ...زيارة سفير الجمهورية الجزائرية الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...المحكمة الاتحادية العليا تستضيف محاضرة توعوية حول آفة المخدرات
- انعقاد ملتقى القضاء الدستوري العراقي الاول...لأجل الاثراء المعرفي في مجال القضاء الدستوري
- ...زيارة السفير الاذربيجاني الى المحكمة الاتحادية العليا
ان احتساب مدة إلقاء المحاضرات , بشكل مستمر مدة لا تقل عن سنه واحدة لاًغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بعد حسم التوقيفات التقاعدية , بموجب المادة (9) من قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017 لا يتقاطع مع احكام الدستور ويعد جزاءاً عادلاً لما بذلوه من جهد في مجال اختصاصهم رغم عدم تعيينهم على الملاك الدائم لسبب لا دخل لهم فية , وجاء خياراً تشريعياً وفق اسباب موجبة , وان المشرع العراقي سبق له ان اصدر القانون رقم (65) لسنة 2007 قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة خدمة فعلية لاغراض التعيين وتحديد الراتب والتقاعد .
إن الطعن التمييزي بقرار القاضي , المتضم رفض الطعن الدستوري , محكوم بالرد ,لان المدد المعينة لمراجعة طرق الطعن في القرارات حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن.
إن قرار رئيس مجلس النواب بحكم السن لم يجعل الجلسة (مفتوحة) دون أجل وإنما جعلها محددة وقرر استئنافها في اليوم التالي ، وهذا ينسجم مع توجه المحكمة الاتحادية العليا بالحكم الصادر بتاريخ 24/11/2010 بالعدد 55/اتحادية/2010 ولم يتوفر للمحكمة دليل مادي حول خرق سرية التصويت كما إن الطعن بالسن القانوني لرئيس المجلس غير وارد .
إن طعن المدعي بعدم السماح له بالدخول إلى قاعة مجلس النواب لإلقاء بيانه الانتخابي رغم قبول ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية لا يعدو أن يكون من المسائل الإجرائية التي يخرج النظر فيها عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا .
أن قرار مجلس الوزراء رقم (333) لسنه 2015 من القرارات الادارية التي رسم القانون طريقا للطعن فيها وهو غير الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا.
إن قرار وزارة الصحة بفرض رسوم الجباية هو من القرارات الإدارية التي رسم القانون طريقاً للطعن فيها كما إن الخصومة لا توجه إلى وزير الصحة للطعن بقانون الموازنة لأنه لم يشرع القانون المذكور.
أن وضع أحكام في قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 خاصة (بإحالة رئيس ونائبي الرئيس وأعضاء المجلس إلى التقاعد تحمل خزينة الدولة أعباء مالية ، وان ممارسة حق التقاضي أمام الهيئات القضائية يختص به مدعي الحق والادعاء العام وهيئة النزاهة ولا يختص به أعضاء مجلس النواب ، كما إن الفائز في الانتخابات العامة لا يكتسب صفة النائب إذا تخلف قبل أداء اليمين عن حضور الجلسات، وان وضع مجلس النواب لنظام يحدد الأسبقيات بين الرؤساء في السلطات الاتحادية) وأن كل ذلك يتقاطع مع مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (47) من الدستورلذا قرر الحكم بعدم دستوريتها .